قرارات المجلس في دورته الرابعة
خلال السنة الرابعة
عقد مجلس الشورى خلال الفترة من 3/3/142
9هـ إلى 2/3/14
30هـ ( 7
8 ) جلسة ، ناقش فيها الموضوعات المحالة إليه ، واتخذ حيالها الإجراءات اللازمة .
وفيما يلي عرض بالموضوعات الواردة إلى المجلس ، التي نظر فيها ، واتخذ ما يلزم بشأنها من قرارات حيث بلغت (
119 ) قراراً :
أ ) التقارير السنوية للأجهزة الحكومية :-
[لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية وحقوق الإنسان ]
الموضوع الأول :
التقرير السنوي الثاني عشـر لهيئة التحقيق والادعاء العام للعام المالي 1426/1427هـ.
مضمون القرار رقم: 76/53 وتاريخه : 12/11/1429هـ .
أولاً : التأكيد على ما ورد في الفقرة "رابعًا" من قرار مجلس الشورى ذي الـرقـم 97/67 والتاريخ 3/1/1428هـ، الخاص بالتقرير السنوي العاشر لهيئة التحقيق والادعاء العام للعام المالي 1424/1425هـ، ونصها: "اعتماد المبالغ اللازمة لبناء ما تحتاجه الهيئة من مقار، وفق خطة زمنية متدرجة."
ثانيًا : دعم مركز البحوث والدراسات في الهيئة بالكفايات المناسبة؛ ليقوم بمهام الدراسات في الهيئة.
الموضوع الثاني :
التقرير السنوي لوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد للعام المالي 1426/1427هـ.
مضمون القرار رقم: 30/20 وتاريخه : 14/5/1429هـ .
أولاً : التأكيد على ماورد في الفقرة الأولى من قرار المجلس ذي الرقم 79/73 والتاريخ 10/2/1421هـ، ونصها: " التأكيد على وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بأن تراعي عند إعداد تقاريرها القادمة مانصت عليه المادة التاسعة والعشرون من نظام مجلس الوزراء".
ثانياً : إيجاد موارد ثابتة للصرف منها على المكتبات والأربطة الوقفية.
الموضوع الثالث :
التقرير السنوي للرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء للعام المالي 1426/1427هـ.
مضمون القرار رقم: 73/51 وتاريخه : 4/11/1429هـ .
أولاً : إحداث مكتب خاص بالطلاق يتبع لسماحة المفتي العام، مع إحداث الوظائف اللازمة لذلك.
ثانيًا: التأكيد على ما ورد في الفـقـرة "ثانيًا" من قـرار المجلس ذي الـرقم 3/2 والتاريخ 5/3/1427هـ، ونصه: " زيادة عدد أعضاء الإفتاء لمواجهة الاحتياج المتزايد للفتوى من الداخل والخارج".
الموضوع الرابع :
التقرير السنوي للرئاسة شؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي للعام المالي 1426/1427هـ.
مضمون القرار رقم: 107/69 وتاريخه : 29/1/1430هـ .
أولاً : زيادة المبلغ المخصص للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي من غلال أوقاف الحرمين لتكون عشرة ملايين ريال سنويًا – قابلة للزيادة – ؛ لمواجهة الحاجات الطارئة التي لا تغطيها المبالغ الموجودة في بنود ميزانية الرئاسة، وبما يحقق شروط الواقـفين.
ثانيًا : التأكيد على ماورد في الفـقرة " ثانيًا" من قـرار مجلس الشورى ذي الرقم 60/72 والتاريخ 10/2/1423هـ، المؤكد عليها في قرار المجلس ذي الرقم 62/37 والتاريخ 17/8/1424هـ، ونصها: "إنشاء مقر رئيس للرئاسة ، وآخر للمكتبة بجوار المسجد الحرام يليقان بمكانتهما".
الموضوع الخامس :
التقرير السنوي لوزارة العدل للعام المالي 1426/1427هـ.
مضمون القرار رقم: 112/73 وتاريخه : 8/2/1430هـ .
أولاً : تحقيق طلب وزارة العدل بفتح (15) خمس عشرة محكمة سنويًا وفقًا لخطتها، وإحداث الوظائف القضائية، والمعاونة اللازمة لذلك.
ثانياً: دعم بنود الباب الثاني في اعتمادات ميزانية الوزارة (المكافآت، والمصاريف السفرية، والسيارات) من أجل محضري الخصوم، ودعم بندي (التدريب، وأجور الدور)؛ للوفاء بما عليها من التزامات، إضافة إلى دعم بنود الباب الثالث الخاص بالصيانة والتشغيل.
ثالثاً: صرف بدل لكتاب الضبط والسجل في الوزارة، ومساواتهم بكتاب الضبط في هيئة التحقيق والادعاء العام.
[ لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب ]
الموضوع الأول :
التقرير السنوي للرئاسة العامة لرعاية الشباب للعام المالي 1426/1427هـ.
مضمون القرار رقم: 12/12 وتاريخه : 15/4/1429هـ .
أولاً : على الرئاسة العامة لرعاية الشباب البدء في إجراءات تخصيص الأندية الرياضية الكبرى.
ثانياً : دعم طلب الرئاسة في الترخيص للأندية السبعة عشرة ، المستوفية للشروط اللازمة.
ثالثاً : أن تقوم الرئاسة بزيادة البرامج والأنشطة الموجهة للشباب، وتنويعها؛ لتحقيق التوازن بين الأنشطة الشبابية، خاصة خلال فترة الصيف، وذلك باستغلال منشآت الرئاسة لهذه الغاية.
رابعاً : على الرئاسة التوسع في برامجها مع مؤسسات المجتمع الأخرى، والقطاع الخاص، وبرامج التطوع؛ لنشر ثقافة تطوعية على نطاق أوسع بين أوساط الشباب.
[لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة]
الموضوع الأول :
التقريران السنويـان لـوزارة الاقتصاد والتخـطيـط للـعـاميـن الماليـين 1425/1426هـ ، 1426/1427هـ.
مضمون القرار : 6/6 وتاريخه : 23/3/1429هـ .
أولاً : إيجاد آلية علمية لمتابعة تنفيذ مشروعات الخطة الخمسية، كالنسب المئوية لسير العمل والقيمة المكتسبة.
ثانياً : إعطاء وزارة الاقتصاد والتخطيط المرونة في توفير الكوادر، والتخصصات الخاصة بشؤون الاقتصاد.
ثالثاً : إنشاء وكالة للاقتصاد بالوزارة، يكون من مهامها تطوير آليات لمتابعة أداء الجهات الحكومية والقطاع الخاص وتقيـيمه، وإعداد الأبحاث والدراسات، وتقديم المشورة الاقتصادية، وتطوير قواعد للمعلومات الاقتصادية، ونشر الإحصاءات الاقتصادية.
رابعاً : التأكيد على ما ورد في البند "رابعاً" من قرار مجلس الشورى ذي الرقم 21/18 والتاريخ 6/5/1426هـ، ونصه: " وضـع الآليات المناسـبـة لاستثمار إيرادات زيادة إنتاج البترول لخدمة الأجيال القادمة". مع قيام الوزارة - بالتنسيق مع وزارة المالية والجهات المختصة - بوضع استراتيجية لتطوير استثمار الفوائض المالية وإدارتها، وإعادة توظيفها بما يلبي احتياجات المواطن الحالية والمستقبلية، ويراعي حقوق الأجيال القادمة.
[ لجنة الشؤون المالية ]
الموضوع الأول :
التقريران السنويان لمصلحة الزكاة والـدخـل للعامين الماليـين 1425/1426هـ، 1426/1427هـ.
مضمون القرار رقم: 96/64 وتاريخه : 14/1/1430هـ .
أولاً : إعادة هيكلة مصلحة الزكاة والدخل؛ بما يمكنها من استقطاب الكفايات والحفاظ عليها، ويحقق لها أداء مهامها على الوجه المطلوب.
ثانيًا : العمل على تفعيل الارتباط المعلوماتي مع الجهات ذات العلاقة مع المصلحة.
ثالثًا : أن تعمل المصلحة على نشر الوعي وتـثـقيف المكلفين؛ لتعميق واجب أداء فريضة الزكاة الشرعية وضرائب الدخل، وتوحيد الربط الزكوي في جميع فروع المصلحة، وعقد اجتماع دوري مع مراجعي الحسابات.
[ لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي ]
الموضوع الأول :
التقارير الـسنـوية لمدينـة الملك عبد العزيز للعلوم والتـقـنية للأعوام المالية 1421/1422هـ ، 1422/1423هـ، 1423/1424هـ، 1424/1425هـ، 1425/1426هـ، 1426/1427هـ.
مضمون القرار رقم: 31/20 وتاريخه : 15/5/1429هـ .
أولاً : إعادة هيكلة وتفعيل دور الهيئة العليا لمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية.
ثانياً : منح المدينة مزيداً من المرونة الإدارية والمالية؛ لتواكب مثيلاتها من المراكز البحثية العالمية.
ثالثاً : على المدينة تطوير وتحديث لوائحها وإجراءاتها المتعلقة بالبحوث وبراءات الاختراع.
رابعاً : على المدينة التوسع في إقامة شراكات مع القطاعين الحكومي والخاص؛ لدعم وإجراء البحوث العلمية والمشاريع التقنية، وتطوير منتجاتها، وتسويقها.
خامساً: إنشاء مركز وطني لترجمة وتعريب العلوم تحت إشراف المدينة.
الموضوع الثاني :
التقرير السنوي لوزارة التربية والتعليم للعام المالي 1426/1427هـ.
مضمون القرار رقم: 97/64 وتاريخه : 14/1/1430هـ .
أولاً : دراسة إيجاد لائحة تصنيف رتبي للمعلمين، تتضمن حوافز مادية ومعنوية، وفق معايير محددة.
ثانيًا : الإسراع في تطبيق اختبارات وطنية مقننة وفق أسس علمية على مختلف مراحل التعليم؛ للتأكد من جودة العملية التعليمية، وامتلاك مخرجاتها للكفايات المطلوبة.
ثالثًا : دراسة أسباب تدني نتائج مستوى الطلاب في بعض المسابقات الدولية في العلوم والرياضيات (TMISS)، ووضع خطة متكاملة لمعالجة ذلك بما يتناسب مع مكانة المملكة، وما تنفقه على التعليم.
رابعًا : إبقاء قطاع الصحة المدرسية (الوحدات الصحية) تحت إشراف وزارة التربية والتعليم، والعمل على تطويرها، ودعمها بالكفايات البشرية، والإمكانات المادية.
خامسًا: زيادة المخصصات المالية لبنود التشغيل، والصيانة، والنظافة في المدارس.
الموضوع الثالث :
التقريران السنويان للوزارة والجـامعـات للعامـين الماليـيـن 1425/1426هـ - 1426/1427هـ.
مضمون القرار رقم: 105/69 وتاريخه : 29/1/1430هـ .
أولاً : زيادة الدعم المالي والإداري للجامعات حديثة النشأة ، ومجمعات الكليات في المحافظات؛ لتمكينها من استقطاب الكفاءات البشرية المؤهلة، واستكمال منشآتها، ورفع طاقتها الاستيعابية.
ثانيًا : ضرورة مراعاة معدل أستاذ إلى طالب طبقًا للمعايير العالمية بمختلف التخصصات.
ثالثًا : دعم الجامعات والكليات الأهلية بزيادة أعداد المنح الدراسية، مما يؤدي إلى توسعها من أجل المشاركة في العملية التعليمية بفاعلية أكبر.
رابعًا : زيادة الراتب الأساسي لأعضاء هيئة التدريس السعوديين في الجامعات بنسبة محددة.
[ لجنة الشؤون الثقافية والإعلامية ]
الموضوع الأول :
التـقريـر السنوي لدارة الملك عبد العزيز للعام المالي 1427/1428هـ.
مضمون القرار رقم: 78/54 وتاريخه : 18/11/1429هـ .
اعتماد المبالغ اللازمة لتـنفيذ مشروعات دارة الملك عبد العزيز التي صدرت بها موافقات سامية.
الموضوع الثاني :
التقاريـر الـسنوية لـوزارة الإعـلام للأعـوام الماليـة 1424/1425هـ - 1425/1426هـ - 1426/1427هـ.
مضمون القرار رقم: 27/19 وتاريخه : 13/5/1429هـ .
أولاً : التأكيد على ما ورد في البند " أولاً " من قـرار مجلـس الشورى ذي الرقم 40/35 والتاريخ 27/8/1425هـ، بشأن الإسراع في تنفيذ ما تضمنه البند خامساً من قـرار مجلس الوزراء ذي الـرقـم 141 والتاريخ 28/5/1424هـ، القاضي بتحويل الإذاعة والتلفزيون، ووكالة الأنباء السعودية إلى مؤسستين عامتين، مع وضع الأنظمة لهما بما يحقق المرونة المالية والإدارية.
ثانياً : زيادة تفعيل مضامين برامج الإذاعة والتلفزيون بما يحقق ما ورد في المادة الثالثة من السياسة الإعلامية الصادرة بـقـرار مجلـس الـوزراء ذي الرقـم 169 والتاريخ 20/10/1402هـ، التي تـنص على أن: " تدأب وسائل الإعلام على خدمة المجتمع، وذلك عن طريق تأصيل قيمه الإسـلامية الثمينة، وترسيخ تقاليده العربية الكريمة، والحفاظ على عاداته الخيرة الموروثة، ومقاومة كل ما من شأنه أن يفسد نقاءه وصفاءه".
ثالثاً : قيام وزارة الثقافة والإعلام بوضع خطة لدعم المؤلفين السعوديين، وانتشار الكتاب السعودي داخليًا وخارجيًا.
رابعاً : إنشاء مراكز ثقافية تشمل جميع النشاطات الثقافية، والأدبية، والفنون، والمتاحف والمكتبات، في جميع مدن المملكة.
خامساً: وضع معايير وأسس لتحصيل دخل إعلانات رعاية البرامج والمسلسلات، ومراقبة صرفها من قبل الجهات الرقابية.
سادساً: إعادة البث الإذاعي باللغات التي أوقفتها الوزارة، وتطوير برامجها، وزيادة ساعات إرسالها، وإضافة لغات أخرى جديدة.
سابعاً: التزام الوزارة في إعداد تقاريرها بمضمون المادة (29) من نظام مجلس الوزراء .
الموضوع الثالث :
التقرير السنوي لمكتبة الملك فهد الوطنية للعام المالي 1426/1427هـ.
مضمون القرار رقم: 32/20 وتاريخه : 14/5/1429هـ .
اعتماد وظائف نسائية كافية لمكتبة الملك فهد الوطنية.
الموضوع الرابع :
التقرير السنوي لمكتبة الملك فهد الوطنية للعام المالي 1427/1428هـ.
مضمون القرار رقم: 98/64 وتاريخه : 14/1/1430هـ .
التأكيد على البند (2) من قرار المجلس ذي الرقـم 18/14 والتاريخ 22/4/1426هـ الخاص بالتقرير السنوي لمكتبة الملك فهد الوطنية للعام المالي 1423/1424هـ، ونصه: "تطوير موقع المكتبة على شبكة الإنترنت، وتقديم مزيد من الخدمات والتسهيلات من خلاله، وتشجيع الباحثين ورواد المكتبة لاستخدامه".
[ لجنة الإدارة والموارد البشرية والعرائض ]
الموضوع الأول :
التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني للعام المالي 1426/1427هـ .
مضمون القرار رقم: 1/2 وتاريخه : 9/3/1429هـ .
أولاً : العمل على إيجاد برامج تدريبية لقيادة المعدات الثـقيلة وتشغيلها وصيانتها، بالتعاون مع المؤسسات والشركات والجهات المعنية.
ثانياً : ضرورة العمل على توفير متطلبات المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني من القوى العاملة، والتجهيزات، ومستلزمات التدريب؛ لتحقيق الاستفادة من مشروعات البنية التحتية التي يتم تنفيذها.
الموضوع الثاني :
تقرير المتابعة السـنوي لإنجازات خطة التنمية الخمسية الثامنة لمعهد الإدارة العامة للسنة الثانية 1426/1427هـ، والتقرير السنوي للمعهد للعام المالي 1426/1427هـ، وتقرير المتابعة السنوي لإنجازات خطة التنمية الخمسية الثامنة للمعهد للسنة الثالثة 1427/1428هـ.
مضمون القرار رقم: 79/54 وتاريخه : 18/11/1429هـ .
أولاً : التأكيد على ما ورد في الفقرة "ثالثًا" من قرار مجلس الشورى ذي الرقم 77/56 والتاريخ 24/11/1426هـ، بشأن التقارير السنوية الشاملة لإنجازات معهد الإدارة العامة للأعوام 1422/1423هـ، 1423/1424هـ، 1424/1425هـ، والتقارير السنوية للمعهد للأعوام المالية1422/1423هـ،1423/1424هـ، 1424/1425هـ، ونصها: "مطالبة مجلس إدارة المعهد بتكليف جهة متخصصة خارجية؛ لتقييم أداء المعهد، وتطوير نظمه، وبرامجه، وفقًا لأحدث نظم وبرامج مؤسسات التدريب الإدارية العالمية في ضوء احتياجات التنمية المتجددة".
ثانيًا : التأكيد على جميع الجهات الحكومية بإعداد مسارات تدريبية لجميع موظفيها، والتنسيق مع المعهد فيما يتعلق باختصاصاتها التدريبية.
الموضوع الثالث :
التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتقاعد للعام المالي 1426/1427هـ.
مضمون القرار رقم: 89/61 وتاريخه : 1/1/1430هـ .
أولاً : التأكيد على ما ورد في البند "ثانيًا" من قرار مجلس الشورى ذي الرقم 24/24 والتاريخ 27/5/1426هـ، الخاص بالتقرير السنوي للمؤسسة العامة للتقاعد للعام المالي 1423/1424هـ، المتضمن الإسراع في إنهاء دراسة مشروع النظام الجديد للتقاعد.
ثانيًا : التأكيد على ماورد في البند "سابعًا" من قـرار مجلس الشـورى ذي الرقـم 33/23 والتاريخ 24/5/1425هـ، الخاص بالتقارير السنويـة للمؤسسة للأعوام المالية 1420/1421هـ - 1421/1422هـ - 1422/1423هـ، ونصه: " دراسة زيادة معاشات التقاعد دوريًا بنسبة تعكس ارتفاع تكاليف المعيشة".
الموضوع الرابع :
التقريران السنويان لهيئة الرقابة والتحقيق للعامين الماليين 1425/1426هـ ، 1426/1427هـ.
مضمون القرار رقم: 17/14 وتاريخه :22/4/1429هـ .
أولاً : التأكيد على متابعة تنفيذ الأمر السامي التعميمي ذي الرقم 4661/م ب والتاريـخ 24/6/1427هـ، بشأن الموافقة على الفقرة "أولاً" من قـرار مجلـس الشورى ذي الرقم 55/44 والتاريخ 12/10/1426هـ التي تنص على: " تفعيل دور وحدات المتابعة في عموم الأجهزة الحكومية لتقوم بجميع مهامها المنوطة بها"، وأن تفرد هيئة الرقابة والتحقيق فصلاً خاصاً في تقاريرها السنوية لإيضاح ماتم إنجازه بهذا الخصوص، واقتراح ما تراه.
ثانياً : التأكيد على سرعة إنهاء أعمال اللجنة التي تم تكوينها بموجب الأمر السامي ذي الرقم 4662/م ب والتاريخ 24/6/1427هـ للمهمة المكلفة بها، والتي تـتعلـق بما ورد في الفقرة " ثالثاً " من قـرار مجلس الشورى ذي الرقم 55/44 والتاريخ 12/10/1426هـ، بشأن مراجعة المشكلات والصعوبات الإدارية والمالية التي ذكرتها الهيئة في تقاريرها المتكررة، وتصحيحها حتى تقوم الهيئة بدورها.
ثالثاً : سرعة الانتهاء من دراسة مشروع نظام مكافحة التزوير.
الموضوع الخامس :
التقرير السنوي لوزارة الخدمة المدنية للعام المالي 1426/1427هـ.
مضمون القرار رقم: 19/14 وتاريخه : 22/4/1429هـ .
أولاً : التأكيد على الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى بالالتزام بالفقرة (د) من البند (1) من قرار مجلس الوزراء ذي الرقم (36) والتاريـخ 2/2/1423هـ، التي تنص على " تـزويد مركز المعلومات في وزارة الخدمة المدنية بالمعلومات الواردة في الفقرة (ب) من البند (ثانياً) من المحضر رقم 262 وتاريخ 10/6/1422هـ المعد في هيئة الخبراء ". وعلى وزارة الخدمة المدنية تضمين تقاريرها السنوية بيانات تفصيلية عن جميع وظائف البنود والعاملين عليها.
ثانياً : الإسراع بتحديث نظام الخدمة المدنية.
ثالثاً : قيام الوزارة باستقبال طلبات التوظيف في موقع الوزارة على شبكة الإنترنت، والاحتفاظ بها لدى الوزارة بشكل دائم، وليس فقط عند كل إعلان، وذلك لإشعارهم عند حصول أي فرصة لتوظيفهم ، وإعطاء نقاط للأقدمية إذا تساوت المؤهلات والخبرات.
رابعاً : مناسبة قيام مجلس الخدمة المدنية بما يأتي :
أ- إعداد لائحة للوظائف الهندسية. إجراء مراجعة شاملة للوائح الخدمة المدنية، والسلالم الوظيفية؛ بما يضمن احتفاظ الحكومة بالكفاءات التي تمكن أجهزتها من أداء مهامها على الوجه الأمثل.
[ لجنة المياه والمرافق والخدمات العامة ]
الموضوع الأول :
التقريران السنويـان لـوزارة الشؤون البلدية والقروية للعامـين الماليـين 1425/1426هـ ، 1426/1427هـ.
مضمون القرار : 42/26 وتاريخه : 5/6/1429هـ .
أولاً : الإسراع في تطوير النماذج والمستندات المطلوبة للخدمات البلدية وتبسيطها، وإدراجها في مواقع الأمانات والبلديات على شبكة الإنترنت؛ لتكون خطوة لتطبيق الحكومة الإلكترونية.
ثانياً: تطوير معالجة النفايات البلدية وتدويرها بصورة علمية، وإنشاء مرادم صحية ملائمة، وإيجاد الحلول العاجلة لمرادم النفايات القائمة؛ للحد من التلوث البيئي والصحي.
ثالثاً: تطوير أساليب النظافة العامة وجمع النفايات داخل المدن، وفي المتنزهات، والشواطئ، والتأكد من تواجد أجهزة الرقابة والتفتيش، مع إطلاق برامج توعوية للاستخدام الأمثل للمرافق العامة، ونظافتها، والمحافظة عليها.
رابعاً: التشديد في مراقبة المطاعـم، والمطابخ، والبوفيهات، والتأكد من تطبيـق اشتراطات النظافة، والسلامة، والمعايير الصحية في مجال عمل العاملين فيها داخل المدن وعلى الطرق.
خامساً: تطوير لائحة المجالس البلدية وتحديثها، وتوسيع صلاحياتها؛ لمواكبة المستجدات والاستفادة من التجربة الحالية، ووضع آليات واضحة لتفعيل قراراتها.
الموضوع الثاني :
التقريران السنويان للهيئة الملكية للجبيل وينبع للعامين الماليين 1426/1427هـ، 1427/1428هـ.
مضمون القرار : 77/53 وتاريخه : 12/11/1429هـ .
أولاً : التأكيد على ما ورد في قـرارات مجلـس الـشـورى ذي الرقم 82/72 والتاريخ 21/1/1422هـ، بشأن التقريرين السنويين للهيئة الملكية للجبيل وينبع للعامين الماليين 1418/1419هـ ، 1419/1420هـ، وذي الـرقـم 31/32 والتاريـخ 15/8/1423هـ، بشأن التقريرين السنويين للهيئة للعامين الماليين 1420/1421هـ، 1421/1422هـ، وذي الـرقـم 34/32 والتاريـخ 15/8/1426هـ، بشأن التقريرين السنويين للهيئة للعامين الماليـين 1422/1423هـ ، 1423/1424هـ، وذلك فيما يخص توفير الغاز لمدينتي الجبيل وينبع، مع ضرورة توجيه أكبر كمية من الغاز للصناعات البتروكيماوية كأولوية إنتاجية لتغطية احتياجات الصناعات، مع تشجيع استخدام النافتا كلقيم إضافي للصناعات الجديدة.
ثانيًا : تقوم الهيئة بتوضيح التخصصات المطلوبة لفرص العمل المستقبلية بعد اكتمال مشروعات الجبيل (2)، وينبع (2)، والتنسيق مع الجامعات، والكليات، ومراكز ومعاهد التدريب الفني والمهني والتقني في ذلك.
ثالثًا: توسعة رقعة الأراضي الصناعية في مدينة ينبع الصناعية؛ لسد الحاجة المتوقعة للنمو الصناعي لمشروعات ينبع (2).
رابعًا: إيقاف منح الأراضي المجاورة للمدينتين الصناعيتين في الجبيل وينبع، وتخصيصهما للتوسعات المستقبلية.
الموضوع الثالث :
التقرير السنوي لهيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج للعام المالي 1426/1427هـ.
مضمون القرار : 10/10 وتاريخه : 8/4/1429هـ .
أولاً : الإسراع في اعتماد وتطبيق خطة تطوير هيكلة صناعة الكهرباء في المملكة، وأن تكون هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج المنظم الوحيد لصناعة الكهرباء والإنتاج المزدوج طبقًا لنظام الكهرباء.
ثانياً : ضرورة تقيد جميع مقدمي الخدمات الكهربائية بدون استثناء بنظام الكهرباء، وتنفيذ قرارات الهيئة.
ثالثاً : الإسراع في إنشاء خط الربط الكهربائي بين منطقة الرياض ومنطقة مكة المكرمة.
الموضوع الرابع :
التـقـرير السـنوي لوزارة الزراعة للعام المالي 1426/1427هـ .
مضمون القرار : 23/16 وتاريخه : 29/4/1429هـ .
أولاً : إعداد خطط مفصلة لإدارة الأزمات والكوارث في القطاع الزراعي والحيواني، تتضمن سبل التعامل، والمعالجة، وآليات للتنفيذ، وتحديد مسؤوليات الجهات ذات الصلة، مع ضرورة إصدار لائحة للعاملين في برامج وزارة الزراعة المختلفة.
ثانياً : دعم الكفايات البشرية الوطنية في مجال الطب البيطري وتطويرها، بما في ذلك التدريب والتأهيل، وزيادة نسبة القبول في الجامعات والابتعاث الخارجي في هذا التخصص، والعمل على تشجيع القطاع الخاص بالاستثمار في القطاع البيطري.
ثالثاً : الاستمرار في الدعم اللازم لإنجاح الخطة الوطنية لمكافحة مرض أنفلونزا الطيور والحد من انتشاره، مع تكثيف برامج التوعية بهذا الخصوص.
رابعاً : إلزام الشركات الزراعية، والمزارعين باستخدام التقنيات الحديثة في الري؛ لتحقيق ترشيد استخدام المياه، وتوفير الدعم الفني والمالي لذلك.
خامساً : تقديم الخدمات اللازمة لصغار المزارعين، ومربي الأنعام والدواجن، ومساعدتهم في مجالات الطب البيطري، والإرشاد، والوقاية، والتوعية.
الموضوع الخامس :
التقرير السنوي لوزارة المياه والكهرباء للعام المالي 1426/1427هـ.
مضمون القرار : 102/67 وتاريخه : 22/1/1430هـ .
أولاً : قطاع المياه:
1- الإسراع في استكمال إعداد نظام شامل للمياه على غرار نظام الكهرباء قبل البدء في مراحل التخصيص بوضوح وشفافية، مع ضرورة مراعاة البعد الاجتماعي عند خصخصة القطاع، وأهمية عرض مراحل الخصخصة على مجلس الشورى.
2- العمل على تنفيذ مشروعات المياه والصرف الصحي في أوقاتها المحددة، وتلافي فترات التأخير القائمة، مع ضرورة حل أي عقبات أو مشكلات تواجه المقاولين.
3- التنسيق مع وزارة الزراعة في وضع خطة وطنية للاستفادة من مياه الصرف الصحي المعالجة في القطاع الزراعي، مع إطلاق برامج توعوية في هذا المجال.
4- إعداد دراسة علمية شاملة عن أفضل السبل للتخزين الاستراتيجي للمياه طبقاً لاحتياجات وطبيعة كل منطقة؛ لاستخدامها للاستهلاك الآدمي في حالات الطوارئ.
ثانياً : قطاع الكهرباء:
1- الإسراع في تطبيق خطة تطوير هيكلة صناعة الكهرباء، وإعادة هيكلة قطاعات الشركة السعودية للكهرباء، وفتح سوق صناعة الكهرباء للقطاع الخاص والمستثمرين.
2- وضع خطة وطنية للربط الكهربائي الكامل بين مناطق المملكة، مع وضع جداول زمنية وآلية للتنفيذ، ومراعاة مشاركة القطاع الخاص.
3- سرعة استكمال إعداد الخطط طويلة المدى للكهرباء، والمياه، والترشيد، والتوعية.
الموضوع السادس :
التقريران السنويان للمؤسسة العامة لتحلية المياه للعامين الماليين 1425/1426هـ ، 1426/1427هـ.
مضمون القرار : 106/69 وتاريخه : 29/1/1430هـ .
أولاً : العمل على تقليص الفارق بين الطاقة المركبة والإنتاج الفعلي للكهرباء والماء في مختلف محطات التحلية، وتعليل الفروق في التقارير السنوية القادمة للمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة.
ثانيًا : تكوين لجنة وزارية للنظر في احتياجات المؤسسة المالية والبشرية؛ بما يضمن توفير الدعم اللازم لاستكمال المشروعات، واحتياجات التشغيل والصيانة، والأبحاث التطبيقية.
ثالثًا : التركيز على الإنتاج المزدوج للماء والكهرباء في جميع المحطات التي تبنيها المؤسسة أو القطاع الخاص، والتنسيق مع الشركة السعودية للكهرباء في هذا الشأن.
رابعًا : التأكيد على أهمية تطوير برامج استخدام الطاقة البديلة مثل: الطاقة النووية والشمسية وغيرها؛ لإنتاج المياه المحلاة والكهرباء.
[لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات ]
الموضوع الأول :
التقرير السنوي للمؤسسة العامة للموانئ لعام المالي 1426/1427هـ.
مضمون القرار : 94/63 وتاريخه : 8/1/1430هـ .
أولاً : إعطاء مجلس إدارة المؤسسة العامة للموانئ حق اعتماد أجور خدمات الموانئ.
ثانيًا : إعداد إستراتيجية وطنية متكاملة لتطوير الموانئ السعودية وتشغيلها.
الموضوع الثاني :
التقرير السنوي للهيئة العامة للطيران المدني للعام المالي 1425/1426هـ.
مضمون القرار : 18/14 وتاريخه : 22/4/1429هـ .
أولاً : توفير منافسة حقيقية في مجال النقل الجوي الداخلي من خلال الترخيص لشركات جديدة تقدم خدمات متكاملة وعلى جميع الدرجات وكافة المسارات.
ثانياً : التأكيد على الفقرة "ثالثاً" من قرار مجلس الشورى ذي الـرقـم 15/17 والتاريخ 10/5/1428هـ الخاص بالتقرير السنوي للهيئة العامة للطيران المدني للعام المالي 1424/1425هـ، ونصها: "ثالثاً : الإسراع في تنفيذ مشروع التعديلات والتطوير العاجل للصالات الحالية لمطار الملك عبدالعزيز الدولي ومرافقه الحيوية، وفقاً للدراسات المعدة من قبل الهيئة ".
ثالثاً : إلزام الشركات العاملة في مجال النقل الجوي الوفاء بالتزاماتها، وتفعيل الدور الرقابي والإشرافي للهيئة العامة للطيران المدني، وتطبيق العقوبات النظامية على الشركات المخالفة.
رابعاً : تلزم هيئة الطيران المدني الخطوط السعودية باستمرار رحلاتها بين مناطق المملكة بجانب شركات الطيران التجاري؛ حتى تتوفر للناقل التجاري الإمكانات التي تجعله قادراً على النقل: عدداً ومواعيدَ ومستوىً.
الموضوع الثالث :
التقرير السنوي للمؤسسة العامة للخـطوط الحـديـديـة للعام المالي 1426/1427هـ.
مضمون القرار : 29/20 وتاريخه : 14/5/1429هـ .
أولاً : التأكيد على قرار مجلس الشورى ذي الرقم 55/36 والتاريخ 25/8/1427هـ، الذي ينص في الفقرة (ثانيًا) منه على: "ربط الجهات الجنوبية والجهات الشمالية الغربية من المملكة بالسكك الحديدية ضمن المرحلة الحالية من مشروع التوسعة الحديدية".
ثانياً: سرعة إعداد الإستراتيجية الوطنية للنقل بالخطوط الحديدية.
الموضوع الرابع :
التقرير السنوي لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات للعام المالي 1426/1427هـ.
مضمون القرار : 41/26 وتاريخه : 5/6/1429هـ .
أولاً : التأكيد على ما ورد في البند " أولاً " من قرار مجلس الشورى ذي الرقم 32/20 والتاريخ 9/5/1427هـ، بشأن التقرير السنوي لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات للعام المالي 1424/1425هـ، ونصه: " التأكيد على استمرار استقلالية هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات ماليًا وإداريًا، انسجامًا مع نظام الاتصالات وتقنية المعلومات، وتنظيم هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات"، وذلك بالشكل الذي يمكنها من استقطاب الكفايات والخبرات المطلوبة، والحفاظ عليها.
ثانياً : سرعة إخلاء الترددات غير المستخدمة لدى بعض الجهات؛ بهدف تفعيل الخطة الوطنية للطيف الترددي.
الموضوع الخامس :
التقرير السنوي لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات للعام المالي 1426/1427هـ.
مضمون القرار : 45/28 وتاريخه : 12/6/1429هـ .
أولاً : إلزام الجهات الحكومية بإعداد خططها لتنفيذ برنامج (يسّر)؛ بما يضمن تطبيق قرار مجلس الوزراء ذي الرقم 40 والتاريخ 27/2/1427هـ.
ثانيًا: على الجهات المختصة إعداد خطة تنفيذية لما ورد في الخطة الوطنية للاتصالات وتقنية المعلومات، وتوفير المبالغ اللازمة لتنفيذها.
ثالثًا: على وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات تضمين تقاريرها القادمة تقييمًا شاملاً لما تم إنجازه من برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية (يسّر) مقارنة بخطة البرنامج والجدول الزمني، مع إيضاح المعوقات التي تؤثر على الأداء.
الموضوع السادس :
التقريران السنويان لمؤسسة البريد السعودي للعامين الماليين 1425/1426هـ، 1426/1427هـ.
مضمون القرار : 9/8 وتاريخه : 1/4/1429هـ .
أولاً : سرعة إنهاء إعداد نظام البريد السعودي.
ثانياً: على مؤسسة البريد السعودي تقييم عمل الوكالات البريدية، واتخاذ الإجراءات المناسبة للنهوض بأدائها.
الموضوع السابع :
التقرير السنوي لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات للعام المالي 1427/1428هـ.
مضمون القرار : 113/73 وتاريخه : 8/2/1430هـ .
أولاً : على هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات التنسيق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية لوضع إجراءات موحدة وميسرة لمنح التصاريح اللازمة لإنشاء أبراج الاتصالات وتمديد كوابلها، وتعميم تلك الإجراءات على الأمانات والبلديات في مختلف مناطق المملكة؛ للعمل بها بشكل موحد.
ثانياً : ضرورة التزام الجهات الحكومية بالتنسيق المسبق مع الهيئة في جميع الأمور المتعلقة بالقطاع، بصفتها الجهة المسؤولة عن تنظيمه.
ثالثاً : على الهيئة استكمال إعداد الخطة الإستراتيجية، والخطط التشغيلية لصندوق الخدمة الشاملة وحق الاستخدام الشامل، واستكمال الإجراءات التنفيذية اللازمة لخدمة المناطق النائية.
[ لجنة الشؤون الصحية والبيئة ]
الموضوع الأول :
التقريران السنويـان لـوزارة الصحة للعامين الماليـين 1425/1426هـ - 1426/1427هـ ، والتقرير السنوي لمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون للعام المالي 1426/1427هـ.
مضمون القرار رقم: 93/63 وتاريخه : 8/1/1430هـ .
أولاً : الإسراع في تنفيذ الأمر السامي ذي الرقم 1879/م ب والتاريخ 10/3/1427هـ، الذي يشمل:
أ- دراسة سلم رواتب الأطباء في المستشفيات الحكومية العامة والتخصصية.
ب- السماح لجميع الكفاءات الطبية والصحية الوطنية بالعمل في القطاع الصحي الخاص خارج وقت الدوام الرسمي، وفق ضوابط تضمن عدم الإخلال بمتطلبات عملهم الحكومي.
ثانيًا : تفعيل المادة الثالثة والعشرين من نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم م/ 31 والتاريخ 1/6/1425هـ، ونصها: " تلتزم مصانع المستحضرات الصيدلانية المسجلة في المملكة، ومستودعات الاتجار بالمستحضرات الصيدلانية والعشبية الممثلة لها بتوفير مستحضراتها الصيدلانية والعشبية المسجلة مهما قل ثمنها أو استهلاكها"، والمادة الرابعة والعشرين من نفس النظام، ونصها: "تعمل الصيدليات على توفير المستحضرات الصيدلانية المسجلة في المملكة، وتصدر الوزارة قائمة بالمستحضرات الصيدلانية التي يجب توافرها في الصيدلية".
ثالثًا: أ- تعيين الطبيب السعودي الحاصل على البكالوريوس في الطب، أو طب الأسنان الذي يرغب الحصول على شهادة الاختصاص السعودية على وظيفة بمسمى (طبيب في برنامج الزمالة) براتب يتساوى مع وظيفة (طبيب عام/ مقيم) حسب الكادر الصحي، ومنحه العلاوة السنوية، وأي ميزات مالية أخرى تصرف للطبيب العام/ المقيم.
ب- احتساب كامل مدة برنامج الزمالة المنصوص عليها في العقد ضمن خدمة الطبيب التقاعدية.
ج- تتحمل الجهة المستفيدة من خدمة الطبيب في برنامج الزمالة الرسوم المستحقة للهيئة السعودية للتخصصات الصحية؛ أسوة بالطبيب المقيم الموفد داخليًا.
رابعًا: إنشاء هيئة مختصة مستقلة (للجودة النوعية في الخدمات الصحية) تختص بوضع المعايير المطلوبة للخدمات الصحية، وتوصيلها للمرضى بالصورة الملائمة في أنماط الخدمات العلاجية، والوقائية، ووسائلها، والتحقق من الالتزام بها في المنشآت الصحية- كمًا ونوعًا-، ولها أن تستعين في سبيل ذلك ببيوت الخبرة العالمية.
خامسًا: التأكيد على البـنـد (رابـعًا) من قـرار المجلـس ذي الـرقـم 50/32 والتاريخ 15/6/1427هـ ونصه: " على الوزارة التوسع في مراكز معالجة أمراض العيون في مختلف مناطق المملكة؛ لحل مشكلة قوائم انتظار المرضى الطويلة، ودعمها بالاستشاريين والأجهزة الحديثة".
الموضوع الثاني :
تـقرير عن إنجازات الهيـئـة العامة للغذاء والدواء خلال الفترة من 11/5/1426هـ إلى 23/5/1428هـ.
مضمون القرار رقم: 95/63 وتاريخه : 8/1/1430هـ .
أولاً : اعتماد برامج تشغيل ذاتي للهيئة العامة للغذاء والدواء يمكنها من استقطاب الكفاءات البشرية اللازمة لأداء عملها أسوة بالمؤسسات الصحية المرجعية ذات الصفة المماثلة.
ثانيًا: على الهيئة الإسراع في إنجاز خطتها الإستراتيجية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
الموضوع الثالث :
التقـريـر السنوي للرئاسة الـعـامة للأرصاد وحماية البيئة للعامين الماليين 1425/1426هـ ، 1426/1427هـ.
مضمون القرار رقم: 111/73 وتاريخه : 8/2/1430هـ .
أولاً : على الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة إعداد تقاريرها وفقًا للمادة (29) من نظام مجلـس الـوزراء، الصادر بالأمـر ذي الرقم أ /13 والتاريخ 3/3/1414هـ.
ثانيًا : تقوم الرئاسة بمشاركة كل من مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية ، وبيوت الخبرة؛ بإعداد وتنفيذ مشروع للمسح الشامل للمواد الخطرة والإشعاعية من مخلفات حرب الخليج، ومعالجتها إن لزم الأمر، على أن تقوم وزارة المالية بتوفير الاعتمادات المالية لهذا المشروع.
ثالثاً: التأكيد على إنفاذ ماورد في المادة (الرابعة) مـن النـظام العام للبـيئـة، الصادر بالمرسـوم الملكي ذي الرقـم م/34 والتاريخ 28/7/1422هـ، ونصها: "1- على كل جهة عامة اتخاذ الإجراءات التي تكفل تطبيق القواعد الواردة في هذا النظام على مشروعاتها أو المشروعات التي تخضع لإشرافها، أو تقوم بترخيصها والتأكد من الالتزام بالأنظمة والمقاييس والمعايير البيئية المبينة في اللوائح التنفيذية لهذا النظام. 2- على كل جهة عامة مسؤولة عن إصدار مقاييس أو مواصفات أو قواعد تتعلق بممارسة نشاطات مؤثرة على البيئة أن تنسق مع الجهة المختصة قبل إصدارها".
رابعاً : الإسراع بإصدار نظام إدارة المناطق الساحلية، الذي سبق موافقة مجلس الشورى عليه بالقرار ذي الرقم 75/56 والتاريخ 24/11/1426هـ.
[ لجنة الشؤون الخارجية ]
الموضوع الأول :
التقريـران السنويـان لـوزارة الخارجية للعامـين الماليـين 1425/1426هـ - 1426/1427هـ.
مضمون القرار : 2/2 وتاريخه : 9/3/1429هـ .
أولاً : الإسراع في إصدار اللائحة التنظيمية لوظائف السلك الدبلوماسي.
ثانيا ً: التوسع في إحلال الشباب السعودي المؤهل محل العاملين غير السعوديين في أجهزة البعثات الدبلوماسية الخارجية، مع إعطاء الأفضلية المناسبة لتعيـين السعوديين من خريجي أقسام اللغات في الجامعات في جميع سفارات المملكة، وقنصلياتها، وبعثاتها في الدول التي يجيدون التحدث بلغاتها.
ثالثا ً: إعداد أعضاء بعثات المملكة الدبلوماسية إلى الخارج، من خلال دورات مكثفة تعنى باللغات، والثـقافات، وتطوير المهارات قبل إرسالهم إلى الخارج.
رابعاً: ضرورة تضمين التـقارير السنوية القادمـة لوزارة الخارجية ما تم تنفيذه من قرارات مجلس الشورى السابقة التي تم الموافقة عليها من المقام السامي، وبلغت للوزارة.
ب) الأنظمة واللوائح :
[ لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية وحقوق الإنسان ]
الموضوع الأول :
مشروع نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص.
مضمون القرار : 84/57 وتاريخه : 26/11/1429هـ .
الموافقة على مشروع نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، بالصيغة المرفقة.
الموضوع الثاني :
بشأن توجيه خادم الحرمين الشريفين رئيس المجلس الاقتصادي الأعلى، القاضي بالموافقة على ما انتهت إليه اللجنة الدائمة للمجلس الاقتصادي الأعلى، بشأن مشروعات: نظام التمويل العقاري، ونظام مراقبة شركات التمويل، ونظام التأجير التمويلي، ونظام الرهن العقاري المسجل، ونظام التنفيذ.
مضمون القرار : 51/36 وتاريخه : 4/7/1429هـ .
أولاً : الموافقة على مشروع نظام قضاء التـنـفـيـذ، بالصيغة المرفقة.
ثانياً: أن تتضمن الأداة النظامية التي سيصدر بها هذا النظام بتولى قاضي التنفيذ تنفيذ مايصدر عن اللجان ذات الاختصاص شبه القضائي من قرارات، أو أوامر إلى حين تحويلها إلى المحاكم المختصة.
[ لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب]
الموضوع الأول :
تعديل بعض مواد مشروع نظام أندية السيارات والدراجات النارية .
مضمون القرار : 87/60 وتاريخه : 30/12/1429هـ .
الموافقة على تعديل بعض مواد مشروع نظام أندية السيارات والدراجات النارية، ليصبح بالصيغة المرفقة.
الموضوع الثاني :
دراسة ظاهرة الأطفال السعوديين في الخارج من أب سعودي وأم غير سعودية، وما يعانونه من إهمال وعوز بسبب إنكار أو تنكر الأب لهم.
مضمون القرار : 75/52 وتاريخه : 11/11/1429هـ .
أولاً : الموافقة على الضوابط الخاصة بظاهرة الأطفال السعوديين في الخارج من أب سعودي وأم غير سعودية؛ وذلك على النحو الآتي:
1- في حال اعتراف الأب بأولاده:
يلزم الأب بتصحيح أوضاعهم وفقاً للتعليمات المنظمة لذلك، وفي حال عدم تمكن الأب من الصرف عليهم فيحالون إلى الجمعية الخيرية لرعاية الأسر السعودية في الخارج، أو غيرها من الجمعيات المماثلة؛ لدراسة وضعهم، ليخصص للأولاد مبلغ شهري يصرف من الجمعية، يحدد وفقاً للحالة المعيشية في البلد الذي يقيم فيه الأولاد.
2- في حال إنكار الأب أولاده، أو تنكره لهم:
أ- إذا كان لدى الأم وثائق مصدقة تثبت زواجها من مواطن سعودي، ونتج عن هذا الزواج أولاد والأب ينكرهم؛ فلها التقدم إلى الجهة المختصة في بلدها، أو الممثلية السعودية في ذلك البلد بطلب تصحيح وضع الأولاد وفقاً لما لديها من وثائق ومستندات، وتتم الكتابة عن ذلك لوزارة الخارجية، ومن ثم تكتب الوزارة لإمارة المنطقة المقيم فيها الزوج إن كان مكان إقامته معلوماً، فإن كان غير معلوم؛ يكتب لوزارة الداخلية لأخذ إفادته عن صحة ادعاء الزوجة، وإن كان متوفى أو تعذر العثور عليه؛ تؤخذ إفادة أحد أقاربه من الدرجة الأولى في ذلك.
ب- إذا وردت الإفادة متضمنة إنكار الأب – أو من يقوم مقامه – نسب الأولاد إليه، فتبلغ الأم بذلك عبر القنوات نفسها، فإن أصرت على أنهم أولاده؛ فلها إقامة دعوى قضائية لإثبات نسبهم إليه وفقاً لضوابطها بما في ذلك الاستدلال على إثبات الأبوة باستخدام تحليل الحمض النووي (DNA)، وعند ثبوت النسب؛ يُلزم الأب بتنفيذ الأحكام الصادرة وفقاً لضوابطها، وتصحيح أوضاع أولاده نظاماً، ودفع جميع ما صرف على أولاده من نفقة، أو مصاريف أخرى.
ج- إذا ادعت امرأة أنها متزوجة من سعودي، وادعت أن لها منه أولاداً ولم يكن لديها أي وثيقة تثبت الزواج؛ فلها التقدم إلى القضاء لإثبات نسب الأولاد، فإن ثبت النسب بحكم قضائي نهائي مكتسب القطعية واجب النفاذ؛ فيلزم الأب بتصحيح وضع أولاده، وتحمل جميع المصاريف، والنفقة عليهم.
د- إذا تنكر الأب لأولاده الثابت نسبهم إليه سواءً كان هذا راجعاً إلى نواحٍ ماديـة، أم اجتماعية، أم نظامية، أم غيرها؛ فيلزم الأب بتصحيح أوضاع أولاده نظامًا، وصرف نفقاتهم، وإن كان عاجزاً عن صرف النفقة؛ تسجل الأسرة لدى الجمعية الخيرية لرعاية الأسر السعودية في الخارج، لتتولى الصرف عليهم وفقًا لنظامها.
ثانيًا : تفعيل دور الجمعية الخيرية لرعاية الأسر السعودية في الخارج، والتأكيد على ما قضى به الأمر السامي ذو الرقم 3/25334 والتاريخ 6/12/1422هـ، من أن تكون عضوية الجمعية من المحسنين، ورجال الأعمال، وممثلين من بعض الأجهزة الحكومية ذات العلاقة بأهداف الجمعية، وأن يتم دعم ميزانيتها من الدولة للقيام بدورها.
ثالثًا: تطبيق قرار مجلس الوزراء ذي الرقم 104 والتاريخ 5/5/1404هـ، الصادر بشأن من يسيئون إلى سمعة المملكة في الخارج، والإجراءات اللازمة لتنفيذه الصادرة بموجب قرار سـمو وزير الداخلية ذي الرقم 16س/999 والتاريخ 6/3/1405هـ على من ينكر أولاده، أو يتنكر لهم باعتبارهما إساءة لسمعة المملكة في الخارج.
رابعًا: تكلف وزارة الشؤون الاجتماعية الجمعية الخيرية لرعاية الأسر السعودية في الخارج بإعداد دراسة ميدانية علمية شاملة ودقيقة لأوضاع الأطفال السعوديين في الخارج من أب سعودي وأم غير سعودية، تشمل الدول التي يكثر فيها تواجد هؤلاء الأطفال، وتبين حجم المشكلة وأسبابها والحلول المناسبة، وتمول هذه الدراسة من قِبل وزارة المالية، وتجري تحت إشراف وزارة الشؤون الاجتماعية.
خامسًا: تفعيل دور المجلس التنسيقي المنصوص عليه في برقية المقام السامي ذات الرقم 1131/م ب والتاريخ 11/2/1429هـ، المتضمنة إنشاء مجلس تنسيق مكوَّن من مندوبين عن كل من: وزارة الداخـليـة (الشـؤون العامة، والأحوال المدنية) ، ووزارة الخارجية، ووزارة الشؤون الاجتماعية، ووزارة المالية، ورئاسة الاستخبارات العامة، والجمعية الخيرية لرعاية الأسر السعودية في الخارج، ويكون مقره وزارة الداخلية؛ وذلك للبت في قضايا الأسر السعودية في الخارج ورعاية شؤونهم.
سادسًا: شمول من يثبت استحقاقهم نظاماً من أولئك الأطفال بالضمان الاجتماعي.
سابعًا: إعداد برامج توعوية في وسائل الإعلام المرئية، والمسموعة، والمقروءة عن مخاطر الزواج غير النظامي من الخارج، وإبرازها، يشارك فيها أهل العلم والخبرة، والتربويون ومن في حكمهم، ويكون ذلك بالتنسيق بين وزارة الداخلية، ووزارة الشؤون الاجتماعية، ووزارة الثقافة والإعلام.
ثامنًا: على وزارة الخارجية إنشاء وحدات (في السفارات السعودية في الدول التي تكثر فيها ظاهرة الأطفال السعوديين من أب سعودي وأم غير سعودية)؛ لمتابعة حالات هؤلاء الأطفال ورعاية شؤونهم.
[لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة ]
الموضوع الأول :
مشروع نظام المقيّمين المعتمدين.
مضمون القرار : 25/17 وتاريخه : 6/5/1429هـ .
الموافقة على مشروع نظام المقيّمين المعتمدين، وفق الصيغة المرفقة.
[ لجنة الشؤون المالية ]
الموضوع الأول :
بشأن توجيه خادم الحرمين الشريفين رئيس المجلس الاقتصادي الأعلى، القاضي بالموافقة على ما انتهت إليه اللجنة الدائمة للمجلس الاقتصادي الأعلى بشأن مشروعات: نظام التمويل العقاري، ونظام مراقبة شركات التمويل، ونظام التأجير التمويلي، ونظام الرهن العقاري المسجل، ونظام التنفيذ.
مضمون القرار : 49/34 وتاريخه : 27/6/1429هـ .
أولاً : الموافقة على مشروعات الأنظمة الآتية:
1- مشروع نظام التمويل العقاري، بالصيغة المرفقة.
2- مشروع نظام مراقبة شركات التمويل، بالصيغة المرفقة.
3- مشروع نظام الإيجار التمويلي، بالصيغة المرفقة.
4- مشروع نظام الرهن العقاري المسجل، بالصيغة المرفقة.
ثانيًا : على جميع المنشآت المرخصة لمزاولة التمويل العمل على تحقيق التوافق مع المادة "الرابعة" من مشروع نظام التمويل العقاري، والمادة "الثالثة" من مشروع نظام مراقبة شركات التمويل، وذلك من خلال العمل على تطوير المنتجات والأدوات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية؛ بما يحقق سلامة النظام المالي وعدالة التعاملات، وتحدد الأداة النظامية التي يصدر بها النظام المدة اللازمة لذلك.
ثالثًا : الموافقة على إجراء تعديل على نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم م/30 والتاريخ 2/6/1424هـ، وذلك على النحو الآتي:
1- إضافة فقرة جديدة تحمل الترتيب (هـ) إلى المادة "الثانية" من النظام المشار إليه، وذلك بالنص الآتي: "هـ- الأوراق الصادرة عن صناديق الأغراض الخاصة"، ويعدل ترتيب فقرات المادة تبعًا لذلك.
2- إضافة عبارة " بما في ذلك تنظيم صناديق الأغراض الخاصة والأوراق الصادرة عنها، وأحكام تسجيل الأموال المنقولـة إليها" إلى نهاية البند (2) من الفقرة ( أ ) من المادة "الخامسة" من النظام المشار إليه.
الموضوع الثاني :
استيفاء رسم قدره (10%) على ثمن مايباع من عقارات الأجانب، وطلب معاليه التوجيه حول استيفاء الرسم المشار إليه عند تنازل الأجانب عن عقاراتهم أو أنصبتهم عن طريق الهبة أو التنازل بلا مقابل.
مضمون القرار : 114/75 وتاريخه : 13/2/1430هـ .
أولاً : الموافقة على تعديل المرسوم الملكي ذي الرقم 44 والتاريخ 29/11/1377هـ، القاضي باستيفاء رسم قدره (10%) على ثمن مايباع من عقارات الأجانب، وذلك بإضافة النص الآتي:" كما يستوفى رسم قدره (10%) من قيمة المثل عند انتقال الملكية بطريق آخر غير البيع، عدا حالات الإرث، أو الوصية، أو الوقف، وكذلك حالات الهبة أو التنازل بلا مقابل لأحد الأقارب من الدرجة الأولى، أو للجهات الخيرية كالأوقاف ونحوها".
ثانياً : دراسة تعديل الرسم المقرر على ثمن ما يباع من عقارات الأجانب؛ ليتناسب مع المتغيرات والتطورات المحلية، والدولية، والإقليمية مع مراعاة المعاملة بالمثل.
[ لجنة الشؤون الأمنية ]
الموضوع الأول :
دراسـة موضوع تعديل المادة 17 من نظام خدمة الأفراد .
مضمون القرار : 92/63 وتاريخه : 8/1/1430هـ .
أولاً : الموافقة على تعديل الفقرة "ب" من المادة 17 من نظام خدمة الأفراد الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم م/9 والتاريخ 24/3/1397هـ، المعدلة بالمرسومين الملكيـين ذي الرقم م/1 والتاريخ 5/1/1399هـ، وذي الـرقـم م/9 والتـاريـخ 24/5/1403هـ، المتعلقة بالعلاوات التي تصرف للأفراد العسكريين، لتصبح بالنص الآتي:
"ب- يجوز الجمع بين علاوتين من العلاوات الواردة في جدول العلاوات الأخرى المرفقة بهذا النظام".
ثانيًا : توجيه الأمانة العامة لمجلس الخدمة العسكرية بالمراجعة الشاملة لنظام خدمة الضباط الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم م/43 والتاريخ 28/8/1393هـ، ونظام خدمة الأفراد الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم م/9 والتاريخ 24/3/1397هـ، ونظام التقاعد العسكري الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/24 والتاريخ 5/4/1395هـ؛ لتحديثها بما يضمن مواكبة المستجدات، والاستجابة للواجبات العسكرية ومتطلبات التنمية.
الموضوع الثاني :
تعديل المادة السادسة والستين من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية؛ لتشمل صفة الضبط الجنائي للأفراد من رتبتي الجندي والجندي الأول.
مضمون القرار : 13/13 وتاريخه : 21/4/1429هـ .
الموافقة على تعديل المادة السادسة والستين من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم م/39 والتاريخ 8/7/1426هـ، لتصبح بالنص الآتي:
" المادة السادسة والستون:
مع مراعاة ما نصت عليه المادة (السادسة والعشرون) من نظام الإجراءات الجزائية؛ لمديري مكافحة المخدرات وضباطها وضباط الصف صفة الضبط الجنائي في جميع أنحاء المملكة في الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام. ولهم في سبيل ذلك ما يأتي:
1- البحث عن الجرائم وعن مرتكبيها، وجمع الاستدلالات اللازمة للتحقيق في هذه الجرائم، وضبط المواد المشتبه بها وتحريزها.
2- الاستعانة بالجندي أول والجندي في واقعة الضبط، والتوقيع على المحاضر المتعلقة بهذه الجرائم".
الموضوع الثالث :
تنظيم الفحص الدوري الشامل للمركبات.
مضمون القرار : 22/16 وتاريخه : 29/4/1429هـ .
إعادة تنظيم الفحص الدّوري الشامل للمركبات، وذلك بفتح المجال للشّركات، والمؤسّسات، والورش الفنيّة المؤهَّلة بما في ذلك الشركة القائمة لتقديم خدمات الفحص الدوري للمركبات في كافة أنحاء المملكة، وفقاً للمعايير والشروط الفنيّة المبينة في قرار مجلس الوزراء ذي الرقم (2) والتاريخ 3/1/1420هـ، وإقرار تلك الضوابط بعد إجراء التعديلات الآتية:
1- أن تكون تحت الإشراف المباشر من قبل الإدارة العامة للمرور، والتي يتعين عليها المتابعة والإشراف فيما يلي:
أ - المتابعة والإشراف على تنظيم سير إجراءات الفحص، وحفظ النظام بالموقع.
ب - مراقبة التزام الشركات، والمؤسسات، والورش الفنية المؤهلة بتحقيق المستوى المطلوب من الإدارات، لضمان التطبيق المستمر للمقاييس المحددة لمختلف عناصر الفحص، والتي يتم بموجبها تحديد الأخطاء والأعطال في المركبات.
ج - تنفيذ الإجراءات اللازمة حيال المركبات التي يتضح خطورة تشغيلها على الطرق قبل أن يتم إصلاحها.
2- حصر نشاط الجهة التي يتم الترخيص لها لإجراء الفحص في عمليات كشف الأخطاء الفنية بالمركبات، دون التدخل في ممارسة نشاط الصيانة والإصلاح، أو بيع قطع الغيار للمركبات، كي لا يتعارض مع متطلبات البرنامج وفاعليته.
3 - ضرورة مراعاة متطلبات التجهيزات المستخدمة في محطات الفحص للصيانة والمعاينة الدورية، بما يضمن كفاءتها في كشف الخلل الفني المحدد لكل جهاز، والالتزام الكامل بالمعايير والشروط الفنية الخاصة بالفحص الفني الدوري للمركبات.
4 - استخدام الحاسوب والتقنيات المتطورة للتحكم بعمليات الفحص؛ لضمان الدقة والحيادية، وأمن المعلومات، وتأمين أنواع التقارير من الحاسوب.
5 - إيجاد بنية أساسية ومرافق متكاملة تتوفر فيها الخدمات اللازمة لراحة المراجعين من مالكي السيارات، وذلك بإقامة المواقف والمنشآت المساعدة الأخرى.
6 - ضرورة توفر نظام إداري فعّال متكامل لضمان الجودة والفاعلية.
7 - العمل على توفر نظام تدريب فعال شامل للقواعد المنهجية، والمدربين الأكفاء من ذوي الخبرات، لإيجاد الكوادر الفنية الماهرة للتعامل مع التجهيزات المتطورة والمتخصصة لتحديد نتائج الفحص.
8 - ضرورة توفر نظام لإدارة ومراقبة تداول ملصقات الفحص، وحفظها بطريقة آمنة.
9- يدار العمل في محطات الفحص الدوري بموظفين مؤهـلين، وألا تقل نسبة السعوديين العاملين فيها عن نسبة10% من مجموع العاملين الفنيين، وتزداد النسبة تدريجياً لتصل إلى 100% خلال مدة عشر سنوات.
الموضوع الرابع :
تعديل المادة (27) من نظام خدمة الضباط، المتعلقة بالترقية لرتبة (فريق)، ومدة شغل هذه الرتبة، وإنهاء الخدمة عليها.
مضمون القرار : 36/27 وتاريخه : 20/5/1429هـ .
أولاً : الموافقة على تعديل المادة (27) من نظام خدمة الضباط الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم م/43 والتاريخ 28/8/1393هـ، ليصبح نصها كالآتي:
" تكون الترقية إلى رتبة فريق بالاختيار المطلق بأمر من القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية بناءً على اقتراح رئيس مجلس الوزراء وتوصية الوزير، وذلك من بين الضباط الحاصلين على رتبة لواء الذين أمضوا أربع سنوات على الأقل في هذه الرتبة، وتكون مدة شغل الضابط لرتبة فريق أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة لا تزيد على أربع سنوات أخرى، وذلك بأمر من القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية بناءً على اقتراح رئيس مجلس الوزراء وتوصية الوزير".
ثانيًا : إحلال عبارة "بأمر من القائد الأعلى لكافة القـوات العسكرية" محل عبارة "بقرار من القائد الأعلى للقوات المسلحة" حيثما وردت في نظام خـدمـة الضباط.
ثالثًا : تعديل الفقرة (ح) من المادة (18) من نظام خدمة الضباط، المعدلة بالمرسوم الملكي ذي الرقم م/19 والتاريخ 11/4/1424هـ، لتكون بالنص الآتي:
" ح : أربع سنوات على الأقل في رتبة لواء (للترقية إلى رتبة فريق)".
رابعًا : تنهى خدمة من أمضى أربع سنوات فأكثر في رتبة فريق وقت نفاذ التعديل الوارد في البند " أولاً " بعد مضي أربع سنوات من تاريخ نفاذ التعديل .
الموضوع الخامس :
اقتراح كل من معالي وزير التربية والتعليم وسعادة مدير عام السجون إيجاد حوافز معنوية للسجناء الملتحقين بالمدارس الإصلاحية.
مضمون القرار : 47/29 وتاريخه : 18/6/1429هـ .
أولاً : الموافقة على إضافة فقرة (ب) إلى المادة (25) من نظام السجن والتوقيف الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم م/31 والتاريخ 21/6/1398هـ؛ لتكون المادة بالنص الآتي:
" أ – يجوز لوزير الداخلية أن يقرر الإفراج تحت شرط عن أي محكوم عليه بعقوبة السجن إذا أمضى في السجن ثلاثة أرباع مدة العقوبة وكان سلوكه أثناء وجوده في السجن يدعو إلى الثقة بتقويم نفسه. وذلك مالم يكن في الإفراج عنه خطر على الأمن العام. ويجب ألا تقل المدة التي أمضاها المفرج عنه تحت شرط في السجن عن تسعة أشهر، ولا يجوز منح الإفراج تحت شرط إلا إذا وفى المحكوم عليه بجميع الالتزامات المالية المترتبة على الجريمة التي حكم عليه من أجلها.
ويحدد قرار الإفراج تحت شرط الواجبات التي تفرض على المفرج عنه، من حيث إقامته وطريقة تعيشه وضمان حسن سيره وسلوكه، فإذا ثبت وقوع ما يدل على سوء سلوكه جاز لوزير الداخلية إصدار قرار بإعادته إلى السجن لإتمام المدة المحكوم بها عليه.
أ- الإبقاء على حكم الفقرة (أ) من المادة الرابعة عشرة ، والمادة الخامسة والثمانين من مشروع نظام المرور ، بالصيغة التي وافق عليها مجلس الشورى بقراره ذي الرقم 83/64 والتاريخ 13/1/1427هـ.
ب - يجوز لوزير الداخلية أن يقرر مدة عفو إضافية في حدود خمسة عشر في المائة (15%) من مدة محكومية السجين الذي يجتاز برامج التعليم أو التدريب المهني بعد التحاقه بها ومواظبته عليها في السجن؛ إذا كان سلوكه أثناء إمضائه لمحكوميته يدعو إلى الثقة بتقويم نفسه، ولم يكن في الإفراج عنه خطر على الأمن العام، وتحدد اللائحة الآلية المناسبة للتنفيذ".
ثانيًا : حث وزارة الداخلية أمراء المناطق وإدارات السجون على وجوب تفعيل المادة (25) من نظام السجن والتوقيف في عموم سجون المملكة.
ثالثاً : دعم وزارة الداخلية بالميزانية اللازمة؛ لتمكينها من تنفيذ الخطة التطويرية التشغيلية لتحسين بيئة السجون ودور التوقيف (عددًا وإمكانيات) في مختلف مدن المملكة ومحافظاتها، بما في ذلك اعتماد تكاليف إنشاء الإصلاحيات الجديدة.
[ لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي ]
الموضوع الأول :
مشروع النظام الأساس لجمعية الكشافة العربية السعودية.
مضمون القرار : 81/57 وتاريخه : 26/11/1429هـ .
الموافقة على مشروع نظام جمعية الكشافة العربية السعودية، بالصيغة المرفقة.
[ لجنة الإدارة والموارد البشرية والعرائض ]
الموضوع الأول :
الموافقة على تعديل الفقرة (2) من البند (ثانياً) من المادة (الرابعة)، والفقرة (4) من المادة (السادسة) من نظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري، ونظام التأمينات الاجتماعية الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم م/53 والتاريخ 23/7/1424هـ.
مضمون القرار : 7/7 وتاريخه : 29/3/1429هـ .
الموافقة على إجراء بعض التعديلات على نظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية، الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم م/53 والتاريخ 23/7/1424هـ، وذلك على النحو الآتي:
أولاً : تعديل عبارة (عن المادتين) الواردة في الفقرة (2) من البند (ثانياً) من المادة الرابعة من النظام إلى عبارة (عن المدتين)، لتكون قراءة آخر هذه الفقرة كما يأتي: " ... فإنه يحسب المعاش المستحق عن المدتين ...".
ثانياً: تعديل الفـقـرة (4) من المادة السادسة من النظام لتصبح بالنص الآتي: " 4- يراجع هذا النظام والدراسات الإكتوارية عن التكاليف المالية التي قد يتحملها أي من النظامين كلما اقتضى الأمر، عن طريق لجنة يرأسـها وكيل وزارة العمل ويشارك فيها ممثلون لكل من وزارتي: المالية، والخدمة المدنية، والمؤسسة العامة للتقاعد، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وذلك للتحقق من مدى ملاءمة هـذا النـظام والالتزامات المترتبة عليه واقتراح معالجتها وما قـد يحتاجـه من تعديـلات وتعرض نتائج المراجعة على وزير العمل ليرفعها إلى مجلس الوزراء مشفوعة بتوصياته".
ثالثاً: تعديل صدر الفقرة (6) من المادة السادسة من النظام، وذلك بحذف عبارة "... والشؤون الاجتماعية"، لتكون بالنص الآتي: " 6- يصدر وزير المالية بالاتفاق مع وزير العمل اللائحة التنفيذية ...".
[ لجنة المياه والمرافق والخدمات العامة ]
الموضوع الأول :
مشروع قواعد مساءلة أفراد طوائف المطوفين والوكلاء والأدلاء والزمازمة .
مضمون القرار : 26/17/د وتاريخه : 6/5/1429هـ .
أولاً : تكوين لجنة خاصة من كل من :
1- الشيخ/ محمد بن سعد السعدان رئيساً
2- الأستاذ/ حمد بن دعيج الدعيج عضواً
3- اللواء .م د/ صالح بن فارس الزهراني عضواً
4- المهندس/ عبدالله بن عبدالعزيز الماضي عضواً
5- الدكتور/ علي بن عباس الحكمي عضواً
6- الدكتور/ محمد بن أمين الجفري عضواً
7- الدكتور/ فيصل بن عبدالقادر طاهر عضواً
8- الأستاذ/ يوسف بن يعقوب كنتاب عضواً
ثانياً : تقوم اللجنة بدراسة المشروع المشار إليه، وتقديم توصياتها للمجلس خلال ستة أشهر من تاريخ تبليغ هذا القرار، ولها أن تستعين بمن تراه أثـناء الدراسة.
ثالثاً : يـبلغ هذا القرار لمن يلزم لإنفاذه.
الموضوع الثاني :
طلب التعديلات على نظام نقل الحجاج إلى المملكة وإعادتهم إلى بلادهم .
مضمون القرار : 61/41 وتاريخه : 17/7/1429هـ .
الموافقة على إجراء تعديلات على نظام نقل الحجاج إلى المملكة وإعادتهم إلى بلادهم، الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم م/58 والتاريخ 28/12/1425هـ، وذلك على النحو الآتي:
أولاً : تعديل الفقرة (3) من المادة الثانيـة، لتكـون بالنص الآتي: " يلتزم الوكيل مهما تعددت وكالاته أو الناقل السعودي بأن يقدم ضمانًا بنكيًا غير مشروط وغير قابل للإلغاء بمبلغ لا يقل عن مائة ألف ريال ولا يزيد عن مائتي ألف ريال للهيئة العامة للطيران المدني أو المؤسسة العامة للموانئ باسم وزارة الحج؛ لتغطية جميع المبالغ التي تستحق في ذمته عن إعاشة الحجاج وسكنهم، وعليه تكملة قيمة الضمان إلى نصابه في حالة استخدامه أو جزء منه".
ثانيًا : تعديل المادة السابعة عشرة، لتكون بالنص الآتي: " يتم إثبات مخالفات أحكام هذا النظام بموجب محاضر تتخذ من قبل مندوب عن وزارة الحج، وآخر عن وزارة الداخلية (المديرية العامة للجوازات)، ووكيل الناقل أو مندوبه. وإذا كان المخالف ناقلاً جويًا أو بحريًا فإنه يشترك في إثبات المخالفة مندوب عن الهيئة العامة للطيران المدني أو المؤسسة العامة للموانئ حسب الأحوال، مع مراعاة عدم الإخلال بحكم المادة (162) من نظام الطيران المدني، وتحال المحاضر المذكورة إلى اللجان المختصة المنصوص عليها في المادتين الثامنة عشرة والتاسعة عشرة من هذا النظام".
ثالثًا : تعديل المادة الثامنة عشرة، لتكون بالنص الآتي:
"1- تتولى النظر في مخالفات ناقلي الحجاج القادمين عن طريق الجو أو البحر (المنصوص عليهم في هذا النظام) لجنة مكونة من ممثلين عن وزارة الداخلية (المديرية العامة للجوازات)، ووزارة الحج، ووزارة التجارة والصناعة، على أن يشترك في هذه اللجنة ممثل عن الهيئة العامة للطيران المدني، وممثل عن المؤسسة العامة للموانئ حسب الأحوال.
2- تنعقد اللجنة المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة بحضور جميع أعضائها، وتصدر قراراتها بالأغلبية، ويجوز التظلم من قرار العقوبة أمام ديوان المظالم خلال ستين يومًا من تاريخ إبلاغه. فإذا لم يتم التظلم خلال المدة المشار إليها يكون القرار نهائيًا.
3- تحدد اللائحة التنفيذية لهذا النظام إجراءات سير عمل هذه اللجنة، على أن تراعى الظروف الطارئة أو القاهرة لكل مخالف. وإذا كانت المخالفة تخل بأي حكم من أحكام نظام الطيران المدني فعليها إحالتها إلى اللجنة المختصة بنظر مخالفات نظام الطيران المدني".
رابعًا: تعديل الفقرة (1) من المادة التاسعة عشرة، لتكون بالنص الآتي:
" تتولى النظر في مخالفات ناقلي الحجاج القادمين عن طريق البر (المنصوص عليها في هذا النظام) لجان تشكل في المنافذ البرية مكونة من ممثلين عن وزارة الداخلية (المديرية العامة للجوازات)، ووزارة الحج، ووزارة المالية (مصلحة الجمارك)، ووزارة النقل" .
الموضوع الثالث :
طلب إجراء بعض التعديلات على المادتين الثالثة عشرة والخامسة عشرة من نظام الكهرباء.
مضمون القرار : 64/45 وتاريخه : 19/10/1429هـ .
الموافقة على التعديلات الآتية على نـظام الكهربـاء الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م/56) والتاريخ 20/10/1426هـ :
أولاً: تعديل الفقرة (2) من المادة (الثالثة عشرة) من النظام، لتصبح بالنص الآتي:
"2- تختص لجنة فض المنازعات- دون المساس بإمكان استخدام أي وسيلة أخرى لفض المنازعات تنص عليها الاتفاقيات السارية بين أطراف النزاع- بالفصل في المنازعات المتعلقة بصناعة الكهرباء، التي تقع بين الأشخاص المرخص لهم أو بين شخص مرخص له ومستهلك أو أكثر، أو بين الهيئة ومرخص له، والتعويضات الناشئة عن ذلك.
كما تختص اللجنة بالنظر في مخالفات أحكام النظام، ولوائحه أو تنظيم الهيئة المتعلقة بصناعة الكهرباء".
ثانيًا: إضافة فقرة جديدة تحمل الرقم (9) إلى المادة (الثالثة عشرة) من النظام، بالنص الآتي: " في غير الدعاوى المرفوعة ضد الهيئة، يتعين قبل رفع الدعوى أمام لجنة فض المنازعات أن يتقدم الشاكي إلى الهيئة بشكواه، وعلى الهيئة العمل على حل موضوع الشكوى، فإذا مضت مدة ستين يوماً على تاريخ التقدم إليها دون حل أو لم يرض صاحب الشأن بحل الهيئة فله أن يتقدم بدعواه إلى اللجنة، ويجوز للهيئة أن تبلغ الشاكي بأن له حق التقدم إلى اللجنة بدعواه قبل انقضاء المدّة المذكورة ".
ثالثاً: تعديل الفقرة (2) من المادة (الخامسة عشرة) من النظام، لتصبح بالنص الآتي:
"2- إذا تبين للهيئة أن شخصاً خالف (أو يخالف) أياً من أحكام هذا النظام أو لوائحه، أو تنظيم الهيئة، فإنه يحق لها أن تتخذ بحقه واحداً أو أكثر من الإجراءات الآتية:
• إلزامه بالتوقف عن المخالفة.
• إلزامه بإصلاح الوضع واتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة لمعالجة نتائج المخالفة، وإذا تأخر فللهيئة أن تقوم بذلك على نفقته.
• إلزامه بإعادة المبالغ التي حصلها نتيجة هذه المخالفة، وذلك وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية.
• إيقاع غرامة مالية- في الحالات القصوى التي يحددها المجلس- لا تزيد على عشرة ملايين ريال عن كل مخالفة، ويجوز إيقاع غرامة مالية عن كل يوم تستمر فيه المخالفة على ألا تتجاوز الغرامات التي توقع في مجموعها الحد الأعلى المقرر في هذه الفقرة، وتوقع الغرامة بقرار من محافظ الهيئة وفقاً للضوابط والإجراءات التي يضعها المجلس، ووفق جدول يصدره المجلس يتضمن تصنيفاً للمخالفات ومقدار الغرامة المالية المناسبة لكل مخالفة على ألا يتجاوز مجموع هذه الغرامات الحد المنصوص عليه في هذه الفقرة.
• فرض حراسة على نشاطه - وفق الضوابط التي تضعها - وذلك في الحالات الضرورية والعاجلة التي تتطلب ذلك، على أن تحيل الموضوع بصورة عاجلة لا تتعدى ثلاثين يوماً إلى لجنة فض المنازعات المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (الثالثة عشرة) من هذا النظام.
• إيقاف نشاطه مؤقتاً إلى حين التوقف عن المخالفة وإصلاح الوضع.
• تعليق رخصته مؤقتاً إلى حين التوقف عن المخالفة وإصلاح الوضع.
ويجوز لمن صدر بحقه قرار من الهيئة بأي مما ذكر في هذه المادة التظلم أمام لجنة فض المنازعات خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تبليغه بقرار الهيئة، ولا يمنع هذا التظلم من نفاذ القرار، وللمتظلم أن يتقدم للجنة بطلب مستعجل لإيقاف تنفيذ هذا القرار، وعلى اللجنة أن تصدر قرارها في هذا الطلب خلال عشرة أيام على الأكثر من تاريخ تقديمه.
وصدور قرار من الهيئة بحق المخالف لا يمنع من لحقه ضرر نتيجة المخالفة من المطالبة بالتعويض أمام اللجنة".
[ لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات ]
الموضوع الأول :
طلب استثناء شركات الاتصالات من (المادة الأولى) من نظام الشركات.
مضمون القرار : 66/46 وتاريخه : 20/7/1429هـ .
الموافقة على الآتي:
"استـثـناءً من الأحكام المنصوص عليها في المواد (1) و(48) و(157) من نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم م/6 والتاريخ 22/3/1385هـ، ودون إخلال بما يقضي به نـظام الاتصالات الـصـادر بالمـرسـوم الملكي ذي الرقم م/12 والتاريخ 12/3/1422هـ؛ يسمح لأي شركة اتصالات مرخص لها في المملكة بتأسـيس شركة من شخص واحد مملوكة بالكامل للشركة، على أن تكون هذه الشركة شركة ذات مسؤولية محدودة أو شركة مساهمة مقفلة، وأن يكون نشاطها في حدود النشاطات المرخص للشركة بمزاولتها، وذلك بقرار يصدره وزير التجارة والصناعة، بناءً على موافقة هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات وفق الإجراءات النظامية ذات الصلة".
[ لجنة الشؤون الصحية والبيئة ]
الموضوع الأول :
مشروع نظام المراقبة الصحية في منافذ الدخول.
مضمون القرار : 86/60 وتاريخه : 30/12/1429هـ .
أولاً : الموافقة على مشروع نظام المراقبة الصحية في منافذ الدخول، بالصيغة المرفقة.
ثانياً : تقوم وزارة الصحة بتكوين ودعم مركز (الاتصال الوطني) بالوزارة بالتسهيلات الإدارية، والمالية، والفنية التي تمكنه من التواصل مع المنافذ البرية والبحرية والجوية، والقيام بوظيفته المنصوص عليها في اللوائح الصحية الدولية الصادرة عن منظمة الصحة العالمية عام 2005م.
الموضوع الثاني :
المشروع الوطني للتعامل مع ذوي اضطرابات تشتت الانتباه وفرط الحركة.
مضمون القرار : 50/35 وتاريخه : 3/7/1429هـ .
الموافقة على المشروع الوطني للتعامل مع ذوي اضطرابات تشتت الانتباه وفرط الحركة، بالصيغة المرفقة.
الموضوع الثالث :
إعادة النظر في الشرط الوارد في الفقرة (3) من المادة "الثانية" من نظام المؤسسات الصحية الخاصة.
مضمون القرار : 117/76 وتاريخه : 14/2/1430هـ .
أولاً : الموافقة على تعديل الفقرة (3) من المادة "الثانية" من نظام المؤسسات الصحية الخاصة الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم م/40 والتاريخ 3/11/1423هـ؛ لتكون بالنص الآتي: "يجب أن يعين مالك المجمع الطبي أو مركز جراحة اليوم الواحد – مالم يكن هو أو أحد الشركاء طبيباً أو مهنياً سعودياً في طبيعة عمل المنشأة – طبيباً أو مهنيا سعودياً في طبيعة عمل المنشأة؛ يكون مشرفاً ومتفرغاً تفرغاً كاملاً لها، فإن لم يتوافر طبيب أو مهني سعودي فإنه يجوز وفقاً لما تحدد اللائحة التنفيذية الاستـثـناء من هـذا الشرط".
ثانياً : حذف الاستـثـناء الوارد في الفقرة (8) من المادة "الثانية" من النظام؛ ليصبح نص المادة "الثانية" كالآتي:
"1- فيما عدا المستشفى، يشترط أن تكون ملكية المؤسسة الصحية الخاصة ملكية سعودية.
2- يشترط في مالك العيادة أن يكون طبيباً متخصصاً في طبيعة عمل العيادة، ومشرفاً عليها، ومتفرغاً تفرغاً كاملاً لها.
3- يجب أن يعين مالك المجمع الطبي أو مركز جراحة اليوم الواحد – مالم يكن هو أو أحد الشركاء طبيباً أو مهنياً سعودياً في طبيعة عمل المنشأة – طبيباً أو مهنياً سعودياً في طبيعة عمل المنشأة؛ يكون مشرفاً ومتفرغاً تفرغاً كاملاً لها، فإن لم يتوافر طبيب أو مهني سعودي، فإنه يجوز وفقاً لما تحدد اللائحة التنفيذية الاستـثـناء من هـذا الشرط.
4- يشترط في مالك المختبر الطبي، أو مركز الأشعة، أو أحد الشركاء فيه على الأقل، أن يكون مهنياً متخصصاً في طبيعة العمل، وأن يكون العمل تحت إشرافه المباشر.
5- يشترط أن يكون لكل مؤسسة صحية خاصة في كل الأحوال مشرف فني متخصص في طبيعة عمل المؤسسة ومتفرغاً تفرغاً كاملاً لها.
6- يشترط أن يكون المدير الطبي في المستشفيات طبيباً سعودياً مؤهلاً، وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية.
7- تقصر إدارة المؤسسات الصحية الخاصة على ذوي التأهيل المناسب من السعوديين، وفقاً للضوابط والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية".
[ اللجنة الخاصة ]
الموضوع الأول :
شكلت لجنة خاصة لدراسة الاقتراح المتضمن طلب تعديل بعض مواد نظام التقاعد العسكري.
مضمون القرار : 65/45/د وتاريخه : 19/10/1429هـ .
أولاً : تكوين لجنة خاصة من كل من :
1- اللواء م / د/ صالح بن فارس الزهراني رئيسًا
2- الدكتور/ خالد بن عبد الرحمن السيف نائبًا للرئيس
3- اللواء . م/ إبراهيم بن علي الميمان عضوًا
4- الدكتور/ عبد العزيز بن شافي العتيبي عضوًا
5- الدكتور/ فلاح بن فرج السبيعي عضوًا
6- الدكتور/ فهاد بن معتاد الحمد عضوًا
7- الدكتور/ فيصل بن عبد القادر طاهر عضوًا
8- اللواء ركن م/ محمد بن فيصل أبو ساق عضوًا
ثانياً : تقوم اللجنة بدراسة مقترح تعديل بعض مواد نظام التقاعد العسكري، وتقديم توصياتها للمجلس خلال شهرين من تاريخ تبليغ هذا القرار، ولها أن تستعين بمن تراه أثـناء الدراسة.
ثالثاً : يـبلغ هذا القرار لمن يلزم لإنفاذه.
الموضوع الثاني :
مشروع قواعد مساءلة أفراد طوائف (المطوفين والوكلاء والأدلاء و الزمازمة).
مضمون القرار : 108/70 وتاريخه : 1/2/1430هـ .
عدم ملاءمة السير – حاليًا- في دراسة مشروع قواعد مساءلة أفراد طوائف (المطوفين والوكلاء والأدلاء والزمازمة)؛ ريثما يتم صدور التنظيم الخاص بأعمال تلك الطوائف في شكله النهائي، وفـقـاً لما نص عليه قـرار مجلـس الـوزراء ذي الـرقـم 81 والتاريخ 7/3/1428هـ، مع الإسراع في إنفاذ ما قضى به هذا القرار.
جـ : الاتفاقيات والمعاهدات الدولية :
[ لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية وحقوق الإنسان ]
الموضوع الأول :
مشروع اتفاقية تعاون في المجال القضائي بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية اليمنية .
مضمون القرار : 37/23 وتاريخه : 20/5/1429هـ .
الموافقة على مشروع اتفاقية تعاون في المجال القضائي بين حكومة المملكة العربية السعوديـة وحكومة الجمهورية اليمنية، المـوقـع عليها في مدينـة الريـاض بتـاريـخ 3/11/1428هـ، الموافق 13/11/2007م، بالصيغة المرفقة.
[ لجنة الإدارة والموارد البشرية والعرائض ]
الموضوع الأول :
مذكرة تفاهم في مجال التدريب المهني بين المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في المملكة العربية السعودية ووزارة العمل والضمان الاجتماعي في الجمهورية الإيطالية .
مضمون القرار : 15/13 وتاريخه : 21/4/1429هـ .
أولاً : الموافقة على مشروع مذكرة تفاهم في مجال التدريب المهني بين المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في المملكة العربية السعودية ووزارة العمل والضمان الاجتماعي في الجمهورية الإيطالية، الموقع عليها في مدينة روما بتاريخ 25 شوال 1428هـ الموافق 6 نوفمبر 2007م، بالصيغة المرفقة.
ثانياً : العمل على أن يكون بدء سريان الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بعد إنهاء الإجراءات النظامية وصدور المرسوم الملكي بالموافقة عليها.
الموضوع الثاني :
مذكرة تفاهم في مجال التدريب التقني والمهني بين حكومة المملكة العربية السعودية والحكومة والإدارات المعتمدة في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية .
مضمون القرار : 16/13 وتاريخه : 21/4/1429هـ .
الموافقة على مشروع مـذكـرة تفاهم في مجال التدريب التقني والمهني بين حكومة المملكة العربية السعودية والحكومة والإدارات المعتمدة في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية، المـوقـع عليها في مدينة لندن بتاريخ 19/10/1428هـ الموافق 31/10/2007م، بالصيغة المرفقة.
الموضوع الثالث :
اتفاق في مجال التدريب التقني والمهني بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية الفرنسية .
مضمون القرار : 54/38 وتاريخه : 10/7/1429هـ .
الموافقة على مشروع اتفاق في مجال التدريب التقني والمهني بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية الفرنسية، الموقع عليه في مدينـة الـريـاض بتاريخ 4 محرم 1429هـ الموافق 13 يناير 2008م، بالصيغة المرفقة.
[ لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة ]
الموضوع الأول :
مشـروع اتفاق بين حكومة المملكـة العربيـة السعوديـة وحكومة الجمهورية الفرنسية للتعاون في قطاعات البترول والغاز والمعادن .
مضمون القرار : 35/21 وتاريخه : 20/5/1429هـ .
الموافقة على مشروع اتـفـاق بين حكومة المملكـة العربيـة السعوديـة وحكومة الجمهورية الفرنسية للتعاون في قطاعات البترول والغاز والمـعـادن، المـوقـع عليه في مدينة الرياض بتاريخ 4 محرم 1429هـ الموافق 13 يناير 2008م، بالصيغة المرفقة.
الموضوع الثاني :
مشروع مذكرة تفاهم في مجال المتاحف بين الهيئة العليا للسياحة في المملكة العربية السعودية والمتحف البريطاني في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية .
مضمون القرار : 39/25 وتاريخه : 4/6/1429هـ .
الموافقة على مشروع مذكرة تفاهم في مجال المتاحف بين الهيئة العليا للسياحة في المملكة العربية السعودية والمتحف البريطاني في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، الموقع عليها في مدينة لندن بتاريخ 20/10/1428هـ الموافق 1/11/2007م، بالصيغة المرفقة.
الموضوع الثالث :
انضمام الهيئة العامة للسياحة والآثار إلى عضوية الاتحاد العربي للصناعات التقليدية والحرف بتونس.
مضمون القرار : 57/39 وتاريخه : 11/7/1429هـ .
الموافقة على انضمام الهيئة العامة للسياحة والآثار إلى عضوية الاتحاد العربي للصناعات التقليدية والحرف بتونس، وفقًا لقانونه الأساسي، بالصيغة المرفقة.
الموضوع الرابع :
مشروع مذكرة تفاهم في مجال السياحة بين الهيئة العليا للسياحة في المملكة العربية السعودية ووزارة الثقافة والسياحة في جمهورية تركيا .
مضمون القرار : 58/39 وتاريخه : 11/7/1429هـ .
الموافقة على مشروع مذكرة تفاهم في مجال السياحة بين الهيئة العليا للسياحة في المملكة العربية السعودية ووزارة الثقافة والسياحة في جمهورية تركيا، الموقع عـليها في مـدينـة الـريـاض بتاريخ 27/2/1429هـ الموافق 5/3/2008م، بالصيغة المرفقة.
الموضوع الخامس :
مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة مملكة السويد حول التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات، ومشروع البروتوكول الملحق بها .
مضمون القرار : 72/50 وتاريخه : 4/11/1429هـ .
الموافقة على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة مملكة السويد حول التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات، ومشروع البروتوكول المرفق بها، الموقع عليهما في مدينة الرياض بتاريخ 3 ربيع الأول 1429هـ الموافق 11 مارس 2008م، بالصيغتين المرفقتين.
الموضوع السادس :
طلب شركة منافع العالمية المحدودة بمنحها حق استغلال واستخراج بعض المعادن من موقع (أطلانتس2) الواقع في المنطقة المشتركة بين المملكة العربية السعودية وجمهورية السودان، المشمولـة بالاتفاقيـة المشتركـة المبرمة بين الحكومتين في عام 1394هـ.
مضمون القرار : 115/75 وتاريخه : 13/2/1430هـ .
الموافقة على ماورد في المحضر الموقع بين معالي وزير البترول والثروة المعدنية بالمملكة العربية السعودية ومعالي وزير الطاقة والتعدين بجمهورية السودان في مدينة الخرطوم خلال المدة 16 – 17/3/1429هـ الموافق 24 – 25/3/2008م، بالصيغة المرفقة.
[ لجنة الشؤون المالية ]
الموضوع الأول :
مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية التركية لتجنب الازدواج الضريـبي ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل، ومشروع البروتوكول المرافـق له .
مضمون القرار : 33/21 وتاريخه : 20/5/1429هـ .
الموافقة على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية التركية لتجنب الازدواج الضريـبي ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل، ومشروع البروتوكول المرافـق له، الموقـع عليهما في مدينة أنـقـره بتاريـخ 28/10/1428هـ الموافق 9/11/2007م، بالصيغتين المرفقتين.
الموضوع الثاني :
مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل وعلى رأس المال، ومشروع البروتوكول المرافق لها.
مضمون القرار : 34/21 وتاريخه : 20/5/1429هـ .
الموافقة على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي في شـأن الضرائب على الدخل وعلى رأس المال، ومشروع البروتوكول المرافق لها، الموقع عليهما في مدينة لندن بتاريخ 19/10/1428هـ الموافق 31/10/2007م، بالصيغتين المرفقتين.
الموضوع الثالث :
اتفاقية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية ألمانيا الاتحادية بشأن تجنب الازدواج الضريبي بالنسبة للضرائب على دخل ورأس مال مؤسسات النقل الجوي وعلى تعويضات العاملين في هذه المؤسسات .
مضمون القرار : 60/42 وتاريخه : 17/7/1429هـ .
الموافقة على مشروع اتفاقية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية ألمانيا الاتحادية بشأن تجنب الازدواج الضريبي بالنسبة للضرائب على دخل ورأس مال مؤسسات النقل الجوي وعلى تعويضات العاملين في هذه المؤسسات، الموقع عليها في مدينة برلين بتاريخ 27 شوال 1428هـ الموافق 8 نوفمبر 2007م، بالصيغة المرفقة.
الموضوع الرابع :
مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية اليونانية لتجنب الازدواج الضريـبي ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل وعلى رأس المال، وعلى مشروع البروتوكول المرافق لها .
مضمون القرار : 100/66 وتاريخه : 21/1/1430هـ .
الموافقة على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية اليونانية لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل وعلى رأس المال، وعلى مشروع البروتوكول المرافق لها، الموقع عليهما في مدينة أثينا بتاريخ 15/6/1429هـ الموافق 19 يونيه 2008م، بالصيغتين المرفقتين.
الموضوع الخامس :
مشروع بروتوكول خطة التعريفة التفضيلية الخاصة بنظام الأفضليات التجارية (بريتاس) فيما بين الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي .
مضمون القرار : 101/66 وتاريخه : 21/1/1430هـ .
الموافقة على مشروع بروتوكول خطة التعريفة التفضيلية الخاصة بنظام الأفضليات التجارية فيما بين الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي(PRETAS)، بالصيغة المرفقة.
الموضوع السادس :
مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة مملكة هولندا لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل، ومشـروع (البروتوكول) المرافـق لها .
مضمون القرار : 118/77 وتاريخه : 20/2/1430هـ .
الموافقة على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة مملكة هولندا لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل، ومشروع (البروتوكول) المرافق لها، المـوقـع عليهـما في مدينـة الريـاض بتاريـخ 13/10/1429هـ الموافق 13/10/2008م، بالصيغتين المرفقتين.
[ لجنة الشؤون الأمنية ]
الموضوع الأول :
الحدود البرية والبحرية بين المملكة العربية السعودية ودولة قـطـر .
مضمون القرار : 80/55 وتاريخه : 19/11/1429هـ .
( سري )
الموضوع الثاني :
مشروع اتفاقية تعيـين الحدود البحرية في خليج العقبة بين المملكة العربية السعودية والمملكة الأردنية الهاشمية.
مضمون القرار : 40/26 وتاريخه : 5/6/1429هـ .
الموافقة على مشروع اتفاقية تعيين الحدود البحرية في خليج العقبة بين المملكة العربية السعودية والمملكة الأردنية الهاشمية، المـوقـع عليها في محافظة جـدة بتاريـخ 6/12/1428هـ الموافق 16/12/2007م، بالصيغة المرفقة.
الموضوع الثالث :
تجديد اتفاقيـة تعاون بين حكومـة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية الإيطالية في مجال الدفاع.
مضمون القرار : 43/27 وتاريخه : 11/6/1429هـ .
الموافقة على تجديد اتفاقية تعاون بين حكومة المملكة العربيـة السعوديـة وحكومة الجمهورية الإيطالية في مجال الدفاع، الموقع عليها في مدينة روما بتاريخ 25شوال 1428هـ الموافق 6 نوفمبر 2007م، بالصيغة المرفقة.
الموضوع الرابع :
اتفاق تعاون في مجال مكافحة الجريمة بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية الإيطالية .
مضمون القرار : 44/28 وتاريخه : 11/6/1429هـ .
الموافقة على مشروع اتفاق تعاون في مجال مكافحة الجريمة بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهوريـة الإيطالـيـة، الموقـع عليه في مـدينـة روما بتاريخ 25 شوال 1428هـ الموافق 6 نوفمبر 2007م، بالصيغة المرفقة.
الموضوع الخامس :
اتفاق بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية الفرنسية للتعاون في مجال الأمن الداخلي والدفاع المدني .
مضمون القرار : 48/30 وتاريخه : 19/6/1429هـ .
الموافقة على مشروع اتفاق بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية الفرنسية للتعاون في مجال الأمن الداخلي والدفاع المدني، الموقع عليه في مدينة الرياض بتاريخ 17 صفر 1429هـ الموافق 24 فبراير 2008م، بالصيغة المرفقة.
الموضوع السادس :
مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الدفاع والطيران بالمملكة العربية السعودية ووزارة الدفاع بالمملكة الأسبانية في مجال الدفاع .
مضمون القرار : 90/62 وتاريخه : 7/1/1430هـ .
الموافقة على مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الدفاع والطيران بالمملكة العربية السعودية ووزارة الدفاع بالمملكة الأسبانية في مجال الدفاع، الموقع عليها في مدينة مدريد بتاريخ 1/6/1429هـ الموافق 5/يونيه/2008م، وفق الصيغة المرفقة، مع إجراء التصحيحات اللازمة على الفقرة الرابعة من المادة العاشرة المتمثلة في إضافة حرف الجر "على" بعد كلمة "يترتب"، وتصحيح ترجمة عبارة "Legal Commitment" لتصبح "... أي التزام قانوني..." بدلاً من "... أي التزام قضائي".
الموضوع السابع :
طلب التصديق على تعديل الفقرة (3) من المادة (الأولى) من الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب .
مضمون القرار : 74/52 وتاريخه : 11/11/1429هـ .
الموافقة على تعديل الفقرة (3) من المادة (الأولى) من الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب، الموافق عليها بالمرسوم الملكي ذي الرقم م/16 والتاريخ 10/6/1419هـ؛ لتصبح بالنص الآتي:
" 3- الجريمة الإرهابية:
هي أي جريمة أو شروع فيها ترتكب تنفيذاً لغرض إرهابي في أي دولة متعاقدة، أو على ممتلكاتها أو مصالحها، أو على رعاياها أو ممتلكاتهم، يعاقب عليها قانونها الداخلي، وكذلك التحريض على الجرائم الإرهابية أو الإشادة بها، ونشر أو طبع أو إعداد محررات، أو مطبوعات، أو تسجيلات أياً كان نوعها للتوزيع أو لإطلاع الغير عليها؛ بهدف تشجيع ارتكاب تلك الجرائم.
ويعد جريمة إرهابية تقديم الأموال أو جمعها، أياً كان نوعها لتمويل الجرائم الإرهابية مع العلم بذلك.
كما يعد من الجرائم الإرهابية الجرائم المنصوص عليها في الاتفاقيات الآتية عدا ما استثنته منها تشريعات الدول المتعاقدة، أو لم تصادق عليها:
أ - اتفاقية طوكيو الخاصة بالجرائم والأفعال التي ترتكب على متن الطائرات، الموقعة بتاريخ 14/9/1963م.
ب - اتفاقية لاهاي بشأن مكافحة الاستيلاء غير المشروع على الطائرات، الموقعـة بتاريـخ 16/12/1970م.
ج- اتفاقية مونتريال الخاصة بقمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الطيران المدني، الموقعة في 23/9/1971م، والبروتوكول الملحق بها، الموقـع في مونتريال 24/2/1988م.
د- اتفاقية نيويورك الخاصة بمنع ومعاقبة الجرائم المرتكبة ضد الأشخاص المشمولين بالحماية الدولية بمن فيهم الممثلون الدبلوماسيون، الموقعة في 14/12/1973م.
هـ- اتفاقية اختطاف واحتجاز الرهائن، الموقعة في 17/12/1979م.
و- اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لسنة 1982م، ما تعلق منها بالقرصنة البحرية."
الموضوع الثامن :
طلب الانضمام إلى اتفاقية بشـأن حـركـة المرور على الطرق (فيينا 8 نوفمبر 1968م).
مضمون القرار : 110/72 وتاريخه : 6/2/1430هـ .
أولاً : الموافقة على انضمام المملكة العربية السعودية إلى اتفاقية بشأن حركة المرور على الطرق (فيينا 8 نوفمبر 1968م) ، وفق الصيغة المرفقة.
ثانيًا : تعلن المملكة العربية السعودية عند الانضمام لهذه الاتفاقية أنها لا تعتبر نفسها ملزمة بالمادة (52) من هذه الاتفاقية.
الموضوع التاسع :
مشروع اتفاقية حول نقل الأشخاص المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين المملكة العربية السعودية ومملكة أسبانيا .
مضمون القرار : 116/76 وتاريخه : 14/2/1430هـ .
الموافقة على مشروع اتفاقية حول نقل الأشخاص المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين المملكة العربية السعودية، ومملكة أسبانيا، المـوقـع عليها في مدينة جدة بتاريخ 22/5/1429هـ الموافق 27/5/2008م، بالصيغة المرافقة.
[ لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي ]
الموضوع الأول :
مذكرة تعاون علمي وتعليمي بين وزارة التعليم العالي بالمملكة العربية السعودية ووزارة العلوم والتعليم العالي في جمهورية بولندا .
مضمون القرار : 24/16 وتاريخه : 29/4/1429هـ .
الموافقة على مشروع مذكرة تعاون علمي وتعليمي بين وزارة التعليم العالي بالمملكة العربية السعودية ووزارة العلوم والتعليم العالي في جمهورية بولندا، الموقـع عليها في مدينة وارسو بتاريخ 10 جمادى الثانية 1428هـ الموافق 25 يونيو 2007م، بالصيغة المرفقة.
الموضوع الثاني :
مشروع اتفاقية تعاون في مجال التعليم العالي والبحث العلمي بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية الفرنسية.
مضمون القرار : 4/5 وتاريخه : 22/3/1429هـ .
الموافقة على مشروع اتفاقية تعاون في مجال التعليم العالي والبحث العلمي بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية الفرنسية، الموقع عليها في مدينة الرياض بتاريخ 4 محرم 1429هـ الموافق 13 يناير 2008م، وذلك بالصيغة المرفقة.
الموضوع الثالث :
مشروع برنامج تنفيذي بين وزارة التعليم العالي بالمملكة العربية السعودية ووزارة التعليم العالي بالجمهورية التونسية في مجال التعليم العالي والبحث والعلمي والتكنولوجيا .
مضمون القرار : 67/47 وتاريخه : 21/10/1429هـ .
الموافقة على مشروع برنامج تـنـفـيـذي بين وزارة التعليم العالي بالمملكة العربية السعودية ووزارة التعليم العالي بالجمهورية التونسية في مجال التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا، المـوقـع عليه بمدينـة الـريـاض بتـاريـخ 15/10/1428هـ الموافق 27/10/2007م، بالصيغة المرفقة.
[ لجنة الشؤون الثقافية والإعلامية ]
الموضوع الأول :
مشروع مذكرة تعاون بين دارة الملك عبد العزيز في المملكة العربية السعودية والهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية المصرية.
مضمون القرار : 55/39 وتاريخه : 11/7/1429هـ .
أولاً : الموافقة على مشروع مذكرة تعاون بين دارة الملك عبدالعزيز في المملكة العربية السعودية والهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية المصرية، الموقع عليها في مدينـة القاهرة بتاريخ 13/1/1427هـ الموافق 12/2/2006م، بالصيغة المرفقة.
ثانيًا : التأكيد على التزام الدارة بإجراءات عقد الاتفاقيات الدولية، الموافق عليها بقرار مجلس الوزراء ذي الرقم 1214 والتاريخ 23/9/1397هـ، وأن يكون تخاطبها مع الجهات الخارجية عن طريق وزارة الخارجية.
الموضوع الثاني :
مذكرة تعاون بين دارة الملك عبدالعزيز في المملكة العربية السعودية ومركز الأبحاث للتاريخ والفنون والثقافة الإسلامية باستانبول.
مضمون القرار : 56/39 وتاريخه : 11/7/1429هـ .
أولاً : الموافقة على مشروع مذكرة تعاون بين دارة الملك عبدالعزيز في المملكة العربية السعودية ومركز الأبحاث للتاريـخ والفنون والثـقافـة الإسـلامية باستانبول، الموقع عليها في مدينة استانبول بتاريخ 15 شوال 1426هـ الموافق 17 نوفمبر2005م، بالصيغة المرفقة.
ثانيًا : التأكيد على التزام الدارة بإجراءات عقد الاتفاقيات الدولية، الموافق عليها بقرار مجلس الوزراء ذي الرقم 1214 والتاريخ 23/9/1397هـ، وأن يكون تخاطبها مع الجهات الخارجية عن طريق وزارة الخارجية.
الموضوع الثالث :
مشروع مذكرة تعاون بين دارة الملك عبد العزيز في المملكة العربية السعودية ودار الوثائق القومية في جمهورية السودان .
مضمون القرار : 104/68 وتاريخه : 28/1/1430هـ .
الموافقة على مشروع مذكرة تعاون بين دارة الملك عبد العزيز في المملكة العربية السعودية ودار الوثائق القومية في جمهورية السودان، الموقع عليها في مدينة الرياض بتاريخ 17/8/1429هـ الموافق 18/8/2008م، بالصيغة المرفقة.
[ لجنة الشؤون الخارجية ]
الموضوع الأول :
ميثاق منظمة المؤتمر الإسلامي .
مضمون القرار : 91/62 وتاريخه : 7/1/1430هـ .
الموافقة على ميثاق منظمة المؤتمر الإسلامي ، الذي أقر في مؤتمر القمة الإسلامي الحادي عشر في مدينة داكار بتاريخ 7 ربيع الأول 1429هـ الموافق 14 مارس 2008م، بالصيغة المرفقة.
الموضوع الثاني :
مذكرة تفاهم بشأن المشاورات السياسية الثنائية بين وزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية ووزارة الخارجية في جمهورية فنلندا .
مضمون القرار : 20/16 وتاريخه : 29/4/1429هـ .
الموافقة على مشروع مذكرة تفاهـم بشأن المشاورات السياسية الثنائية بين وزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية ووزارة الخارجية في جمهورية فنلندا، الموقع عليها في مدينة جدة بتاريخ 11/10/1428هـ الموافق 23/10/2007م، بالصيغة المرفقة.
الموضوع الثالث :
مذكرة تفاهم بشأن المشاورات السياسية الثنائية بين وزارة خارجية المملكة العربية السعودية ووزارة الخارجية والكومنولث في حكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية.
مضمون القرار : 21/16 وتاريخه : 29/4/1429هـ .
الموافقة على مشروع مذكرة تفاهم بشأن المشاورات السياسية الثنائية بين وزارة خارجية المملكة العربية السعودية ووزارة الخارجية والكومنولث في حكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية، الموقع عليها بتاريخ 19 شـوال 1428هـ الموافـق 31 أكتوبر 2007م، بالصيغة المرفقة.
الموضوع الرابع :
انضمام المملكة إلى عضوية المعهد الدولي لتوحيد القانون الخاص.
مضمون القرار : 3/3 وتاريخه : 15/3/1429هـ .
الموافقة على انضمام المملكة إلى عضوية المعهد الدولي لتوحيد القانون الخاص (اليونيدروا).
الموضوع الخامس :
مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية الثنائية بين وزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية ووزارة الخارجية في جمهورية ألمانيا الاتحادية .
مضمون القرار : 52/38 وتاريخه : 10/7/1429هـ .
الموافقة على مشروع مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية الثنائية بين وزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية ووزارة الخارجية في جمهورية ألمانيا الاتحادية، الموقع عليها في مدينة برلين بتاريخ 27/10/1428هـ الموافق 8/11/2007م، بالصيغة المرفقة.
الموضوع السادس:
مذكرة تفاهم بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية لإنشاء لجنة متابعة وتشاور سياسي .
مضمون القرار : 53/38 وتاريخه : 10/7/1429هـ .
الموافقة على مشروع مذكرة تفاهم بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية لإنشاء لجنة متابعة وتشاور سياسي، الموقع عليها في مدينة الـقـاهـرة بتاريـخ 11/6/1428هـ الموافق 26/6/2007م، بالصيغة المرفقة.
الموضوع السابع :
اتفاق في شأن المشاورات السياسية الثنائية بين وزير الخارجية في المملكة العربية السعودية ووزير الخارجية في الجمهورية الفرنسية .
مضمون القرار : 62/42 وتاريخه : 18/7/1429هـ .
الموافقة على مشروع اتفاق في شأن المشاورات السياسية الثنائية بين وزير الخارجية في المملكة العربية السعودية ووزير الخارجية في الجمهورية الفرنسية، الموقع عليه في مدينة الرياض بتاريخ 4 محرم 1429هـ الموافق 13 يناير 2008م، بالصيغة المرفقة.
الموضوع الثامن :
مذكرة تفاهم حول إنشاء آلية للتشاور السياسي بين وزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية ووزارة الشؤون الخارجية في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
مضمون القرار : 63/42 وتاريخه : 18/7/1429هـ .
الموافقة على مشروع مذكرة تفاهم حول إنشاء آلية للتشاور السياسي بين وزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية ووزارة الشؤون الخارجية في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، الموقع عليها في مدينـة الجـزائر بتاريخ 10/3/1429هـ الموافق 18/3/2008م، بالصيغة المرفقة.
الموضوع التاسع :
طلب الانضمام إلى الاتفاقية المتعلقة بامتيازات الوكالات المتخصصة وحصاناتها وملحق الاتفاقية المتعلق بمنظمة العمل الدولية .
مضمون القرار : 68/48 وتاريخه : 26/10/1429هـ .
أولاً: الموافقة على انضمام المملكة العربية السعودية إلى الاتفاقية المتعلقة بامتيازات الوكالات المتخصصة وحصاناتها التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 21 نوفمبر 1947م، بالصيغة المرفقة، مع إبداء التحفظين الآتيين:
1- أن المملكة لا تعد نفسها ملزمة بنص البند (32) من المادة (التاسعة) من هذه الاتفاقية، الذي يقضي بإلزامية اختصاص محكمة العدل الدولية في حال نشوء أي خلاف من تفسير الاتفاقية أو تطبيقها، وأن موافقة أطراف النزاع ضرورية في كل حالة لرفع النزاع المحدد إلى المحكمة لتسويته، وأن مقتضى التحفظ ينطبق أيضاً على النص الوارد في البند نفسه الذي يقضي باختصاص المحكمة في إصدار فتوى حاسمة ومقبولة من الطرفين في الخلافات التي تنشأ بين الوكالات المتخصصة وإحدى الدول الأعضاء.
2- إذا شكَّت السلطات في المملكة بأن الحقيبة الدبلوماسية، أو أي طرد فيها يحتوي على مواد لا يجوز إرسالها بالحقيبة الدبلوماسية؛ فإن لهذه السلطات أن تطلب فتح الطرد بحضورها وبحضور ممثل تعينه البعثة الدبلوماسية المعتمدة، فإذا رفض هذا الطلب فسيعاد إرسال الحقيبة أو الطرد إلى مكان القدوم.
ثانيًا : الموافقة على المرفق (الأول) الخاص بمنظمة العمل الدولية، على أن يتضمن إشعار الأمين العام للأمم المتحدة بموافقة المملكة على الانضمام إلى الاتفاقية تعهد المملكة بتطبيق أحكامها فيما يخص منظمة العمل الدولية.
الموضوع العاشر :
مشروع إجراءات عقد الاتفاقيـات الدولية .
مضمون القرار : 99/66 وتاريخه : 21/1/1430هـ .
الموافقة على إجراء بعض التعديلات على مشروع إجراءات عقد الاتفاقيات الدولية، الموافق عليه بقرار مجلس الشورى ذي الرقم 32/25 والتاريخ 17/6/1428هـ، وذلك على النحو الآتي:
أولاً : إضافة كلمة "الدولة" إلى صدر "المادة الأولى" من المشروع؛ ليصبح نصها:" تطبق هذه الإجراءات على جميع الاتفاقيات التي تبرمها الدولـة أو الحكومة ... "، ويعدل صدر المادة "الثانية" من المشروع تبعًا لذلك.
ثانيًا : تعديل كلمة "المفوضة" الواردة في صدر المادة "الثالثة" من المشروع إلى كلمة "المعنية"؛ ليصبح نصها: " ترفع الجهة المعنية الاتفاقية ..."، كما تعدل الكلمة نفسها في بقية مواد المشروع.
ثالثًا : إضافة كلمة "الأطراف" إلى نص الفقرة (2) من المادة "الثالثة عشرة" من المشروع؛ ليصبح نصها: "2- الاتـفاق في أي وقت مع الطرف أو الأطـراف الأخرى على ذلك ... "، وتبعًا لذلك تحذف عبارة "ممثل الدولة المتعاقدة الأخرى"، وكلمة "الدولتين" من نص الفقرة (1) من المادة "الرابعة عشرة " من المشروع؛ ليصبح نصها: " ... ، ويوقع عليه بالأحرف الأولى ممثل المملكة وممثل الطرف الآخر . أو يجري التصحيح من خلال تبادل المذكرات أو الرسائل بين ممثلي الطرفين ... إلخ".
[ لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات ]
الموضوع الأول :
تعديل الفقرة (1) من المادة (الثالثة) من الاتفاق الجوي بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية إندونيسيا للنقل الجوي المنتظم .
مضمون القرار : 83/57 وتاريخه : 26/11/1429هـ .
الموافقة على تعديل الفقرة (1) من المادة (الثالثة) من الاتفاق الجوي بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية اندونيسيا للنقل الجوي المنتظم، الموافق عليه بالمرسوم الملكي ذي الرقم م/58 والتاريخ 8/11/1409هـ، لتصبح بالنص الآتـي: " 1- يحق لكل طرف متعاقد أن يعين كتابة للطرف المتعاقد الآخر خطوطًا جوية واحدة أو أكثر، لغرض تشغيل الخدمات المتفق عليها".
الموضوع الثاني :
مشروع اتفاقية بين المملكـة العربيـة السعودية والجمهورية اليمنية في مجال خدمات النقل الجوي .
مضمون القرار : 28/19 وتاريخه : 13/5/1429هـ .
الموافقة على مشروع اتفاقية بين المملكة العربيـة السعوديـة والجمهورية اليمنيـة في مجال خـدمات النـقـل الجـوي، المـوقـع عليها في مـدينـة الـريـاض بتاريـخ 3 / ذو القعدة / 1428هـ الموافق 13 نوفمبر 2007م، بالصيغة المرفقة.
الموضوع الثالث :
الاتفاقية الثـنائية لخدمات النقل الجوي بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة دولة إريتريا .
مضمون القرار : 59/41 وتاريخه : 17/7/1429هـ .
الموافقة على مشروع الاتفاقية الثـنائية لخدمات النقل الجوي بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة دولة إريتريا، الموقع عليها في مدينة جدة بتاريخ 6 صفر 1429هـ الموافق 13 فبراير 2008م، بالصيغة المرفقة.
الموضوع الرابع :
طلب الموافقة على تعديل الفقرة (1) من المادة (الثالثة) من الاتفاق الثـنائي للخدمات الجوية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية الهـنـد، الموافق عليه بالمـرسـوم الملكي ذي الرقـم م/55 والتاريخ 28/9/1392هـ، وإدراج نص جديد للاتفاق يتعلق بالترتيـبات التسويقية التعاونية للخطوط الجوية المعينة من قبل كل طرف، والدخول في مفاوضات ثـنائية بين سلطتي الطيران المدني السعودي والهندي لتحديث الاتفاقية القائمة.
مضمون القرار : 69/50 وتاريخه : 4/11/1429هـ .
أولاً : تعديل الفقرة (1) من المادة (الثالثة) من الاتفاق الثنائي للخدمات الجوية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية الهند، الموافق عليه بالمرسوم الملكي ذي الرقم م/55 والتاريخ 28/9/1392هـ، لتصبح بالنص الآتي: "يحق لكل طرف من الطـرفين المتعاقدين أن يعين - كتابة - للطرف المتعاقد الآخر ناقلة جوية واحدة أو أكثر؛ لتشغيل الخدمات المتفق عليها بموجب جدول الطرق".
ثانياً : إضافة مادة جديدة للاتفاق؛ لتكون المادة (الثالثة عشرة مكرر) بالنص الآتي: " 1- يمكن للناقلات المعينة لكل طرف متعاقد الدخول في ترتيبات تسويقية تعاونية كترتيبات نمط النقل بتقاسم الرموز , أو المقاعد المحجوزة , أو ترتيبات الصندوق المشترك، وذلك مع:
أ - ناقلة أو ناقلات الطرف المتعاقد المعني.
ب- ناقلة أو ناقلات الطرف المتعاقد الآخر.
2- يجب أن تكون الناقلات المشغلة (الطرف في هذه الترتيبات) حاصلة على حقوق النقل بموجب جدول الطرق وحصة التشغيل، وأن تكون مستوفية المتطلبات المطبقة على هذه الترتيبات.
3- يجب أن تكون الناقلات المسوقة (الطرف في هذه الترتيبات) حاصلة على حقوق الطرق المحددة ، ومستوفية المتطلبات المطبقة على هذه الترتيبات.
- يحتسب إجمالي السعة المشغلة بوساطة الخدمات الجوية، المؤداة بموجب هذه الترتيبات، من السعة (الحصة التشغيلية) المتفق عليها للطرف المعين للخطوط المشغلة، أما السعة المعروضة بوساطة الخطوط المسوقة لهذه الخدمات فلا تحتسب من السعة (الحصة التشغيلية) للطرف المعين لتلك الخطوط.
5- يجوز لسلطات الطيران المدني والخطوط المشغلة لدى كل طرف متعاقد الطلب من الخطوط المسوقة تقديم جداولها للموافقة عليها، وكذلك تقديم أي وثيقة أخرى قبل بدء الخدمات الجوية في إطار هذه الترتيبات.
6- عند عرض الخدمات الجوية لبيعها على الجمهور؛ فعلى الناقلات ذات العلاقة أو وكلائها أن تعلم المشتري من نقطة البيع عن الناقلة التي ستشغل فعلياً لكل قطاع على الرحلة , وكذلك عن الناقلة أو الناقلات التي يرتبط معها المشتري بعلاقة تعاقدية ".
الموضوع الخامس :
طلب الموافقة على تعديـل الفقـرة (1) من المادة (3) من الاتفاق الجوي بين حكومة المملكة العربية السعوديـة والحكومة الاتحاديـة لجمهورية نيجـيريا الاتحاديـة .
مضمون القرار : 70/50 وتاريخه : 4/11/1429هـ .
الموافقة على تعديل الفقرة (1) من المادة (3) من الاتفاق الجوي بين حكومة المملكة العربية السعودية والحكومة الاتحادية لجمهورية نيجيريا الاتحادية، المصادق عليه بالمرسوم الملكي ذي الرقم م/44 والتاريخ 11/7/1403هـ، لتصبح بالنص الآتي:
"1- يحق لكل طرف من الطرفين المتعاقدين أن يعين كتابة للطرف المتعاقد الآخر ناقلة جوية واحدة أو أكثر بغرض تشغيل الخدمات الجوية المتفق عليها على الطرق المحددة" .
الموضوع السادس :
طلب الموافقة على تعديل نص الفقرة (1) من المادة (الثالثة) من اتفاقية خدمات النقل الجوي بين المملكة العربية السعودية وجمهورية إيران الإسلامية.
مضمون القرار : 71/50 وتاريخه : 4/11/1429هـ .
الموافقة على تعديل نص الفقرة (1) من المادة (الثالثة) من اتفاقية خدمات النقل الجوي بين المملكة العربية السعودية وجمهورية إيران الإسلامية، الموافق عليها بالمرسوم الملكي ذي الرقم م/19 والتاريخ 5/5/1421هـ، لتصبح بالنص الآتي:
"1ـ يحق لكل طرف من الطرفين المتعاقدين أن يعين كتابة للطرف المتعاقد الآخر ناقلة جوية واحدة أو أكثر بغرض تشغيل الخدمات الجوية المتفق عليها على الطرق المحددة".
الموضوع السابع :
مشروع اتفاقيه بين المملكة العربية السعودية واليابان في مجال الخدمات الجوية .
مضمون القرار : 119/77 وتاريخه : 20/2/1430هـ .
الموافقة على مشروع اتـفاقيـة بين المملكة العربية السعوديـة واليابـان في مجال الخدمات الجويـة، الموقع عليها في مدينة جـدة بتاريخ 17/8/1429هـ الموافق 18/8/2008م، بالصيغة المرفقة.
"1ـ يحق لكل طرف من الطرفين المتعاقدين أن يعين كتابة للطرف المتعاقد الآخر ناقلة جوية واحدة أو أكثر بغرض تشغيل الخدمات الجوية المتفق عليها على الطرق المحددة".
[ لجنة الشؤون الصحية والبيئة]
الموضوع الأول :
الانضمام إلى الاتفاقية الدولية للاستعداد والتصدي والتعاون في ميدان التلوث الزيتي لعام 1990م.
مضمون القرار : 85/59 وتاريخه : 24/12/1429هـ .
أولاً : الموافقة على انضمام المملكة إلى الاتفاقية الدولية للاستعداد والتصدي والتعاون في ميدان التلوث الزيتي لعام 1990م، بالصيغة المرفقة.
ثانيًا : تكون الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة الجهة المسؤولة عن تنفيذ هذه الاتفاقية ووضع آلية عمل محددة له، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
الموضوع الثاني :
مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الصحة بين وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية ووزارة الصحة في الجمهورية الإيطالية .
مضمون القرار : 11/12 وتاريخه : 15/4/1429هـ .
الموافقة على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الصحة بين وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية ووزارة الصحة في الجمهورية الإيطالية، الموقع عليها في مدينة روما بتاريخ 25 شوال 1428هـ الموافق 6 نوفمبر 2007م، بالصيغة المرفقة.
الموضوع الثالث :
بروتوكول حماية البيئة البحرية من الأنشطة البرية في البحر الأحمر وخليج عدن، وبروتوكول المحافظة على التنوع الأحيائي وإنشاء شبكة المناطق المحمية في إقليم البحر الأحمر وخليج عدن.
مضمون القرار : 5/5 وتاريخه : 22/5/1429هـ .
أولاً : الموافقة على بروتوكول حماية البيئة البحرية من الأنشطة البرية في البحر الأحمر وخليج عدن، الموقع في مدينة جدة بتاريخ 21/8/1426هـ، الموافق 25 سبتمبر 2005م، وذلك بالصيغة المرفقة.
ثانياً: الموافقة على بروتوكول المحافظة على التنوع الأحيائي وإنشاء شبكة المناطق المحمية في إقليم البحر الأحمر وخليج عدن، الموقع في مدينة جدة بتاريخ 10/11/1426هـ، الموافق 12 ديسمبر 2005م، وذلك بالصيغة المرفقة.
الموضوع الرابع :
مذكرة تفاهم للتعاون في المجالات الصحية بين وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية ووزارة الصحة والاستهلاك في مملكة أسبانيا .
مضمون القرار : 8/7 وتاريخه : 29/3/1429هـ .
الموافقة على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجالات الصحية بين وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية ووزارة الصحة والاستهلاك في مملكة أسبانيا، الموقع عليها في مدينة مدريد بتاريخ 4/6/1428هـ الموافق 19/6/2007م، بالصيغة المرفقة.
[ لجنة المياه والمرافق والخدمات العامة ]
الموضوع الأول :
اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية الصين الشعبية لتعزيز التعاون في قطاع إنشاء البنية التحتية .
مضمون القرار : 82/57 وتاريخه : 26/11/1429هـ .
الموافقة على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية الصين الشعبية لتعزيز التعاون في قطاع إنشاء البنية التحتية، الموقع عليها في مدينة جدة يوم السبت17 جمادى الآخرة 1429هـ الموافق 21 يونيو 2008م، بالصيغة المرفقة.
د : الاستراتيجيات والخطط العامة للتنمية :-
[ لجنة الشؤون الصحية والبيئة ]
الموضوع الأول :
مشروع إستراتيجية الرعاية الصحية بالمملكة .
مضمون القرار : 88/60 وتاريخه : 30/12/1429هـ .
أولاً : الموافقة على مشروع إستراتيجية الرعاية الصحية بالمملكة، بالصيغة المرفقة.
ثانيًا : يقوم مجلس الخدمات الصحية بوضع الخطط التنفيذية التفصيلية التي تتضمن الأولويات، والموارد المطلوبة، وآليات متابعة التنفيذ، والجدول الزمني لذلك بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد والتخطيط.
ثالثًا : توفير الدعم المادي لتنفيذ الإستراتيجية، وتقديم التسهيلات اللازمة لنجاحها.
الموضوع الثاني :
دراسة الأضرار والتأثيرات الإشعاعية المتأخرة طويلة الأمد التي ربما تنتج في حالة نشوب حرب نووية.
مضمون القرار : 14/13 وتاريخه : 21/4/1429هـ .
أولاً : الموافقة على مشروع الخطة الوطنية للاستجابة للطوارئ الإشعاعية والنووية، بالصيغة المرفقة.
ثانياً: تكوين اللجنة الوطنية الدائمة للاستجابة للطوارئ الإشعاعية والنووية، المنصوص عليها في الفقرة (1 – 9) من الخطة، وتكون برئاسة مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية.
ثالثاً: على الجهات المعنية بتنفيذ الفـقـرة (1 – 12) من الخطة، أن تقوم بإعداد خططها التفصيلية في مدة لا تتجاوز مائة وعشرين يوماً من تاريخ إقرار الخطة.
[ لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة ]
الموضوع الأول :
الإستراتيجية الوطنية للصناعة .
مضمون القرار : 46/28 وتاريخه : 12/6/1429هـ .
أولاً : الموافقة على مشروع الإستراتيجية الوطنية للصناعة حتى عام 1441هـ، بالصيغة المرفقة على أن تـتضمن ما يأتي:
أ- استمرار البرامج، والسياسات، والحوافز المتاحة حاليًا للقطاع الصناعي.
ب- تحقيق التنمية الصناعية في رؤية الإستراتيجية الوطنية للصناعة على أساس قيام صناعة منافسة عالميًا تعتمد على استغلال الميزة النسبية المتوفرة في الثروات البترولية، والغاز والثروات المعدنية، وترتكز على الإبداع والابتكار.
جـ- وضع برنامج زمني تـنفيـذي للإستراتيجيـة خـلال مائة وثمانين يـومـًا من إقـرار الإستراتيجية.
ثانيًا : فصل نشاط الصناعة في وزارة مستقلة للصناعة.
الموضوع الثاني :
تقرير متابعة تنفيذ برامج ومشروعات خطة التنمية السابعة (1420 – 1425هـ)، وتقرير متابعة تنفيذ برامج ومشروعات الـعـام الأول (1425/1426هـ) من خطـة التـنمية الثامنـة (1425 – 1430هـ).
مضمون القرار : 103/67 وتاريخه : 22/1/1430هـ .
أولاً : قيام وزارة الاقتصاد والتخطيط بمتابعة تنفيذ إستراتيجية التخصيص، مع تحديد عوائق التنفيذ لكافة القطاعات المعنية، وتضمينه في تقرير منجزات خطة التنمية القادم.
ثانيًا : الإسراع بتنفيذ مشاريع البنية التحتية الخاصة بالماء، والكهرباء، والسكك الحديدية، والطرق، والمطارات، وشبكات الصرف الصحي.
ثالثًا : الإسراع بتفعيل دور الهيئة العامة للإسكان، وتطوير أنظمة صندوق التنمية العقارية، مع التوسع النوعي في أعداد المساكن الشعبية في جميع مناطق المملكة.
رابعًا : ضمان المنافسة في خدمات النقل الجوي مع معاملة المنافسين بنفس المزايا الممنوحة للخطوط السعودية، وتسريع عملية تخصيصها مع تحديث أسطولها الجوي.
خامسًا: تفعيل قرارات مكافحة التضخم، والإسراع بالدراسة الإستراتيجية الشاملة التي وجه بها مجلس الوزراء الخاصة بالعمل على إيجاد الوسائل الكفيلة بالتخفيف من تأثير ارتفاع أسعار المواد الغذائية، وكبح نسبة معدل التضخم العام مع ربط علاوة غلاء المعيشة بمستويات الرواتب ومعدل التضخم.
سادسًا: إجراء مراجعة شاملة لخطط وإجراءات توظيف السعوديين في ضوء المتغيرات التي يشهدها الاقتصاد الوطني.
سابعًا: إجراء مراجعة شاملة لواقع الخدمات الصحية في المملكة، متضمنًا التقييم الكمي، والنوعي، ومستوى تغطية مناطق المملكة.
ثامنًا: إجراء مراجعة شاملة لأوضاع قطاع المقاولات في المملكة مع وضع الحلول الكفيلة بتطوير قدراته.
تاسعًا: قيام وزارة الاقتصاد والتخطيط بإعداد مؤشر دوري لمتغيرات تكلفة المشروعات الإنشائية يكون مرجعًا للمؤسسات الحكومية للتعامل مع المقاولين.
عاشرًا: استحداث جهاز مستقل متخصص يُعنى بوضع الإستراتيجية الوطنية لتطوير ورعاية قطاع المشروعات الناشئة والمتوسطة والصغيرة، ووضع التنظيمات اللازمة لذلك، والقيام بتقديم جميع أنواع الدعم الفني والإداري والمالي والتسويقي.
[ لجنة المياه والمرافق والخدمات العامة ]
الموضوع الأول :
دراسة تحسين وضع محطات الوقود والاستراحات على الطرق.
مضمون القرار : 109/73 وتاريخه : 5/2/1430هـ .
الموافقة على مشروع خطة لتحسين وضع مراكز الخدمة ومحطات الوقود على الطرق الإقليمية، بالصيغة المرفقة.
هـ : موضوعات أخرى :
مضمون القرار : 38/24/د وتاريخه 28/5/1429هـ
1- الأستاذ/ منصور بن محمود عبد الغفار رئيساً
2- الأستاذ/ صالح بن عيد الحصيني عضواً
3- الدكتور/ عبد الرحمن بن عبد الله الزامل عضواً
4- الدكتور/ عبد العزيز بن نايف العريعر عضواً
5- الأستاذ/ عبد الله بن سعيد أبو ملحة عضواً
6- المهندس/ عبد المحسن بن محمد الزكري عضواً
7- الدكتور/ عمرو بن إبراهيم رجب عضواً
8- الدكتور/ محمد إحسان بن علي بو حليقة عضواً
9- المهندس/ محمد بن عبد الله القويحص عضواً
ثانياً : تقوم اللجنة بدراسة مشكلة تأثير ارتفاع أسعار المواد الأساسية على مشروعات التنمية وإيجاد الحلول المناسبة لها، وتقديم توصياتها للمجلس خلال شهرين من تاريخ تبليغ هذا القرار، ولها أن تستعين بمن تراه أثـناء الدراسة.
ثالثاً : يـبلغ هذا القرار لمن يلزم لإنفاذه.