قرارات المجلس في دورته الثالثة
خلال السنة الرابعة
أولا : المعاهدات والاتفاقيات الدولية
أ ) – المعاهدات و الاتفاقيات الدولية التي صدر بشأنها قرارات من قبل مجلس الوزراء الموقر :-
الموضوع الأول :
مشروع اتفاقية تعاون بين المملكة العربية السعودية و مفوضية الجامعات الأوربية لتأسيس وامتيازات وحصانات وفد مفوضية الجامعات الأوربية في الرياض .
مضمون القرار 14/8 وتاريخ 28/3/1425هـ :
الموافقة على مشروع اتفاقية تعاون بين المملكة العربية السعودية ، و مفوضية الجامعات الأوربية لتأسيس وامتيازات وحصانات وفد مفوضية الجامعات الأوربية في الرياض . وقد صدر بموجبه قرار مجلس الوزراء الموقر رقم 204 وتاريخ 14/7/1425هـ .
الموضوع الثاني :
دراسة المدونة الدولية لأمن السفن والمرافق المينائية ، وتعديلات 2002م على اتفاقية سولاس .
مضمون القرار 30/21 وتاريخ 17/5/1425هـ :
الموافقة على المدونة الدولية لأمن السفن والمرافق المينائية ، وتعديلات 2002م على الاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار لعام 74م ، الصادر عن المؤتمر الدبلوماسي الذي عقد بمقر المنظمة البحرية الدولية (IMO) بلندن خلال الفترة من 9-13/12/2002م الموافق 5-9/10/1423هـ . وقد صدر بموجبه قرار مجلس الوزراء الموقر رقم 244 وتاريخ 6/8/1425هـ .
الموضوع الثالث :
طلب الموافقة على مشروع اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة مملكة السويد .
مضمون القرار42/37 وتاريخ 4/9/1425هـ :
الموافقة على مشروع اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة مملكة السويد الموقع عليها في مدينة الرياض يوم السبت 25/11/1424هـ الموافق 17/1/2004م . وقد صدر بموجبه قرار مجلس الوزراء الموقر رقم 285 .
الموضوع الرابع :
طلب الموافقة على وثيقة عهد ووفاق وتضامن بين قادة الدول العربية .
مضمون القرار 92/72 وتاريخ 5/2/1426هـ :
الموافقة على وثيقة عهد ووفاق وتضامن بين قادة الدول العربية ، الصادرة عن مجلس جامعة الدول العربية في الدورة السادسة عشرة بناءً على قرار القمة العربية ذي الرقم 255 والتاريخ 4/4/1425هـ الموافق 23/5/2004م . وقد صدر بموجبه قرار مجلس الوزراء الموقر رقم 31 وتاريخ 11/2/1426هـ .
الموضوع الخامس :
طلب المصادقة على تعديل المادة (الثامنة) من معاهدة الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادي بين دول الجامعة العربية .
مضمون القرار 93/72 وتاريخ 5/2/1426هـ :
الموافقة على تعديل الفقرة(1) من المادة الثامنة من معاهدة الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادي بين دول الجامعة العربية ، بناءً على قرار القمة العربية ذي الرقم 280 والتاريخ 4/4/1425هـ الموافق 23/5/2004م في الدورة السادسة عشرة . وقد صدر بموجبه قرار مجلس الوزراء الموقر رقم 32 وتاريخ 11/2/1426هـ .
ب) – المعاهدات و الاتفاقيات الدولية التي لم يصدر بشأنها قرارات من قبل مجلس الوزراء الموقر حتى تاريخ إعداد التقرير:-
الموضوع الأول :
اعتماد الجمعية العامة لمنظمة السياحة العالمية تحويل المنظمة إلى وكالة متخصصة تتبع الأمم المتحدة .
مضمون القرار 13/8 وتاريخ 28/3/1425هـ :
الموافقة على التعديل الذي اعتمدته الجمعية العامة لمنظمة السياحة العالمية خلال اجتماعاتها التي عقدت في بكين بجمهورية الصين الشعبية خلال الفترة من 21-28/8/1424هـ الموفق 17-24/10/2003م القاضي بتحويل منظمة السياحة العالمية إلى وكالة متخصصة تتبع الأمم المتحدة ، وكذلك التعديلات الأخرى التي تبنتها الجمعية على قانونها الأساسي .
الموضوع الثاني :
مشروع اتفاقية للتعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والفني والثقافي والشباب والرياضة بين حكومة المملكة العربية السعودية ومجلس وزراء البوسنة والهرسك .
مضمون القرار 17/10 وتاريخ 5/4/1425هـ :
الموافقة على مشروع اتفاقية للتعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والفني والثقافي والشباب والرياضة بين حكومة المملكة العربية السعودية ومجلس وزراء البوسنة والهرسك ، الموقع عليها في مدينة الرياض يوم السبت 4/11/1424هـ الموافق 27/12/2003م .
الموضوع الثالث :
مشروع اتفاقية للتعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والفني والثقافي والشباب والرياضة بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية نيجيريا الاتحادية .
مضمون القرار 18/10 وتاريخ 5/4/1425هـ :
مشروع اتفاقية للتعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والفني والثقافي والشباب والرياضة بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية نيجيريا الاتحادية ، الموقع عليها في مدينة الرياض يوم الاثنين 24/8/1424هـ الموافق 20/12/2003م .
الموضوع الرابع :
مشروع اتفاقية عامة للتعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والعلمية والفنية والثقافية والشباب والرياضة بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية سريلانكا الاشتراكية الديمقراطية .
مضمون القرار 19/10 وتاريخ 5/4/1425هـ :
الموافقة على مشروع اتفاقية عامة للتعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والعلمية والفنية والثقافية والشباب والرياضة بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية سريلانكا الاشتراكية الديمقراطية ، الموقع عليها في مدينة كولمبو يوم الأربعاء 23/10/1424هـ الموافق 17/12/2003م .
الموضوع الخامس :
تنظيم تملك مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية للعقار في الدول الأعضاء .
مضمون القرار 41/36 وتاريخ 3/9/1425هـ :
الموافقة على تنظيم تملك مواطني دول المجلس للعقار في الدول الأعضاء بمجلس التعاون لغرض السكن والاستثمار .
الموضوع السادس :
طلب الموافقة على مشروع اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية روسيا البيضاء .
مضمون القرار 57/51 وتاريخ 8/11/1425هـ :
الموافقة على مشروع اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية روسيا البيضاء الموقع عليها في مدينة الرياض بتاريخ 13/10/1424هـ الموافق 7/12/2003م .
الموضوع السابع :
طلب الموافقة على مشروع مذكرة تفاهم بين المملكة العربية السعودية والجمهورية السودانية لإنشاء لجنة متابعة وتشاور سياسي .
مضمون القرار 58/51 وتاريخ 8/11/1425هـ :
الموافقة على مشروع مذكرة تفاهم بين المملكة العربية السعودية والجمهورية السودانية لإنشاء لجنة متابعة وتشاور سياسي الموقع عليها بناء ً على قرار مجلس الوزراء ذي الرقم 226 والتاريخ 17/8/1424هـ .
الموضوع الثامن :
طلب الموافقة على مشروع مذكرة تفاهم بين المملكة العربية السعودية والجمهورية التونسية لإنشاء لجنة متابعة وتشاور سياسي .
مضمون القرار 59/51 وتاريخ 8/11/1425هـ :
الموافقة على مشروع مذكرة تفاهم بين المملكة العربية السعودية والجمهورية التونسية لإنشاء لجنة متابعة وتشاور سياسي الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ 2/12/1424هـ الموافق 24/1/2004م.
الموضوع التاسع :
مشروع اتفاق تعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية التونسية في مجال النقل البحري والموانئ .
مضمون القرار 64/55 وتاريخ 22/11/1425هـ :
الموافقة على مشروع اتفاق تعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية التونسية في مجال النقل البحري والموانئ ، الموقع عليه في مدينة تونس بتاريخ 4/2/1425هـ ، الموافق 25/3/2004م .
الموضوع العاشر :
مشروع مذكرة تفاهم بشأن المشاورات الثنائية السياسية بين وزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية ووزارة الخارجية في جمهورية ألبانيا .
مضمون القرار 65/55 وتاريخ 22/11/1425هـ :
الموافقة على مشروع مذكرة تفاهم بشأن المشاورات الثنائية السياسية بين وزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية ووزارة الخارجية في جمهورية ألبانيا ، الموقع عليه في مدينة تيرانا بتاريخ 10/5/1425هـ ،الموافق 28/6/2004م .
الموضوع الحادي عشر :
مشروع مذكرة تعاون ثقافي وعلمي بين وزارة التعليم العالي في المملكة العربية السعودية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي في المملكة الأردنية الهاشمية .
مضمون القرار 66/57 وتاريخ 29/11/1425هـ :
الموافقة على مشروع مذكرة تعاون ثقافي وعلمي بين وزارة التعليم العالي في المملكة العربية السعودية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي في المملكة الأردنية الهاشمية ، الموقع عليها بناءً على قرار مجلس الوزراء ذي الرقم 193 والتاريخ 1/8/1423هـ .
الموضوع الثاني عشر :
مشروع مذكرة تعاون ثقافي وعلمي بين وزارة التعليم العالي في المملكة العربية السعودية ووزارة التعليم العالي في الجمهورية العربية السورية .
مضمون القرار 67/57 وتاريخ 29/11/1425هـ :
الموافقة على مشروع مذكرة تعاون ثقافي وعلمي بين وزارة التعليم العالي في المملكة العربية السعودية ووزارة التعليم العالي في الجمهورية العربية السورية ، الموقع عليها بناءً على قرار مجلس الوزراء ذي الرقم 280 والتاريخ 20/11/1424هـ .
الموضوع الثالث عشر :
مشروع مذكرة تفاهم للتعاون العلمي والتقني بين مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية بالمملكة العربية السعودية ، والأكاديمية الروسية للعلوم .
مضمون القرار 68/57 وتاريخ 29/11/1425هـ :
الموافقة على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون العلمي والتقني بين مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية بالمملكة العربية السعودية ، والأكاديمية الروسية للعلوم ، الموقع عليها بناءً على قرار مجلس الوزراء ذي الرقم 72 والتاريخ 25/3/1424هـ .
الموضوع الرابع عشر :
مشروع اتفاقية بين المملكة العربية لسعودية والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لإنشاء شركة سعودية -جزائرية للاستثمار .
مضمون القرار 69/57 وتاريخ 29/11/1425هـ :
الموافقة على مشروع اتفاقية بين المملكة العربية لسعودية والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لإنشاء شركة سعودية -جزائرية للاستثمار ، الموقع عليها يوم الأربعاء 24/2/1425هـ الموافق 14/4/2004م .
الموضوع الخامس عشر :
مشروع اتفاقية إقامة منطقة تجارة حرة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والجمهورية اللبنانية.
مضمون القرار 70/57 وتاريخ 29/11/1425هـ :
الموافقة على مشروع اتفاقية إقامة منطقة تجارة حرة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والجمهورية اللبنانية ، الموقع عليها في مدينة بيروت يوم الثلاثاء 22/3/1425هـ ، الموافق 11/5/2004م .
الموضوع السادس عشر :
مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية في مجال الشؤون الإسلامية والأوقاف .
مضمون القرار 78/63 وتاريخ 5/1/1426هـ :
الموافقة على مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية في مجال الشؤون الإسلامية والأوقاف .
الموضوع السابع عشر :
مشروع اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية ألبانيا .
مضمون القرار 79/63 وتاريخ 5/1/1426هـ :
الموافقة على مشروع اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية ألبانيا.
الموضوع الثامن عشر :
اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرارها ذي الرقم 58/ والتاريخ 31 أكتوبر لعام 2003م .
مضمون القرار 83/69 وتاريخ 26/1/1426هـ :
الموافقة على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرارها ذي الرقم 58/ والتاريخ 31 أكتوبر لعام 2003م .
الموضوع التاسع عشر :
اتفاقية اطارية للتعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والفني بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجمهورية الصين الشعبية .
مضمون القرار 84/69 وتاريخ 26/1/1426هـ :
الموافقة على اتفاقية اطارية للتعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والفني بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجمهورية الصين الشعبية ، الموقع عليها في مدينة بكين بتاريخ 18 جمادى الأولى 1425هـ الموافق 6 يولية 2004م .
الموضوع العشرون :
اتفاقية اطارية للتعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والفني بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجمهورية الهند .
مضمون القرار 85/69 وتاريخ 26/1/1426هـ :
الموافقة على اتفاقية اطارية للتعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والفني بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجمهورية الهند ، الموقع عليها في مدينة نيودلهي بتاريخ 9 رجب 1425هـ الموافق 25 أغسطس 2004م .
الموضوع الحادي والعشرون :
اتفاقية اطارية للتعاون الاقتصادي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجمهورية باكستان الإسلامية .
مضمون القرار 86/69 وتاريخ 26/1/1426هـ :
الموافقة على اتفاقية اطارية للتعاون الاقتصادي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجمهورية باكستان الإسلامية ، الموقع عليها في مدينة إسلام اباد بتاريخ 9 رجب 1425هـ الموافق 26/ أغسطس 2004م .
الموضوع الثاني والعشرون :
طلب الموافقة على النصوص المعدلة لدستور واتفاقية الاتحاد الدولي للاتصالات .
مضمون القرار 91/71 وتاريخ 24/2/1426هـ :
الموافقة على النصوص المعدلة لدستور واتفاقية الاتحاد الدولي للاتصالات .
الموضوع الثالث والعشرون :
مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية والحكومة الاتحادية النمساوية للتعاون في المجالات الاقتصادية ،والتجارية ،والصناعية ، والتقنية .
مضمون القرار 96/76 وتاريخ 18/2/1426هـ :
الموافقة على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية والحكومة الاتحادية النمساوية للتعاون في المجالات الاقتصادية ،والتجارية ،والصناعية ، والتقنية .
الموضوع الرابع والعشرون :
اتفاقية المنظمة البحرية العربية الدولية ( امو ) .
مضمون القرار 97/76 وتاريخ 18/2/1426هـ :
الموافقة على اتفاقية المنظمة البحرية العربية الدولية ( امو ) .
الموضوع الخامس والعشرون :
اتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحة البحرية ، وبرتوكول قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة المنصات الثابتة القائمة في الجرف القاري .
مضمون القرار 81/67 وتاريخ 19/1/1426هـ :
اتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحة البحرية ، وبرتوكول قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة المنصات الثابتة القائمة في الجرف القاري الموقع عليها في روما عام 1988م ، مع التحفظ على المادة (11) ، والفقرة (1 ) من المادة (16) من الاتفاقية .
ثانياً : الأنظمة واللوائح
أ ) – الأنظمة واللوائح التي صدر بشأنها قرارات من قبل مجلس الوزراء الموقر :-
الموضوع الأول :
طلب الموافقة على تعديل المادة 175 من نظام العمل والعمال .
مضمون القرار 15/10 وتاريخ 5/4/1425هـ :
الموافقة على تعديل المواد : الخامسة والسبعين بعد المائة ، والسادسة والسبعين بعد المائة ، والثامنة والسبعين بعد المائة ، والحادية والثمانين بعد المائة من نظام العمل والعمال الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم م/21 والتاريخ 6/9/1389هـ ؛ لتصبح بالنص الآتي :
المادة الخامسة والسبعون بعد المائة :
"تتكون اللجنة العليا لتسوية الخلافات من عدة دوائر ، لاتقل الدائرة الواحدة عن ثلاثة أعضاء ، ويصدر قرار من مجلس الوزراء – بناءً على ترشيح وزير العمل – بتسمية رئيس اللجنة وأعضائها من حملة الإجازة في الشريعة والحقوق ، وممن لديهم الخبرة في مجال الخلافات العمالية . ويحدد عدد دوائر اللجنة العليا ومناطق عملها بقرار من وزير العمل بناءً على اقتراح رئيس اللجنة . ويتولى رئيس اللجنة اختيار رؤساء الدوائر وتوزيع العمل بينها والإشراف على جميع ما يتعلق بأعمالها الإدارية" .
المادة السادسة والسبعون بعد المائة :
"تختص كل دائرة من دوائر اللجنة العليا بالفصل نهائياً وبالدرجة القطعية في جميع الخلافات التي ترفع للاستئناف أمام اللجنة ، كما تختص بفرض العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام بحق المخالفين لأحكامه" .
المادة الثامنة والسبعون بعد المائة :
"تصدر كل دائرة من دوائر اللجنة العليا ، وكذلك اللجان الابتدائية قراراتها بأغلبية آراء أعضائها ، ويجب أن تكون القرارات مسببة وموقعة من جميع الأعضاء ، على أن يكون للمخالف فيها ذكر سبب مخالفته" .
المادة الحادية والثمانون بعد المائة :
"يحدد رئيس الدائرة موعداً للنظر في القضية المستأنفة أمامه خلال خمسة عشر يوماً من تسجيل عريضة الاستئناف في قلم اللجنة . وعلى الدائرة أن تصدر قرارها في النزاع المستأنف أمامها على وجه السرعة وفي موعد لا يتجاوز الثلاثين يوماً من تاريخ أول جلسة" . وقد صدر بموجبه قرار مجلس الوزراء الموقر رقم 227 وتاريخ 13/8/1425هـ .
الموضوع الثاني :
مشروع نظام المنافسة .
مضمون القرار 20/14 وتاريخ 19/4/1425هـ :
الموافقة على مشروع نظام المنافسة . وقد صدر بموجبه قرار مجلس الوزراء الموقر رقم 138 وتاريخ 26/4/1425هـ .
الموضوع الثالث :
مشروع نظام الاستثمار التعديني
مضمون القرار 31/22 وتاريخ 23/5/1425هـ :
الموافقة على إدخال تعديلات على بعض مواد مشروع نظام الاستثمار التعديني . وقد صدر بموجبه قرار مجلس الوزراء الموقر رقم 216 وتاريخ 28/7/1425هـ .
الموضوع الرابع :
تفسير المادة (56/ز) من نظام خدمة الأفراد .
مضمون القرار 5/4 وتاريخ 14/3/1425هـ :
أن ما يصدر عن ولي الأمر من عفو عن العقوبة ، إنما هو عفو عن العقوبات الأصلية ، ولا يسقط العقوبة التبعية والآثار الجنائية المترتبة على الحكم بالإدانة ما لم ينص في أمر العفو على خلاف ذلك . وقد صدر بموجبه قرار مجلس الوزراء الموقر رقم 210 وتاريخ 21/7/1425هـ .
الموضوع الخامس :
مشروع نظام الجنسية الجديد .
مضمون القرار 9/5 وتاريخ 20/3/1425هـ :
الموافقة على تعديل المواد : (9-12-14-16-17-21-26-27) من نظام الجنسية العربية السعودية الصادر بالإرادة الملكية ذات الرقم8/20/5604 والتاريخ 22/2/1374هـ . وقد صدر بموجبه قرار مجلس الوزراء الموقر رقم 245 وتاريخ 4/9/1425هـ .
الموضوع السادس :
مشروع نظام براءات الاختراع ، والتصميمات التخطيطية للدوائر المتكاملة ، والأصناف النباتية ، والرسوم ، أو النماذج الصناعية .
مضمون القرار 10/6 وتاريخ 21/3/1425هـ :
الموافقة على مشروع نظام براءات الاختراع ، والتصميمات التخطيطية للدوائر المتكاملة ، والأصناف النباتية ، والرسوم ، أو النماذج الصناعية . وقد صدر بموجبه قرار مجلس الوزراء الموقر رقم 159 وتاريخ 18/5/1425هـ .
الموضوع السابع :
مشروع نظام إنتاج المواد التعليمية المساعدة وتسويقها .
مضمون القرار 23/17 وتاريخ 3/5/1425هـ :
الموافقة على مشروع نظام إنتاج المواد التعليمية المساعدة وتسويقها . وقد صدر بموجبه قرار مجلس الوزراء الموقر رقم 270 وتاريخ 23/10/1425هـ .
الموضوع الثامن :
تعديل المادة (السادسة) من نظام الهيئة السعودية للمهندسين .
مضمون القرار 24/17 وتاريخ 3/5/1425هـ :
الموافقة على تعديل المادة السادسة من نظام الهيئة السعودية للمهندسين الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم م/36 والتاريخ 26/9/1423هـ ، لتصبح بالنص الآتي : المادة السادسة :
-
يتكون مجلس إدارة الهيئة من عشرة من الأعضاء الأساسيين تنتخبهم الجمعية العمومية ، وتحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات اللازمة لذلك وما يشترط في المرشحين ، ويتولى مجلس الإدارة المنتخب اختيار رئيس المجلس ونائبه من بين أعضائه بالاقتراع السري .
-
بكون مدة العضوية ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة .
-
يعقد مجلس الإدارة جلسة على الأقل كل ثلاثة أشهر ، كما يعقد عندما يطلب ذلك رئيس المجلس ، أو أربعة من أعضائه .
-
تعقد الاجتماعات بحضور أغلبية الأعضاء ، على أن يكون من بينهم الرئيس ، أو نائبه .
-
تصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الحاضرين ، فإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس .
-
يحضر الأمين العام الاجتماعات دون أن يكون له حق التصويت .
وقد صدر بموجبه قرار مجلس الوزراء الموقر رقم 305 وتاريخ 27/12/1425هـ .
ب) – الأنظمة واللوائح التي لم يصدر بشأنها قرارات من قبل مجلس الوزراء الموقر حتى تاريخ إعداد التقرير:-
الموضوع الأول :
طلب دراسة قيام مصلحة الزكاة والدخل بتولي جباية الزكاة الشرعية المتوجبة على عروض التجارة في الأراضي .
مضمون القرار 26/19 وتاريخ 10/5/1425هـ :
أولاً : تقوم وزارة المالية (مصلحة الزكاة والدخل) بجباية الزكاة على الأراضي المعدة للتجارة ؛ لصرفها في المصارف الشرعية .
ثانياً : أن تنظم وزارة التجارة والصناعة – بالتنسيق مع الجهات المعنية – سوق تجارة الأراضي بما يضبط شؤونه ويساعد على تحقيق جباية الزكاة .
ثالثاً : أن يستدل على كون الأرض معدة للتجارة بواحد ، أو أكثر من الضوابط الآتية :
أ- أن تكون الأرض معروضة للمساهمة العامة .
ب- أن تكون الأرض داخل النطاق العمراني ، وهي من السعة بحيث لا يتصور عرفاً أن تكون الاستعمال الخاص .
ج- أن تكون الأرض خارج النطاق العمراني ، ليس هناك ما يدل على أنها تستعمل للزراعة ، أو لغرض غير تجاري .
د- أن يزيد ما عنده من أراض عن حاجته الخاصة وحاجة أسرته ، أو يتعدد تصرفه بالأرض شراءً وبيعاً ، ويبين ذلك المعلومات التي يدونها الحاسب الآلي في كتابات العدل .
هـ- إقرار صاحب الأرض بأنها معدة للتجارة .
و- تقديم المخططات السكنية لاعتمادها من قبل تخطيط المدن .
ز- فتح باب البيع والشراء في مخططات الأراضي .
ح- أن يعتمد على فرز الأراضي الزراعة من الأراضي السكنية على المخططات المعتمدة من الجهات المختصة ، وتحديد الغرض منها .
رابعاً :تحدد الجهات المعنية (وزارة العدل ، وزارة الشؤون البلدية والقروية ، وزارة المالية (مصلحة الزكاة والدخل) ، وزارة الداخلية) الآلية التي تطبق بها المعايير السابقة على واقع الأراضي .
الموضوع الثاني :
مشروع نظام الإيداع في المخازن العامة .
مضمون القرار 49/48 وتاريخ 29/10/1425هـ :
الموافقة على مشروع نظام الإيداع في المخازن العامة .
الموضوع الثالث :
مشروع نظام خدمة حجاج الداخل .
مضمون القرار 99/77 وتاريخ 19/2/1426هـ :
الموافقة على مشروع نظام خدمة حجاج الداخل .
الموضوع الرابع :
مشروع نظام الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم .
مضمون القرار 108/80 وتاريخ 26/2/1426هـ :
الموافقة على مشروع نظام الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم .
الموضوع الخامس :
النظام الموحد لإدارة نفايات الرعاية الصحية بدول الخليج العربية .
مضمون القرار 21/14 وتاريخ 19/4/1425هـ :
أولاً :الموافقة على النظام الموحد لإدارة نفايات الرعاية الصحية بدول الخليج العربية .
ثانياً : تقوم وزارة الصحة – بالتنسيق مع الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة ، ومن تراه من الجهات الأخرى – باقتراح العقوبات المناسبة التي تطبق على من يخالف أحكام هذا النظام ، تنفيذاً لما تنص عليه المادة العشرون من هذا النظام ، على أن يتم اعتمادها طبقاً للإجراءات النظامية المتبعة .
الموضوع السادس :
مشروع الضوابط المقترحة لإجراء العمليات الجراحية غير المسبوقة ، والأبحاث والتجارب الطبية العلمية على الإنسان .
مضمون القرار 28/21 وتاريخ 17/5/1425هـ :
أولاً : ضم الأحكام الخاصة بتنظيم إجراء العمليات الجراحية التجريبية وغير المسبوقة إلى اللائحة التنفيذية لمشروع نظام مزاولة المهن الصحية .
ثانياً : تنسيق وزارة الصحة مع وزارة التعليم العالي ، ومستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث ، ومدينة الملك عبد العزيز للعلوم و التقنية ، والجهات الصحية الأخرى ؛ لوضع مشروع نظام متكامل للبحث العلمي الطبي على الإنسان .
الموضوع السابع :
مشروع تحديث نظام العمل والعمال .
مضمون القرار 48/48 وتاريخ 29/10/1425هـ :
الموافقة على مشروع نظام العمل .
الموضوع الثامن :
إضافة بعض الأحكام الخاصة بتنظيم إجراء العمليات الجراحية غير المسبوقة إلى مشروع نظام مزاولة المهن الصحية .
مضمون القرار 61/54 وتاريخ 21/11/1425هـ :
الموافقة على إجراء التعديلات على بعض مواد مشروع نظام مزاولة المهن الصحية .
الموضوع التاسع :
تعديل المادة الأولى من لائحة دور الملاحظة الاجتماعية لرفع سن القبول إلى اثنتي عشرة سنة بدلاً من سبع سنوات .
مضمون القرار 76/61 وتاريخ 27/12/1425هـ :
أولاً : الموافقة على تعديل المادة الأولى من لائحة دور الملاحظة الاجتماعية الصادرة بقرار مجلس الوزراء ذي الرقم 611 والتاريخ 13/5/1395هـ لتصبح بالنص الآتي :
" تهدف دور الملاحظة الاجتماعية إلى رعاية الأحداث الذين لا تقل أعمارهم عن اثنتي عشرة سنة ولا تزيد على ثماني عشرة سنة ، عدا ما يقرره القاضي أو ما تراه جهة التحقيق من المصلحة في التحفظ على الأحداث في دور الملاحظة الاجتماعية " .
ثانياً : إجراء دراسة من قبل جهة متخصصة عن جنوح الأحداث ، وتقويم الإجراءات المتبعة بشأنهم ، وكذلك البرامج و جوانب الرعاية التي تقدم لهم في المؤسسات والدور المخصصة لرعايتهم ، ووضع خطة شاملة تتناول الجوانب الوقائية والعلاجية ، وتشتمل على تحديد برامج الرعاية والإصلاح وإعادة الاندماج في المجتمع ، وآليات تنفيذها ، ودور الجهات ذات العلاقة في التعامل مع الأحداث المعرضين للانحراف والجانحين من الذكور والإناث .
الموضوع العاشر :
النظام الأساسي لهيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية .
مضمون القرار 71/59 وتاريخ 19/4/1425هـ :
الموافقة على النظام الأساسي لهيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية .
الموضوع الحادي عشر :
تعديل المادة الخامسة من نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره .
مضمون القرار 89/71 وتاريخ 4/2/1426هـ :
الموافقة على تعديل المادة الخامسة من نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره ، الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم م/15 والتاريخ 17/4/1421هـ ، لتصبح بالنص الآتي :
" لا يجوز لغير السعودي بأي طريق غير الميراث اكتساب حق الملكية أو حق الارتفاق أو الانتفاع على عقار واقع داخل حدود مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة ، ويستثنى من ذلك اكتساب حق الملكية إذا اقترن بها وقف العقار المملوك طبقاً للقواعد الشرعية على جهة معينة سعودية ، وبشرط أن ينص في الوقف على أن يكون للمجلس الأعلى للأوقاف حق النظارة على الموقوف ، على أن يجوز لغير السعودي من المسلمين استئجار العقار داخل حدود مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة لمدة لا تزيد على عشر سنوات قابلة للتجديد لمدة أو مدد مماثلة " .
الموضوع الثاني عشر :
اقتراح عدد من الضوابط والتعليمات التي تضمنت عقوبات مالية على مخالفي تعليمات بيع واستخدام آلات التصوير الملونة .
مضمون القرار 47/41 وتاريخ 18/9/1425هـ :
عدم مناسبة إصدار قواعد تنظيم بيع واقتناء وصيانة وتشغيل آلات التصوير الملونة .
الموضوع الثالث عشر :
الضوابط والشروط المقترح تطبيقها على المباني المعدة لسكن العزاب .
مضمون القرار 2/2 وتاريخ 7/3/1425هـ :
أولاً : الموافقة على الأحكام المنظمة لمساكن العزاب وفق الآتي :
1- لا يجوز إنشاء مبنى لسكن عزاب أو تخصيصه إلا بعد الحصول على رخصة من البلدية المختصة.
2- يشترط في المبنى المراد تخصيصه لسكن عزاب ما يأتي:
أ- أن يقع المبنى على طريق رئيس محيط بالحي .
ب- أن يكون المبنى بعيداً عن مدارس البنات وسكن الطالبات ونحوها مسافة لاتقل عن 500م .
ج- أن يكتب على فسح البناء أن المبنى مخصص لسكن العزاب .
د- تأمين موقف سيارات لكل مبنى سكني .
هـ- أن يراعى في تصميم النوافذ خصوصية المجاورين وبالنسبة للمباني القائمة يشترط وضع ساتر ثابت .
و- تخضع مساحة الوحدة السكنية للقواعد والمواصفات والتعليمات المتوفرة لدى الأمانات والبلديات .
ز- عدم تأجير سطح المبنى لغرض السكن إلا ما كان مرخصاً به .
ح- أن يوضح على مدخل المبنى لوحة ظاهرة يكتب عليها عبارة "سكن خاص بالعزاب" .
ط- أن يحتفظ بصورة من البطاقات الشخصية للمستأجرين أو ما يثبت هويتهم كجواز السفر ، وعقود الإيجار لدى المكاتب العقارية المؤجرة .
ي- توفير متطلبات السلامة التي تضعها الجهات المختصة .
ك- أن يتم التأجير عن طريق مكاتب عقار مرخص لها ، ووفقاً لهذه الضوابط .
3- يعاقب أصحاب مكاتب العقار الذين يقومون بتأجير مباني غير مرخص لها بالعقوبات المنصوص عليها في لائحة تنظيم المكاتب العقارية الصادرة بقرار مجلس الوزراء ذي الرقم (334) والتاريخ 7/3/1398هـ .
ثانياً : التأكد على مضمون الأمر السامي ذي الرقم (7/ب/9351) والتاريخ 1/8/1421هـ ، الخاص بإنشاء وحدات سكنية للطلاب في مؤسسات التعليم العالي من قبل القطاع الخاص .
ثالثاً : تقوم الجامعات بتهيئة السكن الجامعي ، وتسهيل إجراءات الحصول عليه ، ودراسة أسباب عزوف الطلاب عنه ، والعمل على تلافيها .
رابعاً : تكون المجمعات السكنية المخصصة لعمال الشركات والمؤسسات الذين يزيد عددهم على ثلاثمائة عامل خارج الأحياء السكنية وفقاً للشروط التي تضعها الجهات المختصة .
خامساً : تقوم وزارة التجارة والصناعة بإبلاغ أصحاب المكاتب العقارية بهذه الضوابط للتقيد بها .
الموضوع الرابع عشر :
تفسير المادة (26/أ) من نظام خدمة الأفراد .
مضمون القرار 11/6 وتاريخ 21/3/1425هـ :
استحقاق الفرد الذي أنهت خدمته بسبب الغياب مكافأة نهاية الخدمة ، المنصوص عليها في المادة (26/أ) من نظام خدمة الأفراد ، الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم م/9 والتاريخ 24/3/1397هـ
الموضوع الخامس عشر :
تعديل الفقرة (د) من المادة الرابعة من نظام خدمة الأفراد .
مضمون القرار 16/10 وتاريخ 5/4/1425هـ :
الموافقة على تعديل الفقرة (د) من المادة الرابعة من نظام خدمة الأفراد الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم والتاريخ 24/3/1397هـ ، والمعدلة بالمرسوم الملكي ذي الرقم م/52 والتاريخ 3/9/1405هـ ، لتصبح بالنص الآتي : "- ألا تقل سنة عن الثامنة عشرة ولاتزيد على الأربعين عاماً" .
الموضوع السادس عشر :
طلب بعض الشركات والمؤسسات التي تمارس أعمال التدريب منح تأشيرات زيارة لأساتذة الجامعات ، أو بعض المهتمين لتنفيذ برامج تدريبية لمدة محددة .
مضمون القرار 29/21 وتاريخ 17/5/1425هـ :
الموافقة على مشروع اللائحة التنظيمية لتأشيرات الأعمال المؤقتة والموسمية .
الموضوع السابع عشر :
طرح عملية سحب السيارات المخالفة للأنظمة التي تقع عليها حوادث في منافسة عامة بين المؤسسات والشركات التي تعنى بهذا النشاط ن وكذلك إسناد حجز المركبات إلى القطاع الخاص .
مضمون القرار 36/31 وتاريخ 13/8/1425هـ :
الموافقة على الضوابط والأحكام الخاصة بمنافسة سحب السيارات وحجزها .
الموضوع الثامن عشر :
مشروع اللائحة المنظمة لمزاولة نشاط نقل الأموال والمعادن الثمينة والمستندات ذات القيمة .
مضمون القرار 37/32 وتاريخ 19/8/1425هـ :
الموافقة على مشروع نظام نقل النقود والمعادن الثمينة والمستندات ذات القيمة .
الموضوع التاسع عشر :
مشروع نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية .
مضمون القرار 51/50 وتاريخ 7/11/1425هـ :
الموافقة على مشروع نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية .
الموضوع العشرون :
تعديل المادة الرابعة والسبعين من نظام الأحوال المدنية .
مضمون القرار 75/61 وتاريخ 27/12/1425هـ :
الموافقة على تعديل المادة الرابعة والسبعين من نظام الأحوال المدنية الصادرة بالمرسوم الملكي ذي الرقم م/7 والتاريخ 20/4/1407هـ المعدلة بموجب المرسوم الملكي ذي الرقم م/25 والتاريخ 1/6/1422هـ ، لتصبح بالنص الآتي :
" أولاً : يعطى دفتر العائلة لمدة غير محددة ، وإذا توفي صاحبة يسحب ويصرف بدلاً منه دفتر عائلة آخر باسم المتوفى لكل من يرغب من ورثته المضافين فيه ، على أن يؤشر مكان الصورة بما يفيد أنه متوفى .
ثانياً : تحدد اللائحة التنفيذية مدة صلاحية البطاقة الشخصية من تاريخ صدورها ، أو استبدالها ، أو تجديدها ، ويجب تجديدها خلال المئة والثمانين يوماً السابقة لانقضاء مدة صلاحيتها " .
الموضوع الحادي والعشرون :
تعديل الفقرة (ب) من المادة (53) من نظام خدمة الأفراد .
مضمون القرار 82/68 وتاريخ 25/1/1426هـ :
الموافقة على تعديل الفقرة (ب) من المادة (53) من نظام خدمة الأفراد الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم م/9 والتاريخ 24/3/1397هـ ، والمعدلة بالمرسوم الملكي ذي الرقم م/31 والتاريخ 14/9/1423هـ ، لتصبح بالنص الآتي :
ب- "يستحق الفرد الذي يصاب بجرح أو مرض يمنعه من أداء عمله بصفة مؤقتة ، ويكون ذلك أثناء عمله وبسببه ، إجازة مرضية مدتها سنة ونصف السنة براتب كامل ، بدلاً من الإجازة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة ، فإن لم يعد إلى عمله بعد انتهاء هذه المدة يعرض أمره على اللجنة الطبية لتقرر إما التوصية بإنهاء خدماته لعدم لياقته طبياً بموجب الفقرة (ط) من المادة (56) من هذا النظام ، أو تمديد إجازته مع تحديد المدة الإضافية ، ويصرف له في هذه الحالة نصف الراتب " .
الموضوع الثاني والعشرون :
مشروع نظام الملابس والتجهيزات العسكرية الفردية في المملكة .
مضمون القرار 95/74 وتاريخ 11/2/1426هـ :
الموافقة على مشروع نظام الملابس والتجهيزات العسكرية الفردية في المملكة .
الموضوع الثالث والعشرون :
اقتراح إضافة نص خاص يتضمن تجريم التزوير في الصور الضوئية والمنسوجة بالحاسب الآلي إلى نظام مكافحة التزوير .
مضمون القرار 98/77 وتاريخ 1/3/1426هـ :
الموافقة على إضافة مادتين جديدتين إلى نظام مكافحة التزوير الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم 114 والتاريخ 26/11/1380هـ ، ونصها كما بأتي :
المادة الثالثة عشرة :
"كل من زور بطاقة وفاء أو سحب مما تصدره البنوك أو المؤسسات المالية المرخصة ، بأن اصطنعها ، أو قلدها ، أو غير بيانتها ، أو غير في الصورة التي عليها ، أو استبدل فيها صورة شخص بأخر .
أو اشترك في ذلك بطريق التحريض أو الاتفاق أو المساعدة ، أو استعمل البطاقة المزورة مع علمه بذلك في الغرض الذي أعدت من أجله ، بالاحتجاج بها لدى الغير ، أو استخدمها آلياً ولو لم يتحقق الغرض من الاستخدام ؛ يعاقب بالسجن مدة لا نزيد على عشر سنوات أو بغرامة لا تزيد على خمسين ألف ريال أو بهما معاً " .
المادة الرابعة عشرة :
أ- تعد صور المحررات التي تبدو أنها أصل بذاتها محررات أصلية في تطبيق أحكام هذا النظام .
ب- كل من زور الصور الضوئية أو المستندات المعالجة آلياً أو البيانات المخزنة في ذاكرة الحاسب الآلي أو على شريط أو أسطوانة ممغنطة أو غيرها من وسائط ، أو استعملها وهو عالم بتزويرها يعاقب بالعقوبات الواردة في هذا النظام " .
الموضوع الرابع والعشرون :
مشروع نظام الأسلحة والذخائر .
مضمون القرار 104/81 وتاريخ 1/3/1426هـ :
الموافقة على مشروع نظام الأسلحة والذخائر .
الموضوع الخامس والعشرون :
اقتراح المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني إضافة عضوين آخرين من القطاع الخاص إلى مجلس إدارتها .
مضمون القرار 3/2 وتاريخ 7/3/1425هـ :
الموفقة على إضافة عضوين آخرين من ذوي الخبرة من القطاع الخاص إلى مجلس إدارة المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني ، يعينان بنفس الطريقة التي يعين بها الأعضاء الحاليون ، وتعديل نص المادة الخامسة من نظام المؤسسة ، الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم م/30 والتاريخ 10/8/1400هـ ، والخاصة بتكوين مجلس إدارتها ‘ ليصبح ممثلو القطاع الخاص بالمجلس أربعة أشخاص بدلاً من اثنين .
الموضوع السادس والعشرون :
مشروع نظام البحث العلمي .
مضمون القرار 50/49 وتاريخ 1/11/1425هـ :
الموافقة على مشروع نظام البحث العلمي .
الموضوع السابع والعشرون :
مشروع نظام معهد الإدارة العامة .
مضمون القرار 73/60 وتاريخ 26/12/1425هـ :
الموافقة على مشروع نظام معهد الإدارة العامة .
الموضوع الثامن والعشرون :
مشروع قواعد اختيار شاغلي الوظائف السرية .
مضمون القرار 44/39 وتاريخ 11/9/1425هـ :
مشروع قواعد اختيار شاغلي الوظائف السرية .
الموضوع التاسع والعشرون :
دراسة وضع مجلس تأديب أفراد الطوائف .
مضمون القرار 72/60 وتاريخ 26/12/1425هـ :
أولاً : الموافقة على تعديل المادة ذات الرقم (2) من قواعد تأديب أفراد طوائف المطوفين ، والوكلاء ، والأدلاء ، والزمازمة الصادرة بقرار مجلس الوزراء 79 والتاريخ 14/5/1400هـ ، لتصبح بالنص الآتي:
"مادة 2"- يكون وزير الحج مجلس تأديب أرباب الطوائف على النحو الآتي :
أ- قاض شرعي يرشحه وزير العدل ، رئيساً .
ب- قاض من ديوان المظالم يرشحه رئيس ديوان المظالم ، عضواً .
ج- ممثل لوزارة الداخلية مؤهل تأهيلاً نظامياً يرشحه وزير الداخلية ، عضواً .
د- ممثل من وزارة الحج مؤهلاً جامعياً يرشحه وزير الحج عضواً .
وتصدر قرارات المجلس بأغلبية أعضائه ، وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس ، ويجوز التظلم من قرارات المجلس أمام ديوان المظالم خلال ستين يوماً من تاريخ تبليغها .
ويتولى ضبط المخالفات وتحريك الدعوى وزارة الداخلية ، وهيئة الرقابة والتحقيق ، ووزارة الحج .
ثانياً : إعادة النظر في قواعد تأديب أفراد طوائف المطوفين ، والوكلاء ، والأدلاء ، والزمازمة بما يتفق مع "أولاً" من هذا القرار .
الموضوع الثلاثون :
مشروع نظام تأديب الموظفين ومذكرته الإيضاحية ، ومحضر اللجنة الوزارية المكلفة بدراسة اختلاف وجهات النظر بشأن أثر الحكم بوقف تنفيذ العقوبة الجنائية الأصلية على تنفيذ العقوبة التبعية .
مضمون القرار 87/70 وتاريخ 3/2/1426هـ :
الموافقة على مشروع نظام تأديب الموظفين ومذكرته الإيضاحية ، ومحضر اللجنة الوزارية المكلفة بدراسة اختلاف وجهات النظر بشأن أثر الحكم بوقف تنفيذ العقوبة التبعية .
الموضوع الحادي والثلاثون :
مشروع نظام مكافحة الاعتداء على المال العام وإساءة استعمال السلطة .
مضمون القرار 100/78 وتاريخ 24/2/1425هـ :
الموافقة على مشروع نظام مكافحة الاعتداء على المال العام وإساءة استعمال السلطة .
الموضوع الثاني والثلاثون :
إعادة دراسة مشروع نظام تصنيف المقاولين .
مضمون القرار 32/23 وتاريخ 24/5/1425هـ :
الموافقة على تعديل بعض مواد مشروع نظام تصنيف المقاولين .
الموضوع الثالث والثلاثون :
طلب تعديل بعض مواد نظام المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة .
مضمون القرار 38/33 وتاريخ 20/8/1425هـ :
الموافقة على تعديل بعض مواد نظام المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم م/49 والتاريخ 20/8/1394هـ ، والتأكيد على ما ورد في قرار مجلس الشورى ذي الرقم 27/28 والتاريخ 1/8/1423هـ ، والمتضمن أهمية الإسراع في إعادة هيكلة المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة .
الموضوع الرابع والثلاثون :
العقوبات المقترح تطبيقها على مخالفي أحكام مشروع نظام (قانون) الحجر الزراعي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية .
مضمون القرار 43/3/ وتاريخ 10/9/1425هـ :
الموافقة على العقوبات المقترح تطبيقها على مخالفي أحكام مشروع نظام (قانون) الحجر الزراعي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المنصوص عليها في المادة " التاسعة والعشرين " من النظام . على أن ينظر في تطبيق العقوبات السابقة لجنة يشكلها وزير الزراعة من ثلاثة أعضاء مختصين . ويعتمد وزير الزراعة قرار اللجنة ، ويجوز التظلم منه أمام ديوان المظالم خلال مدة لا تتجاوز ستين يوماً من تاريخ إبلاغ القرار للحكومة عليه . وتكون العقوبات المشار إليها كمرفق بالنظام .
الموضوع الخامس والثلاثون :
طلب الموافقة على تحديد الأعمال التي تعد مخالفة لأحكام نظام (قانون) الحجر البيطري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية .
مضمون القرار 74/60 وتاريخ 26/12/1425هـ :
الموافقة على تحديد الأعمال التي تعد مخالفة لأحكام نظام (قانون) الحجر البيطري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية .
الموضوع السادس والثلاثون :
طلب النظر في إلزام المستفيدين بالتوصيل بشبكة الصرف الصحي بعد تنفيذها .
مضمون القرار 103/80 وتاريخ 26/2/1426هـ :
الموفقة على الآتي :
أولاً : قيام وزارة المياه والكهرباء – بعد تنفيذ شبكة الصرف الصحي وتشغيلها – بتوصيل جميع المنازل بالشبكة ، واحتساب تكاليف التوصيل على مالك المنزل ، وفقاً للآتي :
1- تكون تكاليف إيصال خدمة الصرف الصحي كالآتي :
قطر التوصيلة السعر مساحته 625م2 فما دون السعر مساحته أكثر من 625م2
1- 150 ملم 2300 ريال 3000 ريال
2- 200 ملم 5000 ريال 5000 ريال
3- 300 ملم 20000 ريال 20000 ريال
وتستوفي مائتا ريال عن كل وحدة إضافية في المباني المتعددة الوحدات. أما المباني الأخرى ، كالمباني الحكومية والفنادق والأسواق العامة وما في حكمها فيستوفى ريالان عن كل متر مربع من مساحة البناء لما زاد عن ألف متر مربع ، ولوزير المياه والكهرباء تصنيف المباني وفقاً لما سبق.
2- تستوفى تكاليف إيصال الخدمة المحددة في الفقرة السابقة بالطرق التالية :
أ- بالنسبة للمباني الجديدة ، تدفع القيمة كاملة إلى وزارة المياه والكهرباء.
ب- بالنسبة للمباني القائمة غير الموصلة بشبكة الصرف الصحي ، والتي يستخدم أصحابها البيارات ، تقسط القيمة على ستة وثلاثين شهراً ، تبدأ من بعد تشغيل الخدمة إلى المنازل ، وتستوفى عبر فاتورة المياه.
ثانياً: إحلال الأسعار المحددة في البند (أولاً) محل المبلغ المحدد في لائحة تحديد قيمة استهلاك المياه والارتفاق بالصرف الصحي وتكاليف إيصال الشبكتين ، الصادرة بقرار مجلس الوزراء ذي الرقم 811 والتاريخ 28/7/1392هـ .
ثالثاً :
1- قيام وزارة المياه والكهرباء بإيداع المقابل المالي المحصل من أصحاب المنازل لقاء إيصال الخدمة ، في حساب مستقل لتصرف منه على تنفيذ توصيل الشبكة.
2- قيام وزارة المياه عند إعداد ميزانيتها بالتنسيق مع وزارة المالية ، لاعتماد تغطية الفرق بين سعر تكلفة توصيل الخدمة والسعر في مراحلة الأولى إلى حين تحصيل المبالغ من أصحاب المنازل المستفيده.
رابعاً: على وزارة المياه والكهرباء إعادة دراسة الأسعار المحددة في البند (أولاً) ، وذلك بعد خمس سنوات من تاريخ إقرارها.
الموضوع السابع والثلاثون :
مشروع نظام الحماية والحد من الاختراقات عبر شبكة الإنترنت .
مضمون القرار 25/19 وتاريخ 10/5/1425هـ :
أولاً : الموافقة على تعديل المواد الآتية من نظام الاتصالات الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم م/12 والتاريخ 12/3/1422هـ :
المادة الأولى :
إضافة التعريفات الآتية إلى هذه المادة بالنص الآتي :
"الاختراق : الدخول غير المشروع بأي طريقة من قبل شخص ، أو مقدم خدمة ، أو مستخدم على أي جزء من شبكة الاتصالات والمعلومات ، أم محتوياتها ، لأي هدف ، أو غرض ، سواء نتج عن ذلك تخريب ، أو تعطيل ، أو لم ينتج عنه شئ .
تقنية المعلومات : توظيف جميع الأجهزة التقنية وأنظمة الاتصالات والمعلومات في معالجة ونقل وبث وتخزين المعلومة بصورها المختلفة .
رسالة المعلومات (البيانات) : المعلومات التي يتم إنشاؤها ، أو إرسالها ، أو استلامها ، أو تخزينها بوسائل إلكترونية ، لا لحصر التعاملات الإلكترونية أو البريد الإلكتروني" .
المادة السابعة والثلاثون :
إضافة فقرتين إلى هذه المادة تحمل الرقمين (15،14) ، بالنص الآتي :
14- إلحاق ضرر بشبكات الاتصالات وتقنية المعلومات العامة ، أو التعدي عليها ، أو قطعها سواء بغرض الاستفادة غير المشروعة منها ، أو لتعطيل الاتصالات ، أو لمنع تبادل المعلومات بشكل عام.
15- اختراق شبكة الإنترنت ، أو محاولة اختراقها ، بقصد الاطلاع ، أو التعدي على حقوق الغير ، أو مصالحهم ، أو بهدف تخريب أحد أجهزة الحاسب الآلي ، أو إحدى وسائل الاتصالات الداخلية ، أو تعطيلها ، أو تزوير البيانات ، أو المعلومات ، أو سرقتها ، أو تعريض الأمن الوطني ، أو مصالح الدولة للخطر بأي وسيلة كانت ، أو القيام بأي تصرف يخالف أحكام الشريعة الإسلامية ، أو الأنظمة المرعية ، على أن تقوم وزارة الداخلية بالتنسيق مع هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بمهمة الضبط الجنائي فيما يتصل بالمخالفات المنصوص عليها في هذه الفقرة ؛ تمهيداً لإحالة القضية إلى هيئة التحقيق والادعاء العام وفقاً لنظامها" .
المادة الثامنة والثلاثون :
أ- تعديل الفقرة (2) من هذه المادة لتكون بالنص الآتي :
"2- تحدد الغرامات المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة حسب المخالفة المرتكبة وخطورتها في كل حالة فردية ، ويتم النظر في هذه المخالفات من قبل لجنة يتم تسمية أعضائها بقرار من المجلس بناءً على ترشيح محافظ الهيئة ، مكونة من خمسة أعضاء من منسوبيها أو غيرهم ، يكون من بينهم مستشار نظامي ومندوب من وزارة الداخلية . وتصدر اللجنة قرارها وفقاً للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة ، ويكون هذا القرار قابلاً للتظلم منه أمام ديوان المظالم وفقاً لنظامه . وتؤول المبالغ المحصلة من هذه الغرامات إلى الهيئة ، وتعد جزءاً من إيراداتها" .
ب- إضافة فقرة إلى هذه المادة تحمل الرقم (3) ، بالنص الآتي :
"3- مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أخرى يعاقب المخالف لما ورد في الفقرة (15) من المادة السابعة والثلاثين من هذا النظام ، بالغرامة المالية المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة ، أو بالسجن مدة لاتزيد على عشر سنوات ، أو بهما معاً . كما يعاقب المخالف بالحرمان من الخدمة مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين . على أنه إذا رأت اللجنة أن المخالفة تستوجب الحكم بالتعويض ، أو السجن ، فإنها تحيل القضية إلى ديوان المظالم للنظر فيها" .
ثانياً : إحالة ما يتعلق بإجراءات الحد والحماية من الاختراقات الواردة في مشروع نظام الحماية والحد من الاختراقات عبر شبكة الإنترنت إلى هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات ؛ لأخذها بعين الاعتبار عند إعداد اللائحة التنفيذية لنظام الاتصالات .
ثالثاً : التأكيد على استمرار اللجنة الدائمة المعنية بضبط أمن واستخدام الإنترنت ، المكونة بموجب قرار مجلس الوزراء ذي الرقم 163 والتاريخ 24/10/1417هـ برئاسة وزارة الداخلية في عملها ، على أن تحل هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات محل مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية في هذه اللجنة .
رابعاً : تقوم وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات – بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة – بإعداد مشروع نظام مستقل وشامل لمعالجة جرائم الحاسب والإنترنت .
خامساً : تعديل مسمى نظام الاتصالات وبعض مواده وفق المسمى الجديد للوزارة والمهام الموكلة إليها ، كما هو مبين في الجدول المرفق .
الموضوع الثامن والثلاثون :
تعديل المادة الثانية عشرة من نظام الخطوط الجوية العربية السعودية .
مضمون القرار 60/52 وتاريخ 14/11/1425هـ :
أولاً : الموافقة على تعديل المادة الثانية عشرة من نظام الخطوط الجوية العربية السعودية الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم م/24 والتاريخ 18/7/1385هـ لتصبح بالنص الآتي : " تعفى المؤسسة من أداء كافة الرسوم والطوابع وضرائب الدخل عن النشاط الاقتصادي الذي تمارسه في حدود الأغراض المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا النظام ، ويشمل هذا الإعفاء رسوم وقود الطائرات دون أنواع الوقود الأخرى الذي تستهلكه المؤسسة " .
ثانياً : على وزارة المالية وبالتنسيق مع الجهات المعنية دراسة إمكانية إلغاء الإعفاءات الأخرى الواردة في المادة الثانية عشرة من نظام المؤسسة .
الموضوع التاسع والثلاثون :
مشروع نظام الطيران المدني .
مضمون القرار 101/79 وتاريخ 25/2/1426هـ :
الموافقة على مشروع نظام الطيران المدني .
الموضوع الأربعون :
مشروع نظام الهيئة الأهلية للزكاة .
مضمون القرار 88/70 وتاريخ 23/2/1426هـ :
الموافقة على مشروع نظام الهيئة الأهلية للزكاة .
ثالثاً : التقارير السنوية للوزارات والأجهزة الحكومية
الموضوع الأول :
التقرير السنوي للرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لعام (1422هـ) .
مضمون القرار 7/4 وتاريخ 14/3/1425هـ :
أولاً : عدم تحديد أماكن وظائف هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، وأن يترك للرئاسة العامة للهيئة شغلها حسب الحاجة ، أسوة بالوظائف التعليمية وغيرها في بعض الجهات الأخرى .
ثانياً : دعم الرئاسة في التوسع في إيفاد موظفيها للتدريب ، والدورات التوجيهية القصيرة ، بحيث تشمل جميع العاملين في الميدان بصفة دورية منتظمة .
الموضوع الثاني :
التقريران السنويان لجمعية الهلال الأحمر السعودي للعامين الماليين (1421/1422هـ) و (1422/1423هـ) .
مضمون القرار 6/4 وتاريخ 14/3/1425هـ :
أولاً : إعادة النظر في النظام الأساسي لجمعية الهلال الأحمر السعودي وتحديثه ؛ لإعطائها الاستقلالية ، وليواكب التطور في هذه الخدمات ، وليتماشى مع التطور والتنمية التي تعيشها المملكة في الوقت الحاضر.
ثانياً : تخصيص ميزانية خاصة لأعمال الجمعية في موسم الحج .
رابعاً : العمل على تدريب أكبر عدد ممكن من المواطنين على الإسعافات الأولية .
خامساً : الإسراع في إدخال خدمة الإسعاف الطائر في المدن الكبرى ، والطرق البعيدة ، مع دراسة أفضل الطرق لتمويل هذه الخدمة من قبل الدولة والتبرعات الخيرية .
الموضوع الثالث :
التقرير السنوي لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية للعام المالي (1421/1422هـ) .
مضمون القرار 52/51 وتاريخ 8/11/1425هـ :
أولاً : التأكيد على ما ورد في قرار مجلس الشورى ذي الرقم 20/14 والتاريخ 16/4/1424هـ الخاص بالتقرير السنوي لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية للعام المالي 1421/1422هـ المتضمن الآتي :
فيما يخص وزارة الشؤون الاجتماعية :
أ- العمل على سرعة إنهاء مشروع تحديث نظام الضمان الاجتماعي .
ب- على وزارة الشؤون الاجتماعية أن تضَمن تقاريرها السنوية القادمة بيانات تفصيلية عن عدد الحالات المشمولة بالضمان الاجتماعي ، وعدد المستجد منها خلال عام التقرير ، وفئات المستفيدين لكل من المعاشات والمساعدات ، والحالات التي توقف الصرف عنها وأسباب ذلك .
ت- التأكيد على ما ورد في الفقرة رابعاً من قرار مجلس الشورى ذي الرقم 64/57 والتاريخ 26/11/1421هـ الخاص بالتقرير السنوي للوزارة للعام المالي 1419/1420هـ المتضمن : الإسراع في وضع خطة وطنية لمعالجة مشكلة التسول تشترك فيها وزارت الداخلية ، والشؤون الاجتماعية ، والشؤون السلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد ، والثقافة والإعلام ، وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر .
فيما يخص وزارة العمل :
أ- تقوم وزارة العمل بالتنسيق مع المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني ، وصندوق تنمية الموارد البشرية ، والغرف التجارية الصناعية بإيجاد برامج قصيرة متنوعة لتأهيل وتدريب فئات من المتقدمين لطلب العمل وفقاً لاحتياجات سوق العمل بما يسهل توظيفهم في القطاع الخاص .
ب- يناط بوزارة العمل النظر والبت في جميع طلبات نقل خدمات العمالة الوافدة من شركات ومؤسسات إلى أخرى بعد التأكد من مدى الحاجة الفعلية ، بحيث يتم التنسيق في هذا الشأن بين أعمال استقدام العمالة الوافدة واستخدامها وأعمال توظيف القوى العاملة الوطنية في القطاع الخاص .
ج- العمل على إنشاء مكاتب توظيف نسائية .
ثانياً : تكثيف جهود مكاتب العمل في مجال توظيف السعوديين ، وتطوير برنامج لمتابعة المرشحين للعمل ، وتقويم أعمال المكاتب في مجال التوظيف دورياً لزيادة فعاليتها .
ثالثاً : أن تقوم وزارة العمل – بالتنسيق مع الجهات المعنية – بدراسة وضع مكاتب التوظيف الأهلية .
الموضوع الرابع :
التقريران السنويان للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للعام المالي (1422/1423هـ) و (1423/1424هـ) .
مضمون القرار 80/67 وتاريخ 19/1/1426هـ :
أولاً : التأكد على سرعة إيفاد الأمر السامي ذي الرقم 7/ب/32580 والتاريخ 6/7/1424هـ المتضمن:
1- أن يقوم كل من معالي وزير المالية ومعالي وزير العمل بدراسة اقتراح أن تكون آلية سداد حصة الحكومة في التأمينات الاجتماعية باعتماد هذه الحصة في ميزانية الجهة الحكومية التابع لها العامل ضمن الباب الأول من ميزانية الدولة .
2- على وزارة المالية سرعة إنهاء تسوية الاشتراكات المتأخرة .
3- الإسراع في تنفيذ قرار مجلس الوزراء ذي الرقم 173 والتاريخ 15/6/1422هـ القاضي بالتأكيد على جميع الأجهزة الحكومية تطبيق ما ورد في فرع الأخطار المهنية من نظام التأمينات الاجتماعية على جميع عمالها الخاضعين لنظامي العمل والعمال والتأمينات الاجتماعية ، وتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لذلك في ميزانيات تلك الجهات .
ثانياً : التأكيد على إنفاذ ما تضمنته الفقرة (6) من المادة التاسعة عشرة من نظام التأمينات الاجتماعية التي تقضي بأن على الجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات العامة والشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها والشركات المساهمة مطالبة صاحب العمل الذي يتعامل معها بأن يقدم شهادة صادرة من مكتب التأمينات المختص يثبت فيها أن منشأته مسجلة في المؤسسة ، وأنه قد قام بجميع التزاماته تجاهها ، أو أنه لا يخضع لأحكام نظام التأمينات الاجتماعية ، وذلك في الحالات المنصوص عليها في تلك الفقرة .
ثالثاً : النظر في زيادة الحد الأدنى للمعاش الذي يصرف للمتقاعد ، والحد الأدنى للمعاش الذي يصرف لأفراد عائلة المشترك المتوفى .
رابعاً : تفعيل العمل بالفقرة (6) من المادة الثانية عشرة من نظام التأمينات الاجتماعية التي تنص على : "الإفصاح عن المركز المالي السنوي للمؤسسة وعن نشاط الاستثمار " ، وأن تضمن المؤسسة تقاريرها السنوية القادمة بيانات ومعلومات تفصيلية عن حجم ومجالات استثماراتها ونتائجها .
الموضوع الخامس :
التقريران السنويان لوزارة التجارة للعامين الماليين (1421/1422هـ) و (1422/1423هـ) .
مضمون القرار 12/8 وتاريخ 28/3/1425هـ :
أولاً : إشراك مراكز البحث المحلية والجامعات مع المنظمات الاستشارية الدولية في إجراء الدراسات والأبحاث لوزارة التجارة والصناعة .
ثانياً : الإسراع في إنهاء إعداد الاستراتيجية الصناعية .
ثالثاً : الإسراع في حل مشاكل الحصول على الأراضي الصناعية .
رابعاً : دعم الوزارة مالياً ووظيفياً لمكافحة مشكلة الغش التجاري .
خامساً : إنشاء هيئة وطنية لرعاية شؤون المستهلك تتمتع بالاستقلالية الإدارية والمالية .
الموضوع السادس :
التقريران السنويان للهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس للعامين الماليين (1421/1422هـ) و (1422/1423هـ) .
مضمون القرار 45/39 وتاريخ 11/9/1425هـ :
أولاً : ضرورة استقلال الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس عن وزارة التجارة والصناعة .
ثانياً : ضرورة قيام الهيئة باعتماد مختبرات وشركات للمعايرة في شتى القطاعات ، وأن تقوم الهيئة بالتوعية بأهمية المعايرة .
الموضوع السابع :
التقارير السنوية للمؤسسة العامة للتقاعد للأعوام المالية (1420/1421هـ) و (1421/1422هـ) و ( 1422/1423هـ) .
مضمون القرار 33/23 وتاريخ 24/5/1425هـ :
أولاً : الإسراع في إنهاء دراسة مشروع النظام الجديد للتقاعد .
ثانياً : القيام بدراسة احتوائية حديثة لصندوق التقاعد المدني والعسكري يتم في ضوء نتائجها مراجعة الأنظمة الوظيفية للمدنيين والعسكريين .
ثالثاً : تعزيز قدرات إدارة الاستثمار ورفع كفاءتها بما في ذلك الاستعانة بمكاتب استشارية متخصصة في تطوير استثمارات الصندوق .
رابعاً : تمثيل المتقاعدين والقطاع الخاص في مجلس الإدارة وبخاصة من لهم خبرة واختصاص في محال الاستثمار .
خامساً : النظر في زيادة الحد الأدنى للمعاش الذي يصرف للمستفيد من المعاش التقاعدي .
سادساً : التركيز على استثمار أموال الصندوق في الداخل .
سابعاً : دراسة زيادة معاشات التقاعد دورياً بنسبة تعكس ارتفاع تكاليف المعيشة .
الموضوع الثامن :
التقرير السنوي للبنك الزراعي العربي السعودي للعام المالي (1422/1423هـ) .
مضمون القرار 54/51 وتاريخ 8/11/1425هـ :
أولاً : على البنك الزراعي العربي السعودي إعداد تقاريره السنوية وفقاً للمادة التاسعة والعشرين من نظام مجلس الوزراء ، ووفقاً لقواعد إعداد التقارير السنوية الموافق عليها بالأمر السامي ذي الرقم 7/ب/26345 والتاريخ 19/12/1422هـ .
ثانياً : مراجعة نظام البنك وتطويره في ظل المعطيات المستجدة .
ثالثاً : على البنك الإسهام في دراسة مشكلة تسويق المنتجات الزراعية ، وتذليل الصعوبات التي تواجه هذا القطاع ، ومن ذلك دراسة تكوين الشركات ، وإحياء دور الجمعيات التعاونية .
رابعاً : إعادة جدولة مديونيات المزارعين الأفراد المقترضين سابقاً من البنك الذين لا تتجاوز مديونياتهم المتبقية مليوني ريال على مدى عشرين عاماً ، بدلاً من جدولتها حالياً على عشرة أعوام .
الموضوع التاسع :
التقريران السنويان الأول والثاني للهيئة العامة للاستثمار للعامين الماليين (1421/1422هـ) و( 1422/1423هـ) .
مضمون القرار 62/55 وتاريخ 22/11/1425هـ :
أولاً : على الهيئة العامة للاستثمار التنسيق مع المؤسسات والشركات السعودية التي تربطها مع شركات أجنبية علاقة وكالة ، أو شراكه ، أو توزيع ؛ لزيادة حجم استثماراتها محلياً ، والتعرف على المعوقات التي تواجهها ، والمساهمة في تذليلها .
ثانياً : العمل على تذليل معوقات الاستثمار الأجنبي ، وتضمين ما يتم بشأن ذلك التقرير السنوي للهيئة .
ثالثاً : ضرورة تضمين التقرير السنوي للهيئة حجم رؤوس الأموال الأجنبية التي تدخل المملكة سنوياً بناءً على الاستثمار الأجنبي .
الموضوع العاشر :
التقريران السنويان لصندوق التنمية الصناعية السعودي للعامين الماليين (1422/1423هـ) و (1423/2424هـ) .
مضمون القرار 77/63 وتاريخ 5/1/1426هـ :
أولاً : تحديث نظام الصندوق بما ينسجم مع التطور في قطاع الصناعة التحويلية والحاجة لتمويل أنشطة مجدية تساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية .
ثانياَ : الإسراع في بلورة أساليب دعم وتمويل الصناعة الالكترونية بصورة عامة ، وعلى الأخص تقنية المعلومات ، والاتصالات ، والتقنيات الحيوية .
ثالثاً : أن تسارع الجهات ذات الصلة للتنسيق فيما بينها لوضع سياسة صناعية للمملكة تتلاءم مع واقع الاقتصاد المحلي وتطلعاته المستقبلية .
الموضوع الحادي عشر :
التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني للعام المالي (1423/1424هـ)
مضمون القرار 53/51 وتاريخ 8/11/1425هـ :
أولاً : التأكيد على أهمية التزام المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني بمضمون المادة التاسعة والعشرون من نظام مجلس الوزراء .
ثانياً : الإسراع في إعداد تنظيم ونظام للمؤهلات المهنية يصنف العمال وفق مستويات محددة ومعترف بها ينتقل العامل فيها من مستوى إلى آخر أعلى من خلال التدريب والخبرة ليكون سلماً توظيفياً للقطاع الخاص ، موازياً لسلم التعليم وسلم التوظيف في الخدمة المدنية .
ثالثاً : دراسة تشكيل جمعيات مهنية لكل مجال من المجالات المهنية تساعد في الإشراف على التدريب على راس العمل والمشاركة في بناء المعايير المهنية والمساعدة في توظيف الخريجين وتشجيعهم للعمل في القطاع الخاص .
رابعاً : التنسيق مع وزارة المالية لإشراك القطاع الخاص في تمويل إنشاء مرافق المؤسسة أسوة بالمرافق التعليمية الأخرى .
خامساً : حث وكلاء المعدات والأجهزة على المشاركة في إقامة مراكز للتدريب على صيانة تلك المعدات على نمط المعهد السعودي الياباني للسيارات .
سادساً : التأكيد على الفقرة "سابعاً" من قرار مجلس الشورى ذي الرقم 53/47 والتاريخ 25/10/1420هـ بشأن التقريرين السنويين للمؤسسة للعامين الماليين 1417/1418هـ ، 1418/1419هـ ونصها الآتي : "معالجة أسباب عزوف الشركات والمؤسسات عن توظيف خريجي المعاهد الفنية والمراكز المهنية ، وكذلك أسباب عدم انخراط بعض الخريجين في المهن التي تخصصوا فيها ، وإيجاد الحلول المناسبة لهاتين الظاهرتين" .
الموضوع الثاني عشر :
التقريران السنويان لمكتبة الملك فهد الوطنية للعامين الماليين (1421/1422هـ) و(1422/1423هـ) .
مضمون القرار 1/2 وتاريخ 7/3/1425هـ :
أولاً : الإسراع في البدء بمشروع التوسعة الجديدة لمكتبة الملك فهد الوطنية في موقعها الحالي ، والاستفادة من المبلغ الذي خصصته وزارة المالية للتنفيذ ، مع مراعاة إيجاد قسم خاص بالنساء .
ثانياً : التوسع في استخدام التقنيات المكتبية ؛ للتخفيف من نقص الموظفين .
الموضوع الثالث عشر :
التقرير السنوي لوزارة الإعلام للعام المالي (1422/1423هـ).
مضمون القرار 40/35 وتاريخ 27/8/1425هـ :
أولاً : الإسراع في تنفيذ ما تضمنه البند خامساً من قرار مجلس الوزراء ذي الرقم 141 والتاريخ 28/5/1424هـ القاضي بتحويل الإذاعة والتلفزيون ووكالة الأنباء السعودية إلى مؤسستين عامتين . مع وضع الأنظمة لهما بما يحقق المرونة المالية والإدارية .
ثانياً : اعتماد بند جديد في ميزانية وزارة الثقافة والإعلام للدارسات والبحوث وتخصيص المبالغ المالية اللازمة له ، لتطوير الأداء الإعلامي داخلياً وخارجياً .
ثالثاً : تنمية وتطوير حرية التعبير في وسائل الإعلام السعودي .
رابعاً : فتح المجال للقطاع الأهلي السعودي للاستثمارات في مجال الإعلام ، والسماح بممارسة النشاط الإعلامي الإذاعي والتلفزيون ، ودعم وتشجيع استثماراته الإعلامية في الداخل .
الموضوع الرابع عشر :
التقرير السنوي للرئاسة العامة لرعاية الشباب للعام المالي (1423/1424هـ) .
مضمون القرار 90/71 وتاريخ 4/2/1426هـ :
أولاً : استحداث للرئاسة العامة لرعاية الشباب برامح جديدة لرعاية الشباب ، تعتمد على ترسيخ الجانب الديني ، وعلى تلبية حاجاتهم الاجتماعية ، والثقافية ، النابعة من الأخلاقيات والقيم الأصلية للمجتمع السعودي ، لتأهيلهم وإعدادهم إعداداً سليماً في الفكر ، والتربية والأخلاق .
ثانياً : توسع الرئاسة في برامج الجمعية العربية السعودية لبيوت الشباب ، والجمعية الوطنية لمكافحة المخدرات ، ونادي الصم ، والقوافل التراثية ، وبرامج الترويح الرياضة للجميع ، وبرامج ذوي الاحتياجات الخاصة ، وغيرها من البرامج المهمة ، واعتماد الأسلوب العلمي في عملية التوسع ، وتوزيعها على المدن والقرى والهجر بشكل متوازن .
ثالثاً : تقويم أداء أجهزة الرئاسة العامة لرعاية الشباب ، والاتحادات الرياضية ، وإدارات المنتخبات الرياضية .
رابعاً : الإسراع في تخصيص مدينتي الملك فهد الساحليتين في جدة والدمام ، وتحويلهما إلى مشروعات تجارية مربحة يديرها القطاع الخاص لخدمة أكبر عدد من المواطنين وعوائلهم .
الموضوع الخامس عشر :
التقرير السنوي لوزارة الخدمة المدنية للعام المالي (1422/1423هـ) .
مضمون القرار 22/16 وتاريخ 26/4/1425هـ :
أولاً : دعم مكاتب التوظيف في كل منطقة بالتقنية الحديثة ، وربطها بالمعلومات الخاصة بفرص العمل المتاحة .
ثانياً : التأكيد على ما ورد في البند (ثالثاً) من قرار مجلس الشورى ذي الرقم 78/75 والتاريخ 19/2/1424هـ ، بشأن التقرير السنوي لوزارة الخدمة المدنية للعام المالي 1421/1422هـ ، المتضمن ما يلي : على الجهات الحكومية ، والهيئات والمؤسسات العامة تكرار الإعلانات عن جميع الوظائف المطلوب شغلها ؛ لإتاحة الفرصة لشغلها بالمواطنين .
الموضوع السادس عشر :
التقريران السنويان الثامن والتاسع لهيئة التحقيق والادعاء العام للعامين الماليين (1422/1423هـ) و (1423/1424هـ) .
مضمون القرار 56/51 وتاريخ 8/11/1425هـ :
أولاً : وضع ميزانية مستقلة لهيئة التحقيق والادعاء العام في الميزانية العامة للدولة .
ثانياً : دعم الهيئة بالوظائف التخصصية والإدارية بما يتناسب وحجم المسؤوليات المناطة بها .
الموضوع السابع عشر :
التقريران السنويان لوزارة الخارجية للعامين الماليين (1421/1422هـ ) و (1422/1423هـ) .
مضمون القرار 8/4 وتاريخ 14/3/1425هـ :
التأكيد على ما ورد في الفقرة (ثانياً) من قرار مجلس الشورى ذي الرقم 47/50 والتاريخ 3/11/1423هـ ، بشأن التقرير السنوي لوزارة الخارجية ، للعام المالي 1420/1421هـ ، ونصها : "الإسراع في اعتماد مشروع للنظام الوظيفي الدبلوماسي والقنصلي ، والذي سيساعد على تذليل العقبات التي يواجهها الدبلوماسيون السعوديون في الخارج" .
ثانياً : تمكين الوزارة من فتح حسابات للبعثة في البلدان الأخرى ، والسماح لها بفتح تذاكر الإركاب على الخطوط الأجنبية في البلدان التي لاتصل إليها الخطوط الجوية العربية السعودية .
ثالثاً : ضرورة التأمين على العقارات في الخارج ، وخاصة المملوك منها ، أو الواقعة في الدول التي تقضي أنظمتها المحلية ذلك .
رابعاً : مراعاة التذبذب في أسعار العملات العالمية السائدة في الدول الأخرى ، وزيادة اعتمادات البنود التي تقلل من تكاليف المعيشة في الدول المضيفة .
الموضوع الثامن عشر :
التقرير السنوي للرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة للعامين الماليين (1421/1422هـ) و(1422/1423هـ) .
مضمون القرار 55/51 وتاريخ 8/11/1425هـ :
أولاً : التأكيد على جميع المصانع بالتقيد بتطبيق المقاييس والمعايير البيئية ، وخاصة فيما يتعلق بالصرف الصناعي .
ثانياً : التقيد بقرار مجلس الوزراء ذي الرقم 122 والتاريخ 18/4/1422هـ ، فيما يتعلق بسعود وظائف عقود الصيانة والتشغيل ومتابعة ذلك .
الموضوع التاسع عشر :
التقريران السنويان للهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وإنمائها للعام المالي (1421/1422هـ) و(1422/1423هـ) .
مضمون القرار 63/55 وتاريخ 22/11/1425هـ :
أولاً : الإسراع في إعلان بقية المحميات البرية والبحرية المدرجة في خطة الهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وإنمائها ضمن المنظومة الوطنية للمحميات ، مع وضع خطة لترسيمها وتشغيلها وفق خطة زمنية محددة .
ثانياً : تمكين المواطنين من الاستفادة من المحميات بالسياحة البيئية كمنتزهات وطنية وفق ضوابط توضع لذلك .
ثالثاً : توفير فرص العمل لسكان المناطق المجاورة للمحميات في أعمال المحميات والمشاريع السياحية المنبثقة عنها .
الموضوع العشرون :
التقريران السنويان للمؤسسة العامة للخطوط الحديدية للعامين الماليين (1421/1422هـ) و (1422/1423هـ) .
مضمون القرار 27/19 وتاريخ 10/5/1425هـ :
أولاً : لتأكيد على أهمية العمل على إعداد حسابات المؤسسة العامة للخطوط الحديدية وفقاً للأنظمة المالية التجارية .
ثانياً : معاملة المؤسسة أسوة بالمنشآت الصناعية فيما يتعلق بمحاسبتها عن استهلاك الكهرباء .
ثالثاً : التأكيد على أهمية السماح للمؤسسة بالصرف من إيراداتها مباشرة ، في حدود الاعتمادات المقررة لها بالميزانية ، فيما يخص البابين الثاني والثالث .
رابعاً : تنظيم استثمار أراضي المؤسسة على أسس اقتصادية تعكس القيمة الحقيقية لهذه العقارات .
رابعاً : الخطط العامة للتنمية
الموضوع الأول :
تقريرا متابعة أهداف وبرامج ومشاريع السنة الثانية والسنة الثالثة 1421/1422هـ - 1422/1423هـ من خطة التنمية السابعة .
مضمون القرار 46/39 وتاريخ 11/9/1425هـ :
أولاً : التأكد على تنفيذ قرار مجلس الشورى ذي الرقم 48/50 والتاريخ 3/11/1423هـ ، بشأن تقرير متابعة أهداف وبرامج ومشاريع السنة الأولى (1420/1421هـ) من خطة التنمية السابعة .
ثانياً : الإسراع في إنشاء صندوق للاستقرار المالي يقوم باستقطاع نسبة محددة من إيرادات الدولة السنوية.
ثالثاً : الإسراع في برنامج التخصيص الذي طبق في عدة قطاعات ، والتوسع في هذا البرنامج .
رابعاً :تفعيل الاستثمار غير النفطي حتى يتماش مع المستهدف في خطة التنمية ، حيث لا يزال الاستثمار غير النفطي في الخطة دون المأمول .
خامساً : الإسراع في نقل صلاحيات الاقتصاد إلى وزارة الاقتصاد والتخطيط .
خامساً : أخرى
الموضوع الأول :
دراسة مشكلة الإسكان .
مضمون القرار 35/25 وتاريخ 26/5/1425هـ :
الموافقة على الأهداف العامة لحل مشكلة الإسكان على المدى القريب والبعيد ، وكذلك الإسراع في إعداد الاستراتيجية الوطنية الشاملة (التفصيلية) للإسكان ، و إصدار وتحديث التشريعات التنظيمية اللازمة لحل مشكلة الإسكان ، وتطوير عملية منح الأراضي وإيصال الخدمات لها ، وتفعيل دور القطاع الخاص وتشجيع الاستثمارات المحلية والخارجية في برنامج الإسكان ، والعمل على تطوير المفاهيم التي تساعد على خفض تكلفة البناء ، وتحقق التنمية المستدامة والمتوازية بين مناطق المملكة ، وتشجيع الجامعات ومراكز الأبحاث على إجراء الدراسات والبحوث المتخصصة في مجال الإسكان ، ووضع الإطار التنظيمي للتنسيق بين مختلف الجهات المعنية بالإسكان ، وإنشاء مركز معلومات متخصص بشؤون العقار والمساكن .
الموضوع الثاني :
استراتيجية وبرامج العمل الوطنية لمكافحة التصحر والتخفيف من آثار الجفاف في المملكة .
مضمون القرار 39/35 وتاريخ 27/8/1425هـ :
أولاً : الموافقة على الاستراتيجية وبرامج العمل الوطنية لمكافحة التصحر والتخفيف من آثار الجفاف في المملكة .
ثانياً : قيام اللجنة الوطنية بإعداد معايير لقياس ومراقبة تنفيذ أهداف استراتيجية وبرامج العمل الوطنية لمكافحة التصحر والتخفيف من آثار الجفاف .
الموضوع الثالث :
دراسة إعداد استراتيجية وطنية شاملة لحماية النزاهة ومكافحة الفساد والرشوة .
مضمون القرار 4/3 وتاريخ 13/3/1425هـ :
أولاً : الموافقة على مشروع الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد .
ثانياً :مراجعة الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد ، من قبل مجلس الشورى ، بعد خمس سنوات من تطبيقها .
الموضوع الرابع :
طلب المجلس دراسة ظاهرة العنف والإرهاب من جميع جوانبها الجنائية والفكرية والاجتماعية والاقتصادية.
مضمون القرار 34/25 وتاريخ 26/5/1425هـ :
الموافقة على دراسة عدد من النقاط تتضمن ما يراه من سبل لمعالجة هذه الظاهرة من خلال عدة محاور في جوانب مختلفة .
الموضوع الخامس :
مشروع الاستراتيجية الوطنية الشاملة بعيدة المدى للتعليم التطبيقي والتقني والفني والتدريب المهني .
مضمون القرار 94/73 وتاريخ 10/2/1426هـ :
الموفقة على مشروع الاستراتيجية الوطنية الشاملة بعيدة المدى للتعليم التطبيقي والتقني والفني والتدريب المهني .