قرارات المجلس في دورته الثالثة
خلال السنة الثانية
الموضوع الأول :
التقرير السنوي لهيئة الرقابة والتحقيق للعام المالي(1420/1421هـ)
مضمون القرار 1/2 وتاريخ 8/3/1423هـ :
أهمية شمول تقارير هيئة الرقابة والتحقيق القادمة على جانب تحليلي للظواهر الإيجابية والسلبية في جهاز الدولة ، مع اقتراح الحلول المناسبة التي تساعد على القضاء على الظواهر السلبية .
الموضوع الثاني:
طلب الموافقة على بروتوكول عام 1992م لتعديل الاتفاقية الدولية بشأن المسؤولية المدنية عن أضرار التلوث الزيتي لعام (1969م ) .
مضمون القرار 2/2 وتاريخ 8/3/1423هـ :
الموافقة على بروتوكول عام (1992م) لتعديل الاتفاقية الدولية بشأن المسؤولية المدنية عن أضرار التلوث الزيتي لعام (1969م) ، الموقع في مدينة لندن في اليوم السابع والعشرين من شهر تشرين الثاني / نوفمبر عام (1992م) ، الموافق الثالث من شهر جمادى الآخرة عام (1413هـ) .
الموضوع الثالث:
التقرير السنوي للهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس للعام المالي (1420/1421هـ).
مضمون القرار 3/6 وتاريخ22/3/1423هـ :
أولاً : أهمية استقلال الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس عن الجهات التنفيذية .
ثانياً : الإسراع في إنشاء مختبر فحص الإطارات بالتنسيق مع الجهات المستفيدة.
الموضوع الرابع:
اقتراح تكليف المحاكم الشرعية أو ديوان المظالم النظر في القضايا المتعلقة بنظام توزيع الأراضي البور.
مضمون القرار 4/7 وتاريخ 28/3/1423هـ :
الموافقة على تعديل المادة العاشرة من نظام توزيع الأراضي البور الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م/26) والتاريخ 6/7/1388هـ لتصبح بالنص الآتي : "تختص المحاكم العامة بالفصل في المنازعات حول الملكية ، ويختص ديوان المظالم بالفصل في التظلم من القرارات الصادرة بتطبيق هذا النظام".
الموضوع الخامس:
التقرير السنوي الأول للهيئة العليا للسياحة للفترة التأسيسية من (5/2/1421هـ ) وحتى ( 12/4/1422هـ) .
مضمون القرار 5/10 وتاريخ 6 /4/1423هـ :
أولاً : ضرورة أن تعد الهيئة العليا للسياحة تقريرها القادم بما يتلاءم مع متطلبات المادة " "التاسعة والعشرين " من نظام مجلس الوزراء .
ثانياً : دعم خطط وبرامج الهيئة لتحقيق أهدافها التخطيطية والإشرافية في تنمية السياحة وتطويرها في المملكة .
ثالثاً :أهمية أن تتبنى الهيئة دعم وتشجيع القطاعين الحكومي والأهلي لعقد الندوات والمؤتمرات والمعارض العلمية منها والتجارية في المدن والمناطق السياحية داخل المملكة ودراسة معوقات تنظيمها والعمل على تطوير الإمكانات والمرافق المحلية المتاحة لاستضافتها واتخاذ الخطوات اللازمة لتسهيل عملية تنظيمها.
الموضوع السادس:
طلب دراسة موضوع القبول في الجامعات بهدف توسيع فرص القبول فيها وتساويها أمام المستحقين من المتقدمين ، وملاءمة مخرجات التعليم مع متطلبات التنمية والاقتصاد الحديث.
مضمون القرار 6/11 وتاريخ 12/4/1423هـ :
أولاً : الإسراع بتنفيذ ما توصلت إليه اللجنة الوزارية العليا من توصيات برئاسة صاحب السمو الملكي النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع والطيران والمفتش العام وفقاً لما تضمنه قرار مجلس الوزراء ذو الرقم (73) والتاريخ 5/3/1422هـ .
ثانياً : يقوم مجلس التعليم العالي بإعداد خطة طويلة المدى (خمس وعشرون سنة) للتعليم الجامعي تحدد احتياجاته وأنماطه ونوعية مخرجاته وأساليب تمويله ‘ مع تحديد آليات تنفيذ هذه الخطة .
ثالثاً: فتح مسارات تخصصية تطبيقية جديدة في التعليم الجامعي للبنات تتلائم مع طبيعة المرأة وقدرتها،وتتوافق مع فرص العمل المتاحة لها حسب تعاليم الشريعة.
رابعاً: تكليف الأمانة العامة لمجلس القوى العاملة بدراسة واقتراح آليات لاستيعاب خريجي الثانوية العامة الذين لم يتم قبولهم بالجامعات ، من خلال إيجاد برامج للتدريب والتوظيف في القطاعات العسكرية والمدنية الحكومية منها والأهلية.
خامساً: التأكيد على وزارة المالية والاقتصاد الوطني لإحداث وظائف أعضاء هيئة تدريس ومعيد ومحاضر جديدة كل عام في ميزانيات الجامعات حسب واقع كل جامعة ، من حيث السمة والتخصص والحاجة، لتمكنها من تعزيز قدراتها التعليمية ولاستيعابية.
سادساً: التأكيد على وزارة التعليم العالي بمراجعة الوضع الوظيفي لأعضاء هيئة التدريس ، من حيث سلم الرواتب وقواعد الإعارة والتقاعد ،بما يقلل من تسربهم إلى خارج الجامعات.
سابعاً:
أ- إنشاء لجنة وطنية دائمة في وزارة التعليم العالي، يشارك فيها القطاع الأهلي والمؤسسات الخيرية،لتنظيم المنح الدراسية التي تقدم من الأفراد والمؤسسات والشركات والمنظمات والدول ،وتنميتها، وتوجيهها نحو الالتحاق في بعثات داخلية وخارجية.
ب- تقديم منح حكومية سنوية لنسبة من المتفوقين الذين لا تقبلهم مؤسسات التعليم العالي ، للالتحاق في الكليات الأهلية الوطنية.
الموضوع السابع:
طلب الموافقة على إضافة فقرة للمادة (25) من نظام خدمة الضباط ، وكذا إضافة فقرة للمادة (13) من نظام التقاعد العسكري تجيزان للضابط الطبيب البقاء في الخدمة العسكرية أكثر من غيره للاستفادة من خدماته.
مضمون القرار 7/ 12 وتاريخ13/4/1423هـ :
أولاً : إضافة فقرة (ج) للمادة (25) من نظام خدمة الضباط الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم م/43 والتاريخ 28/8/1393هـ ، والمعدل بالمرسوم الملكي ذي الرقم م/9والتاريخ 24/3/1397هـ ونصها :
"ج : استثناءً من الفقرتين السابقتين يجوز بقرار من الوزير المختص _ متى اقتضت مصلحة العمل _ تمديد خدمة الضابط الطبيب الذي يشغل رتبة مقدم أو عقيد أو عميد سنتين قابلتين للتجديد لعدة مرات ، ويجوز ترقيته متى توفر الشاغر ما لم يبلغ سن التقاعد وفقاً لنظام التقاعد العسكري" .
يجوز بقرار من الوزير المختص _ متى اقتضت مصلحة العمل ـ تمديد خدمة الضابط الطبيب الذي بلغ السن النظامية المحددة للإحالة على التقاعد لمدة عشر سنوات كحد أقصى ، على أن يكون التمديد على فترات لا تتجاوز كل منها خمس سنوات ، وتحسب مدة التمديد لغرض التقاعد ، وتستقطع عنها العائدات التقاعدية ، وفي جميع الأحوال يحال الضابط الطبيب على التقاعد متى بلغ سن الخامسة والستين" .
الموضوع الثامن:
التقرير السنوي لمعهد الإدارة العامة للعام المالي(1420/1421هـ) .
مضمون القرار 8/12 وتاريخ 13/4/1423هـ :
أولاً : الإسراع في تحقيق أهداف معهد الإدارة العامة الواردة في المادة الثالثة من نظامه المتعلقة بجمع وتبويب وتصنيف الوثائق الإدارية في المملكة .
ثانياً : دعوة المعهد إلى إجراء المزيد من البحوث في مجال الإدارة.
ثالثا : تقدير الحاجة المالية للمعهد التي يتطلبها نمو الأعداد المتزايدة للمتدربين .
الموضوع التاسع:
التقرير السنوي لوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد للعام المالي (1420/1421هـ) .
مضمون القرار 9/12 وتاريخ 13/4/1423هـ :
أولاً : التأكيد على ما ورد في قرار مجلس الشورى ذي الرقم 4/4 والتاريخ 25/3/1422هـ بشأن التقرير السنوي السابق للوزارة للعام المالي (1419/1420هـ)
ثانياً : الإسراع في اعتماد مبلغ واحد وتسعين مليون ريال الموصى به من قبل اللجنة الوزارية لإحلال بعض الأجهزة وآلات الطباعة بمجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف .
ثالثاً : أن تضاعف الوزارة متابعتها للمساجد للتأكد من نظافتها ، ومن مواظبة الأئمة والمؤذنين بما يحول دون قيام غيرهم بهذه الوظيفة نيابة عنهم إلا في الأحوال المقررة نظاماً .
الموضوع العاشر:
طلب تطبيق المواد (62، 63، 64،65، 76) من نظام خدمة الضباط التي تحدد العلاوة الممنوحة للطيارين والضوابط المتعلقة بتلك العلاوات على الضباط والأفراد العاملين على الطائرات العسكرية أثناء طيرانها من غير الطيارين ، وتعديل الفقرة (د) من المادة "الخامسة" من نظام التقاعد العسكري .
مضمون القرار 10/14 وتاريخ 20/4/1423هـ:
أولاً : رفع نسبة العلاوة المقررة للضباط مشغلي أنظمة التسلح على الطائرات المقاتلة لتصبح 35% من راتبهم الأساسي بدلاً من 30% ومعاملتهم معاملة الطيارين فيما يتعلق بصرف هذه العلاوة ، وتعديل الأحكام ذات الصلة بما يتفق مع ذلك .
ثانياً : تعديل نص المادة (76) من نظام خدمة الضباط الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم م/43 والتاريخ 28/8/1393هـ والمعدل بالمرسوم الملكي ذي الرقم م/9 والتاريخ 24/3/1397هـ بإلحاق الضباط مشغلي أنظمة التسلح على الطائرات المقاتلة بالطيارين لتصبح بالنص الآتي : المادة (76) : "تصرف علاوة خطر بمعدل (300) ثلاثمائة ريال شهرياً للضباط الذين تقضي طبيعة عملهم التعرض للخطر أو الذين يعملون بأنفسهم في المواد المتفجرة كعمليات الأبحاث والصناعات التي تدخلها المواد المتفجرة والمفرقعات وعملية صيانتها أو تخرينها أو عمليات التفتيش على الذخيرة وإصلاحها وعملية تفجيرها ، والضباط المهندسين الحاصلين على دورة المهندسين ويعملون في وحدات المهندسين المقاتلة أو في حقول تدريب المواد المتفجرة ، وطاقم الطائرة ماعدا الطيارين والضباط مشغلي أنظمة التسلح في الطائرات المقاتلة .وتصدر لجنة الضباط العليا لوائح تحدد فيها الوظائف التي تستحق علاوة الخطر المنصوص عليها بهذه المادة "
ثالثاً : تعديل الفقرة (ج) من المادة الخامسة من نظام التقاعد العسكري الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم م/24 والتاريخ5/4/1395هـ لتصبح بالنص الآتي :"مدة مساوية لنصف الفترة التي يقضيها العسكري الطيار والضابط مشغل أنظمة التسليح في العمل في الطائرات المقاتلة ، ولا تحسب هذه المدة الإضافية عن أي سنة تقل فيها ساعات الطيران عن الحد المقرر في أنظمة الخدمة العسكرية" .
الموضوع الحادي عشر :
التقرير السنوي لوزارة العـدل للعام المالي (1420/1421هـ) .
مضمون القرار 11/14/ وتاريخ 20/4/1423هـ :
أولاً : التأكيد على ما ورد في قرار مجلس الشورى ذي الرقم 22/24 والتاريخ 22/7/1422هـ ،بشأن التقرير السابق للوزارة للعام المالي (1419/1420هـ) .
ثانياً : الإسراع بإنشاء محاكم مرورية متخصصة للفصـل في المنازعات المرورية تنفيذاً لقرار مجلس الـوزراء ذي الـرقم (167) والتاريخ 14/9/1401هـ وفقاً للأنظمة والتعليمات.
الموضوع الثاني عشر:
طلب الموافقة على تعديل المادة (22) من نظام خدمة الضباط .
مضمون القرار 12/14 وتاريخ20/4/1423هـ :
أولاً : الموافقة على تعديل المادة (22) من نظام خدمة الضباط الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم م/43 والتاريخ 28/8/1397هـ ، والمعدل بالمرسوم الملكي ذي الرقم م/9 والتاريخ 24/3/1397هـ ليكون نصها كالآتي : "إذا أمضى الضابط من رتبة رائد فما دون أربع سنوات في رتبته بالإضافة إلى المدة المقررة في المادة (18) من هذا النظام ولم تتوفر لديه شروط الترقية المنصوص عليها في المادة (21) تنهى خدماته ويعامل بموجب النظام".
ثانياً : على القطاعات العسكرية التي لا يوجد لها تشكيلات ثابتة سرعة إقرار تشكيلات لتلافي تضخم الأعداد في بعض الرتب.
الموضوع الثالث عشر:
التقرير السنوي لدارة الملك عبد العزيز للعام المالي (1420/1421هـ) .
مضمون القرار 13/16 وتاريخ 27/4/1423هـ :
أولاً : دعم الجهود التي تبذلها دارة الملك عبد العزيز لاستكمال مشروع تصوير الوثائق التي تخص المملكة في الارشيفات التركية والبريطانية والأمريكية والألمانية أو حيثما وجدت خارج المملكة الموجودة في المكتبات الخاصة أو لدى أفراد حفاظاً عليها من التلف أو الضياع .
ثانياً : الاقتصار على مجلة علمية واحدة محكمة لنشر جميع البحوث والدراسات التي تدخل في صميم أهداف الدارة توفيراً للجهد والمال وحفاظاً على المستوى العلمي لما تنشره الدارة.
ثالثاً : التعاون مع القطاع الخاص في تبني بعض المشاريع البحثية أو الندوات والمؤتمرات التي تتبناها الدارة .
الموضوع الرابع عشر:
التقرير السنوي لوزارة التخطيط للعام المالي (1420/1421هـ)
مضمون القرار14/16 وتاريخ 27/4/1423هـ :
أولاً : دراسة ملاءمة فصل الاقتصاد عن وزارة المالية والاقتصاد الوطني ، وضمه إلى وزارة التخطيط.
ثانياً : دراسة ملاءمة استقلالية مصلحة الإحصاءات العامة عن الوزارة .
ثالثاً : أن تتبنى مصلحة الإحصاءات العامة برنامجاً للإفصاح الدوري لنتائج الدراسات والأبحاث التي تنجزها ، وعلى وجه الخصوص المؤشرات والمعدلات الاقتصادية المتعارف عليها دولياً .
رابعاً : التنسيق مع وزارة المالية والاقتصاد الوطني لوضع خطة حازمة لوقف عجز الميزانية ، ولتحجيم الدين العام وإعادته إلى المعدلات المقبولة عالمياً.
الموضوع الخامس عشر:
طلب تعديل الفقرة (أ) من المادة (26) من نظام خدمة الأفراد الخاصة بمكافأة نهاية الخدمة.
مضمون القرار15/16 وتاريخ 27/4/1423هـ :
الموافقة على تعديل الفقرة (أ) من المادة (26) من نظام خدمة الأفراد الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم م/9 والتاريخ 24/3/1397هـ لتصبح بالنص الآتي :
"يصرف للفرد عند انتهاء خدمته لسبب غير تأديبي ما يعادل راتبه الفعلي لثلاثة أشهر ، فإذا عاد إلى الخدمة وتقاعد تصرف له تلك المكافأة بعد أن يحسم منها ما تقاضاه عند تركه الخدمة السابقة ، على ألا يقل ما يصرف له عند الإحالة إلى التقاعد عن راتبه الفعلي لشهر واحد".
الموضوع السادس عشر:
طلب النظر في تفسير المقصود من شطب السابقة الواردة في قرار مجلس الوزراء ذي الرقم 1251 والتاريخ 12/11/1392هـ والآثار المترتبة على قرار مجلس الوزراء الخاص بمعاملة أصحاب السوابق ذي الرقم 134 والتاريخ 16/9/1411هـ .
مضمون القرار16/16 وتاريخ 27/4/1423هـ :
الموافقة على تفسير قرار مجلس الوزراء ذي الرقم 1251 والتاريخ 12/11/1392هـ ، وقرار مجلس الوزراء ذي الرقم 134 والتاريخ 16/9/1411هـ فيما يتعلق برد الاعتبار وشطب السابقة ؛ بما يفيد أن رد الاعتبار وشطب السابقة يمحوان الآثار الجنائية للجريمة بما يؤهل الشخص للعمل وكسب معيشته وممارسة الحقوق المدنية التي جرد منها نتيجة للحكم عليه ، وعدم ذكر السابقة في صحيفة سوابقه ، ولكن في حالة عودة الشخص إلى الجرم مرة أخرى فيلزم إبراز سوابقه وما صدر بشأنها من أحكام في لائحة الادعاء العام حتى تكون أمام أنظار القاضي.
الموضوع السابع عشر:
التقرير السنوي لمصلحة الأرصاد وحماية البيئة للعام المالي (1420/1421هـ) .
مضمون القرار17/18 وتاريخ 5/5/1423هـ :
أولاً : العمل على إيقاف ضخ جميع مخرجات محطات الصرف الصحي وكذلك مخرجات المشاريع الترفيهية والسياحية في المياه الساحلية ووضع جدول زمني لسرعة تحقيق ذلك ، مع الاستفادة من هذه المياه بعد تنقيتها في مجال الري .
ثانياً : توفير مختبرات تابعة للرئاسة لإجراء التحاليل اللازمة للقيام بعمليات المراقبة والمتابعة لمصادر التلوث البري والبحري ونشر نتائج هذه التحاليل على الشبكة المعلوماتية.
ثالثاً : دعم اعتمادات نظام التحذيرات الآنية من الظواهر الجوية الشديدة وتطوير محطات الرصد الجوي والبيئي .
رابعاً : ضرورة العمل على إيقاف ضخ مياه الصرف الصحي غير المعالجة في الأودية ومجاري السيول منعاً لتلوث المياه الجوفية .
الموضوع الثامن عشر:
التقرير السنوي لهيئة الري والصرف بالأحساء للعام المالي (1421/1422هـ) .
مضمون القرار18/18 وتاريخ 5/5/1423هـ :
أولاً : التأكيد على أهمية الإسراع في الاستفادة من مياه الصرف الصحي المعالجة ثلاثياً ونقلها إلى قنوات الري في بالأحساء والقطيف لسد احتياجات المزارع من المياه وذلك بالتنسيق مع مصلحة المياه والصرف الصحي بالمنطقة الشرقية .
الموضوع التاسع عشر:
مشروع اللائحة التنظيمية لنظام هيئة التحقيق والادعاء العام .
مضمون القرار19/20 وتاريخ 2/7/1423هـ :
الموافقة على مشروع اللائحة التنظيمية لنظام هيئة التحقيق والادعاء العام .
الموضوع العشرون:
اقتراح إلغاء النصوص الملزمة بوضع تسعيرة رسمية للسيارات ، والعقوبات المقررة على مخالفتها لانتفاء الحكمة من تقريرها .
مضمون القرار20/20 وتاريخ 2/7/1423هـ :
الموافقة على إلغاء الفقرة الأولى من الأمر الملكي ذي الرقم 35/2/5/1008 والتاريخ17/6/1374هـ التي تنص على أن : "يحدد الربح الذي يسوغ لمستوردي السيارات أخذه علاوة على القيمة الأساسية والمصاريف بمقدار لا يتجاوز خمسة عشر في المائة" . ويتم هذا الإلغاء بمرسوم ملكي .
الموضوع الحادي و العشرون:
التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للعام المالي(1420/1421هـ) و الكتاب الإحصائي السنوي الثاني والعشرين للمؤسسة العامة 1421هـ .
مضمون القرار21/22 وتاريخ 9/7/1423هـ :
أولاً : التأكيد على ما ورد في الفقرة ثانياً من قرار مجلس الشورى ذي الرقم15/13 والتاريخ 26/4/1422هـ الخاص بالتقرير السنوي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للعام المالي (1420/1421هـ) التي تنص على "الالتزام بدفع اشتراكات الجهات الحكومية والمؤسسات العامة عن عمالها أولاً بأول تفادياً لتراكمها ، ورصد المبالغ اللازمة لذلك في الميزانية السنوية ، واستكمال تسديد الاشتراكات المتأخرة" .
الموضوع الثاني و العشرون:
طلب الموافقة على اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية كوريا حول التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات الموقع عليها في مدينة سيؤل بتاريخ 21 محرم 1423هـ الموافق 4 أبريل 2002م .
مضمون القرار22/22 وتاريخ 9/7/1423هـ :
الموافقة على اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية كوريا حول التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات الموقع عليها في مدينة سيؤل بتاريخ 21 محرم 1423هـ الموافق 4 أبريل 2002م .
الموضوع الثالث و العشرون:
طلب الموافقة على الاتفاقية العامة بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية التشيكية الموقع عليـها في مدينة الرياض بتاريخ 19/12/1422هـ الموافـق 3/3/2002م .
مضمون القرار23/22 وتاريخ 9/7/1423هـ :
الموافقة على الاتفاقية العامة بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية التشيكية الموقع عليها في مدينة الرياض بتاريخ 19/12/1422هـ الموافق 3/3/2002م
الموضوع الرابع و العشرون:
مشروع نظام مراقبة أعمال شركات التأمين التعاوني في المملكة.
مضمون القرار24/25 وتاريخ 22/7/1423هـ :
الموافقة على مشروع نظام مراقبة أعمال شركات التأمين التعاوني في المملكة.
الموضوع الخامس و العشرون:
التقرير السنوي لمصلحة الجمارك لعام (1421هـ) .
مضمون القرار25/28 وتاريخ 1/8/1423هـ :
أولاً : التأكيد على مصلحة الجمارك بأن تعد تقاريرها السنوية وفقاً لما نصت علية المادة التاسعة والعشرون من نظام مجلس الوزراء الصادر بالأمر الكي ذي الرقم أ/13 والتاريخ 3/3/1414هـ ، ووفقاً لقواعد إعداد التقارير السنوية الموافق عليها بالأمر السامي التعميمي ذي الرقم 7/ب/26345 والتاريخ 19/12/14هـ .
ثانياً : تحديث نظام الجمارك الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم 425 والتاريـخ 5/3/1372هـ ، ليواكب التطورات الاقتصادية والتجارية في المملكة والعالم .
ثالثاً : الإسراع في استكمال اقتناء الوسائل الحديثة لتفتيش الحاويات وأمتعة الركاب .
رابعاً : تحديث وتبسيط الإجراءات الجمركية المطبقة في مناطق الإيداع (إعادة التصدير) من أجل زيارة المرونة وتقديم خدمات جديدة للاقتصاد الوطني .
خامساً : التعاون مع المنظمات العالمية لإنشاء قاعدة معلومات بأسعار السلع والمنتجات ، لزيادة الدقة في تحصيل الرسوم الجمركية المستحقة
سادساً : الاهتمام بتحسين وضع المنافذ الجمركية في المناطق النائية من حيث المباني والتجهيزات بما يتناسب وسمعة المملكة ، مع توفير الحوافز التي تشجع الكوادر الوطنية المؤهلة للعمل بها .
الموضوع السادس و العشرون:
طلب الموافقة على منح المراقبين الجويين من الضباط علاوة مراقبة جوية قدرها (25%) من أول مربوط الرتبة التي يشغلها الضباط .
مضمون القرار26/28 وتاريخ 1/8/1423هـ :
أولاً : منح المراقبين الجويين من الضباط علاوة مراقبة جوية قدرها (25%) من أول مربوط الرتبة التي يشغلها الضباط ، وذلك بالشروط الآتية :
-
ألا تزيد رتبته عن نقيب في هذا العمل .
-
ألا يجمع بينها وبين العلاوة الفنية المنصوص عليها في المادة الرابعة والسبعين من نظام خدمة الضباط .
-
أن يكون متخصصاً في المراقبة الجوية .
-
أن يزاول عمل المراقبة الجوية فعلاً .
ثانياً : الإسراع في إحلال المواطنين السعوديين محل غير السعوديين في مجالي تدريب الكوادر المتخصصة والمراقبة الجوية .
الموضوع السابع و العشرون:
التقرير السنوي للمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة للعام المالي (1421/1422هـ).
مضمون القرار27/28 وتاريخ 1/8/1423هـ :
أولاً : إعادة هيكلة المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة بما يتفق مع التوجه العام للدولة نحو التخصيص ومشاركة القطاع الخاص في مشاريع تحلية المياه المالحة وبما يضمن تطوير قطاع التحلية وإعطاءه المرونة الكافية.
الموضوع الثامن و العشرون:
مشروع نظام الثروة الحيوانية.
مضمون القرار28/31 وتاريخ 14/8/1423هـ :
الموافقة على مشروع نظام الثروة الحيوانية .
الموضوع التاسع و العشرون:
طلب استثناء شركة صالح بن عبد العزيز الراجحي وشركاه المحدودة من نص المادة(157) من نظام الشركات.
مضمون القرار29/32 وتاريخ 15/8/1423هـ :
الموافقة على استثناء شركة صالح بن عبد العزيز الراجحي وشركاه المحدودة من نص المادة (157) من نظام الشركات التي تقضي بألا يزيد عدد الشركاء في الشركة ذات المسؤولية المحدودة عن خمسين شريكاً ، بحيث يتم تكوين شركة ذات مسؤولية محدودة بأكثر من ذلك العدد لصالح بن عبد العزيز الراجحي وعائلته البالغ عددهم (69) شريكاً .
الموضوع الثلاثون:
التقريران السنويان لقطاع الاتصالات وقطاع البريد للعام المالي (1420/1421هـ).
مضمون القرار30/32 وتاريخ 15/8/1423هـ :
أولاً : التأكيد على وزارة البرق والبريد والهاتف بأن تعد تقاريرها السنوية القادمة وفق المادة التاسعة والعشرين من نظام مجلس الوزراء .
ثانياً : الإسراع بوضع السياسات العامة والخطط والبرامج التطويرية لقطاع الاتصالات بما يتوافق والأهداف التي حددتها استراتيجية التنمية .
ثالثاً : الإسراع بتطبيق الأسس والقواعد الخاصة بتحديد المقابل المالي لخدمات الاتصالات بما يضمن تصحيح أسعار الخدمة ، وخفض تكلفتها ، ورفع جودتها ، لتكون أكثر قبولاً مقارنة بالمستويات الإقليمية والعربية .
رابعاً : خفض تكاليف خدمة الإنترنت ، والاهتمام بتحسينها وتطويرها ورفع جودتها وزيادة انتشارها
خامساً : على شركة الاتصالات السعودية ،عند طرح أسهمها للاكتتاب العام ، أن تبين للمستثمرين التغيرات المتوقعة في داخلها جراء فتح سوق الاتصالات للمنافسة.
سادساً : الإسراع بفتح باب المنافسة لإنشاء شركات مساهمة عامة جديدة تقدم خدمات اتصالات الهاتف الجوال في جميع أنحاء المملكة.
سابعاً : التأكيد على ما ورد في قرار مجلس الشورى ذي الرقم 49/47 والتاريخ 21/10/1421هـ بشأن التقرير السنوي لقطاع البريد للعام المالي (1419/1420هـ ).
الموضوع الحادي و الثلاثون:
التقريران السنويان للهيئـة الملكـية للجبيل وينبع للعامين الماليين (1420/1421هـ) و (1421/1422هـ) .
مضمون القرار31/32 وتاريخ 15/8/1423هـ :
أولاً : أهمية الإسراع في توفير الغاز لمدينتي الجبيل وينبع لتوسعة الصناعات القائمة ، وقيام صناعات جديدة.
ثانياً : الإسراع في تطوير الأراضي الصناعية والمرافق والخدمات المساندة في مدينتي الجبيل وينبع ، مع وضع آلية لمشاركة القطاع الخاص في ذلك .
ثالثاً : إنشاء شبكة الخطوط الحديدية في المنطقة الصناعية ، والخط الرئيسي بين مدينة الجبيل الصناعية ومدينة الدمام لنقل المنتوجات الصناعية والتجارية ، وتشجيع القطاع الخاص في الاستثمار في ذلك.
الموضوع الثاني و الثلاثون:
التقرير المعد عن الخدمات الصحية لحج عام 1419هـ .
تقرير وزارة الصحة عن إنجازاتها خلال السنوات الأربع (1416/1420هـ).
التقرير السنوي لمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون للأعوام (1998م – 1999م – 2000م) . التقرير المعد عن إنجازات وزارة الصحة للعامين الماليين(1418/1419هـ ) ،( 1419/1420هـ).
مضمون القرار32/32 وتاريخ 15/8/1423هـ :
أولاً : التأكيد على وزارة الصحة بأن تلتزم بمقتض المادة (29) من نظام مجلس الوزراء ، وذلك بأن ترفع تقرير إنجازاتها السنوية خلال تسعين يوماً من بداية كل سنة مالية .
ثانياً : توفير المبالغ المالية اللازمة لتأمين احتياجات الوزارة من الأجهزة الضرورية ، وتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة.
ثالثاً : على الوزارة – بالتعاون مع الجهات المعنية الأخرى – وضع خطة لإعداد المزيد من الكوادر الصحية السعودية وتأهيلها ، ورصد التمويل اللازم لذلك .
رابعاً : الإسراع بالتحول إلى التشغيل الطبي المباشر (الذاتي) لمستشفيات الوزارة ، بأسلوب البرامج ؛ تنفيذاً للتوجيه السامي ذي الرقم 7/5/2260 والتاريخ 27/2/ 1422هـ ، المتضمن في الفقرة (2) من ثالثاً ما نصه "استكمال الإجراءات الخاصة لتطبيق أسلوب برامج التشغيل الذاتي على بقية المستشفيات بحيث يتم الاستغناء بأسرع ما يمكن عن الشركات الوسيطة " وأن يشمل ذلك المستشفيات الجديدة .
خامساً : الإسراع بتشغيل مدينة الملك فهد الطبية .
الموضوع الثالث و الثلاثون:
طلب الموافقة على اتفاقية التعاون الدبلوماسي والقنصلي بين المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين.
مضمون القرار33/34 وتاريخ 22/8/1423هـ :
الموافقة على اتفاقية التعاون الدبلوماسي والقنصلي بين المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين التي تم التوقيع عليـها في مدينة الريـاض بتـاريخ 26/12/1422هـ الموافق10/3/2002م .
الموضوع الرابع و الثلاثون:
مشروع اتفاق تعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في مجال الشباب والرياضة.
مضمون القرار34/34 وتاريخ 22/8/1423هـ :
الموافقة على مشروع اتفاق تعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في مجال الشباب والرياضة الموقع عليها في مدينة الرياض بتاريخ 27 ذو القعدة 1422هـ الموافق 10 فبراير 2002م.
الموضوع الخامس و الثلاثون:
مشروع اتفاقية التعاون البريدي بين المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية اليمنية.
مضمون القرار35/34 وتاريخ 22/8/1423هـ :
الموافقة على مشروع اتفاقية التعاون البريدي بين المملكة العربية السعودية وحكومة الجمـهورية اليمنية الموقـع عليـها في مدينة جدة بتـاريخ 4/4/1423هـ المـوافـق 15/6/2002م.
الموضوع السادس والثلاثون:
مشروع اتفاقية عامة بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة رومانيا للتعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والعلمية والفنية والثقافية والشباب والرياضة .
مضمون القرار36/34 وتاريخ 22/8/1423هـ :
الموافقة على مشروع اتفاقية عامة بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة رومانيا للتعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والعلمية والفنية والثقافية والشباب والرياضة التي تم التوقيع عليها في مدينة الرياض بتاريخ 22/3/1423هـ الموافق 3/6/2002م .
الموضوع السابع والثلاثون:
مشروع نظام حماية حقوق المؤلف.
مضمون القرار37/35 وتاريخ 28/8/1423هـ :
الموافقة على مشروع نظام حماية حقوق المؤلف.
الموضوع الثامن والثلاثون:
مشروع نظام استئجار الدولة للعقار وإخلائه.
مضمون القرار38/35 وتاريخ 28/8/1423هـ :
الموافقة على مشروع نظام استئجار الدولة للعقار وإخلائه.
الموضوع التاسع والثلاثون:
التقرير السنوي لصندوق التنمية العقارية للعام المالي (1420/1421هـ) .
مضمون القرار39/35 وتاريخ 29/8/1423هـ :
أولا: التأكيد على أهمية تسديد قروض الصندوق في مواعيدها ، وعدم جواز التأخير في ذلك باتخاذ الوسائل التالية:
أ- إعادة النظر في الأسلوب المتبع في أخذ الضمانات على القروض.
ب- حث المقترضين عبر وسائل الإعلام على التسديد.
ت- تطوير إجراءات التحصيل عن طريق البدء في حسم الأقساط من الراتب.
ثانياً : حفز المقترضين على الأخذ بأسلوب المباني ذات التكلفة الاقتصادية المنخفضة في إنشاء المساكن التي يمولها الصندوق .
ثالثاً: تخصيص مبلغ سنوي لزيادة رأس مال الصندوق ضمن الميزانية العامة للدولة لزيادة مقدرته على الإقراض .
رابعاً: النظر في دراسة إصدار نظام للتمويل والرهن العقاري .
خامساً : التأكيد على ما ورد في الفقرة خامساً من قرار مجلس الشورى ذي الرقم 2/1 والتاريخ 6/3/1420هـ ، الخاص بالتقرير السنوي لصندوق التنمية العقارية للعام المالي 1416/1417هـ ، التي تنص على "دراسة كيفية مساهمة الصندوق في تيسير السبيل أمام زيادة مشاركة القطاع الخاص والمؤسسات المالية في الإقراض لغرض السكن عن طريق منح الضمانات المناسبة" .
الموضوع الأربعون:
مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية الفرنسية حول التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات و البرتوكول الملحق بها .
مضمون القرار40/36 وتاريخ 29/8/1423هـ :
الموافقة على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية الفرنسية ، حول التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات و البرتوكول الملحق بها الموقع عليها في مدينة جدة بتاريخ 15/4/1423هـ الموافق 26/6/2002م .
الموضوع الحادي و الأربعون:
طلب الموافقة على مذكرة التفاهم للتعاون والتنسيق بين وزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية ووزارة خارجية الجمهورية اليمنية.
مضمون القرار41/36 وتاريخ 29/8/1423هـ :
الموافقة على مذكرة التفاهم للتعاون والتنسيق بين وزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية ووزارة خارجية الجمهورية اليمنية الموقع عليها في مدينة جدة بتاريخ 4/4/1423هـ الموافق 15/6/2002م .
الموضوع الثاني و الأربعون:
اتفاق التعاون الفني لمشروع الأموال المودعة رقم (2) سابقاً (117) المبرمة بين حكومة المملكة ممثلة في وزارة الزراعة والمياه ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة .
مضمون القرار42/36 وتاريخ 29/8/1423هـ :
أولاً : الموافقة على اتفاق التعاون الفني لمشروع الأموال المودعة رقم (2) سابقاً (117) المبرمة بين حكومة المملكة ممثلة في وزارة الزراعة والمياه ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة.
ثانياً : التأكيد على أهمية إدخال كلية الزراعة – ما أمكن – لتعظيم الاستفادة من هذه الاتفاقية .
الموضوع الثالث و الأربعون:
قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الخاص بالنظام (القانون ) الموحد لجمارك دول مجلس التعاون الخليجي ومذكرته الإيضاحية.
مضمون القرار43/44 وتاريخ 12/10/1423هـ :
أولاً : الموافقة على نظام "القانون " الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون ومذكرته الإيضاحية.
ثانياً : يبدأ العمل بالمادتين (98، 9) من النظام المتعلقتين بالتعرفة الجمركية الموحدة وآلية التوزيع في الاتحاد الجمركي لدول المجلس مع بدء العمل بالاتحاد الجمركي في الأول من يناير 2003م .
الموضوع الرابع و الأربعون:
مشروع نظام السوق المالية.
مضمون القرار44/47 وتاريخ 25/10/1423هـ :
الموافقة على مشروع نظام السوق المالية.
الموضوع الخامس و الأربعون:
أسس وضوابط إيصال الخدمات إلى المنازل التي لا يملك أصحابها صكوكاً شرعية عليها .
مضمون القرار45/47 وتاريخ 25/10/1423هـ :
الموافقة على وضوابط إيصال الخدمات إلى المنازل التي ليس لدى أصحابها صكوكاً شرعية عليها.
الموضوع السادس و الأربعون:
مشروع التعديلات المقترحة على نظام مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان ، ومشروع نظام مهنة الصيدلة ، وتسميته (نظام المهن الصحية ) .
مضمون القرار46/47 وتاريخ 25/10/1423هـ :
الموافقة على مشروع التعديلات المقترحة على نظام مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان ، ومشروع نظام مهنة الصيدلة ، وتسميته (نظام المهن الصحية ) .
الموضوع السابع و الأربعون:
التقرير السنوي لوزارة الخارجية للعام المالي1420/1421هـ .
مضمون القرار47/50 وتاريخ 3/11/1423هـ :
أولاً: دعم وزارة الخارجية مالياً وإدارياً بما يتلاءم مع احتياجاتها لتنفيذ السياسة الخارجية للدولة ، خاصة في ظل الظروف والتحديات الدولية الراهنة.
ثانياً: الإسراع في اعتماد مشروع للنظام الوظيفي الدبلوماسي والقنصلي ، والذي سيساعد على تذليل العقبات التي يواجهها الدبلوماسيون السعوديون في الخارج.
ثالثاً: الأخذ بعين الاعتبار ـ ما أمكن ـ استفادة القطاع الأهلي من الاتفاقات الثنائية والدولية ومناسبات اجتماعات اللجان المشتركة ، والسعي لإنشاء مجالس أعمال مشتركة ومكاتب إقليمية لترويج الصادرات السعودية وجذب الاستثمارات الخارجية للمملكة.
الموضوع الثامن و الأربعون:
تقرير متابعة تنفيذ أهداف وبرامج ومشروعات السنة الأولى (1420/1421هـ) من خطة التنمية السابعة .
مضمون القرار48/50 وتاريخ 3/11/1423هـ :
أولاً : ربط برامج الميزانية واعتماداتها بالأهداف والأولويات المعتمدة في خطة التنمية السابعة .
ثانياً : وضع برنامج يحقق تخفيض نسبة الدين العام إلى 60 % من إجمالي الناتج المحلي خلال عشر سنوات من الآن .
ثالثاً : تقويم برامج التخصيص الذي طبق في بعض القطاعات ، وإرفاق ذلك مع تقارير متابعة تنفيذ أهداف وبرامج ومشروعات خطة التنمية .
رابعاً : إيجاد الأنظمة والحوافز والتسهيلات اللازمة لجذب القطاع الخاص للمشاركة في تنفيذ مشروعات خطة التنمية السابعة .
خامساً : تحديد معدلات البطالة في مختلف المهن والوظائف والتغيرات التي تطرأ عليها بصفة دورية ، وتضمين ذلك في تقارير متابعة تنفيذ أهداف وبرامج ومشروعات خطة التنمية .
سادساً : العمل على الترشيد الشديد للنفقات الجارية والمتكررة في الميزانية العامة للدولة ، وزيادة المخصصات الموجهة للإنفاق الاستثماري .
الموضوع التاسع و الأربعون:
إيجاد قاعدة نظامية تجيز الغياب للأفراد العسكريين لأداء الامتحانات الدراسية براتب كامل.
مضمون القرار49/54 وتاريخ 17/11/1423هـ :
أولاً : تعديل المادة (46) من نظام خدمة الأفراد الصادرة بالمرسوم الملكي ذي الرقم م/9 والتاريخ 24/3/1397هـ ، وذلك بإضافة فقرة (و) إلى المادة المشار إليها لتكون الفقرة بالنص الآتي : و "إجازة أداء الامتحان الدراسي " .
ثانياً : إضافة مادة جديدة بعنوان " إجازة أداء الامتحان الدراسي " تكون المادة (53) مكرر ، بالنص الآتي :
المادة 53 مكرر : إجازة أداء الامتحان الدراسي : يجوز منح الفرد إجازة للمدة للازمة لأداء الامتحان الدراسي ، بشرط أن يقدم ما يثبت أداء الامتحان ومدته . ويجوز استدعاء الفرد من هذه الإجازة أو إلغائها لأسباب تقتضيها ظروف العمل.
الموضوع الخمسون:
اقتراح عقوبات تطبيق بحق الراهن والمرتهن لأي وثيقة رسمية .
مضمون القرار50/54 وتاريخ 17/11/1423هـ :
أولا : مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد تقضي بها الأنظمة ؛ تطبق بحق الراهن والمرتهن لرخص السير أو القيادة ، أو البطاقات الرسمية الأخرى التي تصدرها الأجهزة الحكومية ، أو البطاقات التي تصدرها الشركات المساهمة العامة غرامة لا تزيد على ألفي ريال ، وفي حالة العود تضاعف الغرامة.
ثانياً : تكون لجنة في وزارة الداخلية (إمارات المناطق) لتطبيق هذه الغرامات على من يخالف حكم الفقرة (أولاً) من هذا القرار.
ثالثاً : على جميع الأجهزة الحكومية والشركات المساهمة العامة التي تمنح منسوبيها بطاقات ؛ تدوين عبارة (يحضر رهن أو ارتهان هذه البطاقة ، ومن يقوم بذلك ستطبق في حقه العقوبة المقررة) وذلك خلف تلك البطاقات .
الموضوع الحادي و الخمسون:
مشروع اللائحة التنظيمية لمزاولة مهنة التعقيب على المعاملات لدى الجهات الحكومية .
مضمون القرار51/54 وتاريخ 17/11/1423هـ :
الموافقة على مشروع اللائحة التنظيمية لمزاولة مهنة التعقيب على المعاملات لدى الجهات الحكومية.
الموضوع الثاني و الخمسون:
التقريران السنويان لوزارة البترول والثروة المعدنية للعامين الماليين (1420/1421هـ) و(1421/1422هـ) .
مضمون القرار52/56 وتاريخ 24/11/1423هـ :
أولاً: تضمين تقرير وزارة البترول والثروة المعدنية القادم رؤية شركة أرامكو السعودية المستقبلية لتوطين صناعات النفط وتطويرها .
ثانياً ً: تطبيق ضوابط السعودة في الشركات التي تمتلكها شركة أرامكو السعودية ، وفي شركات ومؤسسات القطاع الخاص التي تقوم شركة أرامكو السعودية بإسناد الأعمال إليها ، وتضمين نتائج ذلك في تقارير الوزارة السنوية القادمة .
ثالثاً : على الوزارة تضمين تقريرها السنوي تفاصيل عن الأداء المالي والتشغيلي للوزارة ولشركة أرامكو السعودية والشركات الأخرى التي تشرف عليها الوزارة .
رابعاً : فتح الاستثمار في قطاع الغاز لجميع الشركات السعودية والعالمية .
خامساً : دراسة جدوى التوسع في تصدير المنتجات البترولية المكررة .
الموضوع الثالث و الخمسون:
وضع قاعدة عامة يعمل بموجبها عند تعدد الأحكام في العقوبات التعزيرية .
مضمون القرار53/57 وتاريخ 25/11/1423هـ :
الموافقة على أن يسند الاختصاص بالفصل فيما يثار من تداخل بين العقوبات التعزيرية المحكوم بها إلى اللجنة المنصوص عليها في المادة "التاسعة والعشرون" من نظام القضاء ، وذلك بتعديل المادة المذكورة بإضافة هذا الاختصاص إلى اللجنة .
الموضوع الرابع و الخمسون:
إعادة النظر في وضع المكاتب التجارية المماثلة لمكتب الاتصال الألماني السعودي للشؤون الاقتصادية و إيجاد تنظيم وآلية موحدة لإنشائها في المملكة.
مضمون القرار54/57 وتاريخ 25/11/1423هـ :
الموافقة على مشروع القواعد الموحدة للتراخيص لمكاتب اتصال اقتصادية وفنية في المملكة.
الموضوع الخامس و الخمسون:
طلب الموافقة على منح شركة الأسمنت العربية المحدودة امتياز تحجير لاستغلال خام الصلصال من موقع في (حرة خليص) شمال غرب محافظة خليص التابعة لأمارة منطقة مكة المكرمة.
مضمون القرار55/57 وتاريخ 25/11/1423هـ :
الموافقة على منح شركة الأسمنت العربية المحدودة امتياز تحجير لاستغلال خام الصلصال من موقع في (حرة خليص) شمال غرب محافظة خليص التابعة لامارة منطقة مكة المكرمة ، وذلك بمساحـة قدرها مليونان وثمانمائة وأربعون ألف وثمـانمائة وواحـد متر مربـع (801 ، 840 ،2م) وفقاً لصك الامتياز.
الموضوع السادس و الخمسون:
طلب الموافقة على منح مؤسسة تعدين الأملاح الدولية امتياز تعدين لاستغلال خام الملح من موقع (سبخة رأس قرية) شرق أبقيق بمحافظة أبقيق التابعة لأمارة المنطقة الشرقية.
مضمون القرار56/57 وتاريخ 25/11/1423هـ :
الموافقة على منح مؤسسة تعدين الأملاح الدولية امتياز تعدين لاستغلال خام الملح من موقع (سبخة رأس قرية) شرق أبقيق بمحافظة أبقيق التابعة لأمارة المنطقة الشرقية ، وذلك بمساحة قدرها اثنان كيلو متر مربعاً وسبعمائة وتسعة من الألف من الكيـلو متر المربـع (709 ،2كلم ).
الموضوع السابع و الخمسون:
مشروع نظـام الرهـن التجاري.
مضمون القرار57/58 وتاريخ 22/12/1423هـ :
الموافقة على مشروع نظـام الرهـن التجاري.
الموضوع الثامن و الخمسون:
التقريران السنويان لديوان المظالم للعامين الماليين(1420/1421هـ) و(1421/1422هـ) .
مضمون القرار58/59 وتاريخ 23/12/1423هـ :
أولاً : التأكيد على ديوان المظالم برفع تقاريره السنوية خلال المدة التي حددتها المادة التاسعة والعشرون من نظام مجلس الوزراء .
ثانياً : الإسراع في إقامة مبنى لمقر الديوان الرئيس في مدينة الرياض ، ومعالجة وضع المبنى الذي يشغله فراع الديوان بجدة (قصر خزام ) بما يجعله يستوعب الجهاز القضائي والإداري لفرع الديوان .
ثالثاً : وضع خطة زمنية متدرجة لإنشاء مبان لفرع الديوان .
رابعاً : توفير ما يفي بحاجة الديوان من الوظائف القضائية وما يلزم لذلك من كتبة.
الموضوع التاسع و الخمسون:
مشروع اتفاقية عامة للتعاون في المجالات الاقتصادية ، والتجارية ، والاستثمارية ، والفنية ، والثقافية ، والشباب والرياضة بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة إثيوبيا الفدرالية الديموقراطية.
مضمون القرار59/60 وتاريخ 29/12/1423هـ :
الموافقة على مشروع اتفاقية عامة للتعاون في المجالات الاقتصادية ، والتجارية ، والاستثمارية ، والفنية ، والثقافية ، والشباب والرياضة بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة إثيوبيا الفدرالية الديموقراطية .
الموضوع الستون:
اقتراح تعديل المادة (28) من نظام المحاسبين القانونيين .
مضمون القرار60/60 وتاريخ 29/12/1423هـ :
الموافقة على تعديل المادة الثامنة والعشرين من نظام المحاسبين القانونيين الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم م/12 والتاريخ 13/5/1412هـ .
الموضوع الحادي و الستون:
التقرير السنوي لدارة الملك عبد العزيز للعام المالي (1421/1422هـ) .
مضمون القرار61/61 وتاريخ 30/12/1423هـ :
التأكيد على قرار المجلس السابق ذي الرقم 13/16 والتاريخ 27/4/1423هـ الخاصة بالتقرير السنوي للدارة للعام المالي 1420/1421هـ ، ونصه كما يلي :-
أولاً : دعـم الجهود التي تبذلها دارة الملك عبد العزيز لاستكمال مشروع تصوير الوثائق التي تخص المملكة في الأرشيفات التركية والبريطانية والأمريكية والألمانية أو حيثما وجدت خارج المملكة، وكذلك تصوير أو شراء الوثائق ذات العلاقة بتاريخ المملكة الموجودة في المكتبات الخاصة أو لدى أفراد حفاظاً عليها من التلف أو الضياع .
ثانياً : الاقتصار على مجلة علمية واحدة محكمة لنشر جميع البحوث والدراسات التي تدخل في صميم أهداف الدارة توفير اً للجهد والمال وحفاظاً على المستوى العلمي لما تنشره الدارة .
ثالثاً :التعاون مع القطاع الخاص في تبني بعض المشاريع البحثية أو الندوات والمؤتمرات التي تتبناها الدارة .
الموضوع الثاني و الستون:
طلب الموافقة على تصحيح أوضاع بعض الأشخاص الذين حصلوا على حفائظ نفوس دون استكمال الشروط النظامية، ومنحهم الجنسية السعودية.
مضمون القرار62/62 وتاريخ 6/1/1424هـ :
أولاً: استثناء الأشخاص الذين التحقوا بالخدمة في القطاعات العسكرية ممن حصلوا على حفائظ نفوس دون استكمال الشروط النظامية وتم تصحيح وضعهم بمنحهم الجنسية العربية السعودية بموجب الأمر السامي رقم 471/8 وتاريخ 16/6/1410هـ من شرط "سعودي الأصل " الوارد في الأنظمة العسكرية .
ثانياً: يكون قبول أبناء هؤلاء في القطاعات العسكرية مستقبلاً حسب الشروط والقواعد المطبقة في الأنظمة العسكرية.
ثالثاُ: الموافقة على استثناء كل من العريف/محمد واتيه نواوي ، والجندي أول /حسن سعيد با خنبري ، والجندي أول / محمد سعيد الحداد الحاصلين على الجنسية السعودية بطرق التجنس والذين تم تعيينهم بإدارة الدفاع المدني بمكة المكرمة من حكم الفقرة(أ) من المادة (4) من نظام خدمة الأفراد التي تشترط في تعيين الفرد أن يكون سعودي الأصل.
الموضوع الثالث و الستون:
مشروع لائحة معاملة العائدين من الأسر.
مضمون القرار63/62 وتاريخ 6/1/1424هـ :
الموافقة على مشروع لائحة معاملة العائدين من الأسر.
الموضوع الرابع و الستون:
مشروع اتفاقية للتعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والفني والثقافي والرياضي والشبابي بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى.
مضمون القرار64/63 وتاريخ 7/1/1424هـ :
الموافقة على مشروع اتفاقية للتعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والفني والثقافي والرياضي والشبابي بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى الموقع عليها بمدينة جدة يوم الثلاثاء 25/6/1423هـ.
الموضوع الخامس و الستون:
مشروع اتفاقية لتنظيم عمليات النقل البري على الطرق للركاب والبضائع ، ومشروع اتفاقية في مجال النقل البحري بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة المملكة المغربية.
مضمون القرار65/63 وتاريخ 7/1/1424هـ :
الموافقة على مشروع اتفاقية لتنظيم عمليات النقل البري على الطرق للركاب والبضائع ، ومشروع اتفاقية في مجال النقل البحري بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة المملكة المغربية الموقع عليها في مدينة الرباط بتاريخ 16/8/1422هـ.
الموضوع السادس و الستون:
مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وجمهورية أثيوبيا الديمقراطية الفيدرالية في مجال خدمات النقل الجـوي الموقـع عليـها في مدينة أديس أبابـا بتاريـخ 14/3/1423هـ.
مضمون القرار66/63 وتاريخ 7/1/1424هـ :
الموافقة على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وجمهورية أثيوبيا الديمقراطية الفيدرالية في مجال خدمات النقل الجوي الموقع عليها في مدينة أديس أبابا بتاريخ 14/3/1423هـ.
الموضوع السابع و الستون:
مشروع اتفاقية خدمات جوية بين حكومة المملكة العربية السعودية والجمهورية القبرصية.
مضمون القرار67/63 وتاريخ 7/1/1424هـ :
الموافقة على مشروع اتفاقية خدمات جوية بين حكومة المملكة العربية السعودية والجمهورية القبرصية بين إقليميها وما وراءهما الموقع عليـها في مدينة جدة يـوم الاثنين 9/2/1423هـ.
الموضوع الثامن و الستون:
إعادة النظر في نظام مكافحة التستر.
مضمون القرار68/64 وتاريخ 13/1/1424هـ :
الموافقة على مشروع نظام مكافحة التستر. كما تضمن أيضاً إحداث إدارة عامة لمكافحة التستر بوزارة التجارة ، ومراجعة ضوابط إصدار وتجديد السجلات التجارية والمهنية ودراسة تحديد مواعيد العمل في القطاع الخاص لا سيما في الأسواق والمحلات التجارية.
مع التأكيد على ما ورد في الفقرات 6,5,4,3 من البند أولاً من قرار مجلس الشورى رقم 49/66 وتاريخ13/2/1419هـ . وقصر العمل على السعوديين فقط في القطاع التجاري(محلات البيع بالجملة والتجزئة) وأن يتم ذلك خلال خمس سنوات.
الموضوع التاسع و الستون:
التقرير السنوي للرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لعام (1421هـ).
مضمون القرار69/67 وتاريخ 21/1/1424هـ :
أولاً : ضرورة التزام الهيئة برفع تقاريرها خلال المدة التي حددتها المادة (29) من نظام مجلس الوزراء.
ثانياً : دعم الرئاسة في إجراء بحوث للقضايا الخطيرة التي يكثر وقوعها ؛ لمعرفة أخطارها على المجتمع وكيفية التغلب عليها.
الموضوع السبعون:
التقرير السنوي لوزارة الزراعة والمياه للعام المالي (1421/1422هـ).
مضمون القرار70/67 وتاريخ 21/1/1424هـ :
أولاً : القطاع الزراعي :
-
أهمية إعداد خطة مستقبلية للزراعة في المملكة وتحديث السياسات الزراعية بما يتفق مع الظروف الحالية والمستقبلية .
-
وضع خطة تنفيذية بالتنسيق مع وزارة المياه للتوسع في استخدامات مياه الصرف الصحي المعالجة ثلاثياً وبما يتفق مع نظام مياه الصرف الصحي المعالجة وإعادة استخدامها.
-
توفير الدعم اللازم لتشغيل مختبرات الكشف على البقايا الهرمونية والدوائية وتحليل متبقيات المواد الكيماوية في الورقيات .
-
توفير الدعم اللازم لإنشاء وتشغيل المحاجر الحيوانية والنباتية في جميع المنافذ للحد من تسرب الآفات النباتية ولأوبئة الحيوانية .
ثانياً : قطاع المياه :
1- أهمية الإسراع في وضع الخطة الوطنية الشاملة للمياه .
الموضوع الحادي و السبعون:
مشروع نظام (قانون) الحجر البيطري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
مضمون القرار71/67 وتاريخ 21/1/1424هـ :
أولاً : الموافقة على نظام (قانون) الحجر البيطري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
ثانياً : إلغاء لائحة الحجر البيطري الصادرة بموجب قرار مجلس الوزراء ذي الرقم 208 والتاريخ26/1/1396هـ .
ثالثاً : تقوم وزارة الزراعة باقتراح العقوبات المناسبة التي تطبق على من يخالف أحكام النظام ولوائحه التنفيذية على أن يتم اعتمادها طبقاً للإجراءات النظامية المتبعة .
رابعاً : تقوم وزارة الزراعة بإحاطة لجنة التعاون الزراعي والمائي بمجلس التعاون لدول الخليج العربية بملاحظات هيئة الخبراء والجهات المختصة وما يستجد من ملاحظات عن تطبيق النظام لتضمينها النظام عند تعديله . بما في ذلك دراسة إمكانية توحيد العقوبات في دول المجلس .
خامساً : يصدر وزير الزراعة اللائحة التنفيذية للنظام خلال (90) يوماً من تاريخ الموافقة على النظام.
الموضوع الثاني و السبعون:
طلب شركة أسمنت ينبع منحها امتياز تحجير لاستغلال خام البوزولان من موقع رأس قارة ، شمال شرق محافظة أملج بمنطقة تبوك ، وامتياز تحجير لاستغلال خام الحديد من جبل حشف القعود بمحافظة الجموم بمنطقة مكة المكرمة.
مضمون القرار72/67 وتاريخ 21/1/1424هـ :
الموافقة على منح شركة أسمنت ينبع امتياز تحجير لاستغلال خام البوزولان من موقع رأس قارة ، شمال شرق محافظة أملج بمنطقة تبوك ، وامتياز تحجير لاستغلال خام الحديد من جبل حشف القعود بمحافظة الجموم بمنطقة مكة المكرمة.
الموضوع الثالث و السبعون:
طلب شركة التعدين الوطنية المحدودة منحها امتياز تعدين لاستغلال خام الحديد من موقع وادي الصواوين شمال شرق محافظة ضباء التابعة لأمارة منطقة تبوك.
مضمون القرار73/69 وتاريخ 28/1/1424هـ :
الموافقة على منح شركة التعدين الوطنية المحدودة امتياز تعدين لاستغلال خام الحديد من موقع وادي الصواوين شمال شرق محافظة ضباء التابعة لأمارة منطقة تبوك.
الموضوع الرابع و السبعون:
التقرير السنوي لمصلحة الزكاة والدخل للعام المالي (1421/1422هـ).
مضمون القرار74/71 وتاريخ 5/2/1424هـ :
أولاً : التأكيد على قرار مجلس الشورى ذي الرقم 26/32 والتاريخ 21/8/1422هـ الخاص بالتقرير السنوي لمصلحة الزكاة والدخل للعام المالي 1420/1421هـ ،المتضمن:
-
الإسراع في تحديث أجهزة مصلحة الزكاة والدخل وتطويرها وتدعيمها بالكوادر الوطنية المؤهلة ، وتوفير الحوافز وتكثيف البرامج التدريبية لها لتكون المصلحة مهيأة لمواكبة ما يتطلبه تطبيق النظام الجديد لضريبة الدخل فور صدوره .
-
تطوير إجراءات تحقيق وتحصيل الزكاة الشرعية ومتابعة المكلفين ميدانياً لحملهم على دفع ما يجب عليهم .
-
التأكيد على ما ورد في الفقرة الخامسة من قرار مجلس الشورى ذي الرقم 64/57 والتاريخ 26/11/1421هـ ، الخاص بالتقرير السنوي لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية للعام المالي 1419/1420هـ ، ونصها "دعم موارد الضمان الاجتماعي عن طريق تحسين إجراءات تحصيل الزكاة الشرعية وتوسيع نطاقها ليشمل الزكاة على نشاط تجارة الأراضي".
-
دراسة نظام جباية فريضة الزكاة الشرعية وتحديثه .
ثانياً : إلزام المؤسسات التجارية بتقديم حسابات نظامية للمصلحة لكي تتحقق العدالة في احتساب الزكاة بدلاً من الاعتماد على التقدير الجزافي.
الموضوع الخامس و السبعون:
نظام (قانون) الحجر الزراعي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
مضمون القرار75/73 وتاريخ 12/2/1424هـ :
أولاً : الموافقة على نظام (قانون) الحجر الزراعي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
ثانياً : إلغاء لائحة الحجر الزراعي الصادرة بقرار مجلس الوزراء ذي الرقم 207 والتاريخ 26/1/1396هـ .
ثالثاً : تقوم وزارة الزراعة باقتراح العقوبات المناسبة التي تطبق على من يخالف أحكام النظام ولوائحه التنفيذية على أن يتم اعتمادها طبقاً للإجراءات النظامية المتبعة .
رابعاً : تقوم وزارة الزراعة بإحاطة لجنة التعاون الزراعي والمائي بمجلس التعاون لدول الخليج العربية بملحوظات هيئة الخبراء والجهات المختصة وما يستجد من ملحوظات عند تطبيق النظام لتضمينها إياه عند تعديله ، بما في ذلك دراسة إمكانية توحيد العقوبات في دول المجلس .
خامساً : يصدر وزير الزراعة اللائحة التنفيذية للنظام خلال تسعين يوماً من تاريخ الموافقة عليه .
الموضوع السادس و السبعون:
التقرير السنوي لصندوق التنمية الصناعية السعودي للعام المالي(1420/1421هـ).
مضمون القرار76/73 وتاريخ 12/2/1424هـ :
أولاً : التأكيد على صندوق التنمية الصناعية السعودي بإعداد تقاريره السنوية وفقاً للمادة التاسعة والعشرين من نظام مجلس الوزراء ، ووفقاً لقواعد إعداد التقارير السنوية الموافق عليها بالأمر السامي التعميمي ذي الرقم 7/ب/26345 والتاريخ 19/12/1422هـ .
ثانياً : أن يتبنى الصندوق برنامجاً يساهم في الارتقاء بتنافسية السلع الصناعية السعودية محلياً وفي الأسواق الخارجية .
ثالثاً : أن يراعى الصندوق في برامجه الاقراضية متطلبات التنويع الاقتصادي في الأنشطة الصناعية الواعدة وخصوصاً في الصناعات الهندسية المتطورة .
رابعاً : التأكيد على ما ورد في الفقرة ثانياً من قرار مجلس الشورى ذي الرقم 15/21 والتاريخ 19/7/1419هـ بشأن التقريرين السنويين للصندوق عن العامين الماليين
(1411/1412هـ) و(1416/1417هـ) والتي تنص على "تخصيص جزء محدد من أصول الصندوق للإنفاق منه على تمويل المشاريع الصغيرة ، والعمل على إيلاء هذه المشاريع أولوية استثنائية من حيث فترة التقويم وشروط الائتمان مع عدم الإخلال بأهمية توفر الجدوى الاقتصادية لها " .
الموضوع السابع و السبعون:
التقرير السنوي لوزارة الموصلات للعام المالي (1421/1422هـ).
مضمون القرار77/75 وتاريخ 19/2/1424هـ :
أولاً : مراعاة النمو المتوازن بين المناطق في مشاريع الطرق المعبدة بالمناطق الحضرية والقروية وفقاً لمعايير مراكز النمو .
ثانياً : زيادة الاعتمادات المالية لتلبية متطلبات الصيانة العادية والوقائية للطرق .
ثالثاً : العمل على الحد من التجوال العشوائي لسيارات الأجرة العامة داخل المدن ، وتهيئة الظروف اللازمة لذلك .
رابعاً : فتح سوق النقل بين المدن السعودية براً.
الموضوع الثامن و السبعون:
التقرير السنوي لوزارة الخدمة المدنية للعام المالي (1421/1422هـ) .
مضمون القرار78/75 وتاريخ 19/2/1424هـ :
أولا ً: تكليف وزارة الخدمة المدنية مع الجهات ذات العلاقة بدراسة مكونات الباب الأول في الميزانية والبحث عن الطرق والوسائل الإدارية والمالية اللازمة لترشيده .
ثانياً : التأكيد على ما ورد في الفقرة الثانية من قرار مجلس الشورى ذي الرقم 42/48 والتاريخ 1/11/1422هـ التي تنص على إيجاد ضوابط ملزمة للوزارة والجهات الحكومية تضمن توفير قاعدة معلومات متكاملة عن الوظائف والموظفين التابعين لكل جهة بالتفصيلات التي تحدد واقعها الفعلي .
ثالثاً : على الجهات الحكومية والمؤسسات العامة تكرار الإعلانات عن جمع الوظائف المطلوب شغلها لإتاحة الفرصة لشغلها بالمواطنين.
الموضوع التاسع و السبعون:
مشروع نظام ضريبة الدخل.
مضمون القرار79/77 وتاريخ 26/2/1424هـ :
الموافقة على مشروع نظام ضريبة الدخل.
الموضوع الثمانون:
تكوين اللجان المتخصصة واختيار أعضائها وتسمية رئيس كل لجنة ونائبه.
مضمون القرار80/77 /د وتاريخ 26/2/1424هـ :
إعادة تكوين لجان المجلس المتخصصة وتسمية رئيس كل لجنة ونائبه ، على أن يبدأ ذلك من 3/3/1424هـ .
الموضوع الحادي و الثمانون:
التقرير السنوي لوزارة العدل للعام المالي (1421/1422هـ).
مضمون القرار81/77 وتاريخ 26/2/1424هـ :
أولاً : الإسراع بتوحيد القضاء كما نص عليه النظام الأساس للحكم في مادته التاسعة والأربعين بما في ذلك ما يخص القضايا التجارية والعمالية والمرورية .
ثانياً : دعم الوزارة بالوظائف والإمكانات الفنية والإدارية اللازمة لرفع مستوى الأداء في المحاكم وكتابات العدل ، ولتمكينها من القيام بما أسند إليها من مهام تتعلق بتنفيذ أنظمة المرافعات والإجراءات الجزائية والمحاماة والسجل العيني للعقار .
ثالثاً : توفير متطلبات مشروع حفظ الثروة العقارية بالمملكة والإسراع في تنفيذه .
الموضوع الثاني و الثمانون:
التقرير السنوي لوزارة الأشغال العامة والإسكان للعام المالي (1421/1422هـ) .
مضمون القرار82/77 وتاريخ 26/2/1424هـ :
أولاً : الإسراع في ترسية منافسة استكمال مشروع الإسكان العام بمكة المكرمة والمعتمدة في ميزانية وزارة الأشغال العامة والإسكان .
ثانياً : تكليف وزارة الأشغال العامة والإسكان بإعداد الاستراتيجية الوطنية للإسكان بمشاركة فريق علمي من الجامعات ومراكز البحوث والهيئات الاستشارية والقطاع الخاص .
ثالثاً : اعتماد المواصفات العامة لتنفيذ المباني وإلزام جميع الجهات الحكومية والأهلية للتقيد بها .
الموضوع الثالث و الثمانون:
مشروع اتفاقية تعاون اقتصادي وتجاري واستثماري وفني بين المملكة العربية السعودية وجمهورية أوكرانيا الموقع عليها في مدينة الرياض بتاريخ 15/11/1423هـ.
مضمون القرار83/77 وتاريخ 26/2/1424هـ :
الموافقة على مشروع اتفاقيـة تعاون اقتصادي وتجاري واستثمـاري وفني بين المملكة العربية السعوديـة وجمهورية أوكـرانيا الموقـع عليـها فـي مدينـة الرياض بتاريـخ 15/11/1423هـ .
الموضوع الرابع و الثمانون:
مذكرة تفاهم للتعاون في مجال المحافظة على التنوع الإحيائي بين الهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وإنمائها في المملكة العربية السعودية والهيئة العامة لحماية البيئة في الجمهورية اليمنية الموقع عليها في مدينة جدة بتاريخ 4/4/1423هـ.
مضمون القرار84/77 وتاريخ 26/2/1424هـ :
الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال المحافظة على التنوع الإحيائي بين الهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وإنمائها في المملكة العربية السعودية والهيئة العامة لحماية البيئة في الجمهورية اليمنية الموقع عليها في مدينة جدة بتاريخ 4/4/1423هـ.