قرارات المجلس في دورته الخامسة
خلال السنة الأولى
عقد مجلس الشورى خلال الفترة من 5/3/1430هـ إلى 24/2/14
31هـ ( 7
7 ) جلسة ، ناقش فيها الموضوعات المحالة إليه ، واتخذ حيالها الإجراءات اللازمة .
وفيما يلي عرض بالموضوعات الواردة إلى المجلس ، التي نظر فيها ، واتخذ ما يلزم بشأنها من قرارات حيث بلغت (
111 ) قراراً :
أ ) الخطط العامة للتنمية:
عُرض على المجلس موضوعين بشأن الخطط العامة للتنمية، وأنهى دراستهما، وأصدر بشأنهما القرارات اللازمة، كما يلي:
الموضوع الأول :
خطط وزارة المياه والكهرباء، والمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، وهيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، والشركة السعودية للكهرباء.
القرار رقم 34/27 والتاريخ 7/6/1430هـ ينص على:
" أولاً: مراجعة مشروعات المياه والصرف الصحي المخططة وتعزيزها، مع زيادة المشروعات في المناطق التي تتدنى فيها نسب التغطية مثل: نجران، والجوف، وحائل، وجازان، وعسير.
ثانياً: تضمين خطة قطاع المياه خطة واضحة لإصلاح التسريـبات في شبكات المياه ومعالجتها.
ثالثاً: تضمين خطة قطاع الكهرباء مشروع الربط الكهربائي بين منطقتي الرياض، ومكة المكرمة.
رابعاً: تضمين خطط قطاع الماء والكهرباء خططاً لتنمية الموارد البشرية اللازمة؛ لتلبية احتياجات القطاع من الأيدي العاملة الوطنية في الأعمال الأساسية، وخاصة تشغيل وصيانة محطات الإنتاج، وشبكات النقل والتوزيع، مع التأكيد على عدم استخدام عقود التشغيل والصيانة مخرجاً للتهرب من التوظيف المباشر، وتدريب الأيدي العاملة الوطنية.
خامساً: ضرورة بقاء المياه (سواءً الجوفية أو المحلاة) ملكاً للدولة، وعدم طرح أسهم الشركات الحكومية العاملة في قطاع المياه للمساهمة العامة.
سادساً: التأكيد على ما ورد في الفقرة "ثالثاً" من قـرار مجلس الشورى ذي الرقم 56/53 والتاريخ 12/11/1421هـ، بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة للعام المالي 1419/1420هـ، ونصها: " دعم جهود المؤسسة تجاه توطين تقنية صناعة محطات تحلية المياه المالحة، وتصنيع قطع غيارها محلياً ".
الموضوع الثاني :
الأهداف العامة لخطة التنمية التاسعة المقدمة من وزارة الاقتصاد والتخطيط (1431/1432-1435/1436هـ).
القرار رقم 81/54 والتاريخ 21/11/1430هـ ينص على:
أولاً : الموافقة على الأهداف العامة لخطة التنمية التاسعة (1431/1432هـ - 1435/1436هـ)، بالصيغة المرفقة.
ثانياً : تطوير قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، واستحداث الأطر لرعايته وتـنظيمه ".
ب) الأنظمة واللوائح :
أنهى المجلس دراسة (18) موضوعاً تختص بالأنظمة واللوائح، أصدر بشأنها القرارات اللازمة، والتي جاءت على النحو التالي:
الموضوع الأول :
مشروع نظام النقل بالخطوط الحديدية.
القرار رقم 4/3 والتاريخ 11/3/1430هـ ينص على:
" الموافقة على مشروع نظام النقل بالخطوط الحديدية، بالصيغة المرفقة بالقرار ".
الموضوع الثاني :
إعادة مشروع اللائحة التنظيمية لمراكز التأهيل الأهلية للمعوقين بموجب المادة السابعة عشرة من نظام مجلس الشورى.
القرار رقم 6/7 والتاريخ 25/3/1430هـ ينص على:
" أولاً : الإبقاء على مصطلح "غير الحكومية" في عنوان مشروع اللائحة التنظيمية لمراكز تأهيل المعوقين غير الحكومية، وأينما ورد فيها ، حسبما جاء في مشروع اللائحة ، الموافق عليها بقرار مجلس الشورى ذي الرقم 68/53 والتاريخ 16/11/1428هـ.
ثانياً : عدم الموافقة على حذف المادتين السابعة والعشرين والثامنة والعشرين من مشروع اللائحة.
ثالثاً : الموافقة على إجراء بعض التعديلات ؛ ليكون مشروع اللائحة التنظيمية لمراكز تأهيل المعوقين غير الحكومية حسب الصيغة المرفقة بالقرار ".
الموضوع الثالث:
تعديل الفقرة (6) من المادة الثالثة من نظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية.
القرار رقم 14/17 والتاريخ 1/5/1430هـ ينص على:
" الموافقة على تعديل الفقرة (6) من المادة الثالثة من نظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م/53) والتاريخ 23/7/1424هـ، لتكون بالنص الآتي: " ألا تكون مدد الاشتراك المضمومة مدداً مكملة لاستحقاق معاش التقاعد قبل بلوغ سن الستين في النظام الأخير، وإنما يجب على المشترك إكمال المدة التي يتطلبها هذا النظام، مالم تكن أسباب الضم ناتجة من التخصيص، أو كان انتهاء الخدمة بسبب الوفاة أو العجز، أو التنسيق من الخدمة. ولا يجوز في حالة الضم الناتجة من التخصيص الجمع بين المعاش التقاعدي، وراتب الوظيفة المشمولة بأي من نظامي التقاعد المدني والعسكري، أو نظام التأمينات الاجتماعية ".
الموضوع الرابع:
طلب استـثـناء البنوك من المادة (الأولى) من نظام الشركات ليكون لها الحق في إنشاء شركات بمفردها.
القرار رقم 15/17 والتاريخ 1/5/1430هـ ينص على:
الموافقة على الآتي :
" استـثـناءً من الأحكام المنصوص عليها في المواد (1) و (48) و (157) من نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم م/6 والتاريخ 22/3/1385هـ، ودون إخلال بما يقضي به نظام مراقبة البنوك الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم م/5 والتاريخ 22/2/1386هـ، يسمح لأي بنك مرخص لـه بالعمل في المملكة بتأسيس شركة من شخص واحد مملوكة بالكامل للبنك، على أن تتخذ هذه الشركة شكل شركة ذات مسؤولية محدودة أو شركة مساهمة مقفلة، وأن يكون نشاطها في حدود النشاطات المرخص للبنك بمزاولتها، وذلك بقرار يصدره وزير التجارة والصناعة، بناءً على موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي ".
الموضوع الخامس:
مشروع نظام تربية النحل.
القرار رقم 16/19 والتاريخ 8/5/1430هـ ينص على:
" الموافقة على مشروع نظام تربية النحل ، بالصيغة المرفقة بالقرار ".
الموضوع السادس:
طلب الموافقة على إجراء بعض التعديلات على مواد نظام الرهن التجاري.
القرار رقم 29/25 والتاريخ 29/5/1430هـ ينص على:
" أولاً : الموافقة على تعديل المواد (الثانية والثامنة والخامسة عشرة) من نظام الرهن التجاري الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم م/75 والتاريخ 21/11/1424هـ، لتصبح بالنص الآتي:
1- المادة الثانية : " يجب أن يكون الشيء المرهون مما يصح بيعه ، وأن يكون معيناً في عقد الرهن أو في عقد لاحق تعييناً نافياً للجهالة والغرر، ولا يصح رهن المال المستقبل ".
2- المادة الثامنة : " يتم رهن الحقوق الثابتة في صكوك اسمية ، وذلك في محرر مكتوب يذكر فيه رهن هذه الحقوق ، ويقيد الرهن في سجلات الجهة التي أصدرت الصكوك، ويؤشر به على الصكوك نفسها، وعلى الجهة تزويد الهيئة العامة للاستثمار بصورة من هذه الصكوك. ويتم رهن الحقوق الثابتة في صكوك لحاملها في محرر مكتوب يذكر فيه رهن هذه الحقوق مع إشعار الجهة التي أصدرت هذه الصكوك بحصول الرهن، وتنتقل حيازة الحقوق بتسليم الصكوك الثابتة فيها، وإذا كان الصك مودعاً لدى الغير اعتبر تسليم إيصال الإيداع بمثابة تسليم الصك نفسه، بشرط أن يكون الصك معيناً في الإيصال تعييناً كافياً ، وأن يوافق المودع لديه على حيازته لحساب الدائن المرتهن ".
3- المادة الخامسة عشرة : " إذا حل الأجل يتم التصرف بالشيء المرهون برضا الدائن المرتهن والمدين الراهن. فإذا لم يمكن ذلك ، ولم يوف المدين الدين المضمون بالرهن في ميعاد استحقاقه كان للدائن المرتهن بعد انقضاء ثلاثة أيام عمل من تاريخ إعذار المدين بالوفاء أن يطلب – بعريضة تقدم إلى المحكمة المختصة- الأمر ببيع الشيء المرهون كله أو بعضه".
ثانياً : إحلال اسم (المحكمة المختصة) محل اسم (ديوان المظالم) أينما ورد في نظام الرهن التجاري، الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم م/75 والتاريخ21/11/1424هـ.
ثالثـاً : الموافقة على تعديل صـدر البند (أولاً) من المرسـوم الملكي ذي الـرقـم (م/14) والتاريـخ 16/4/1421هـ، المتعلق بترتيب سداد الديون الممتازة في حالة الإفلاس، ليصبح بالنص الآتي: " أولاً: مع عدم الإخلال بما تقتضي به أحكام الشريعة الإسلامية فيما يتعلق بدين النفقة، والرهن، ومن وجد عين ماله ، ونحو ذلك، يكون ترتيب سداد الديون الممتازة في حالة الإفلاس على النحو التالي:....
وكذلك تصحيح عبارة : " نظام العمل والعمال" ، الواردة في الفقرة (2) من هذا المرسوم، لتصبح العبارة : " نظام العمل ".
الموضوع السابع:
بشأن وضع الترتيـبات لإلزام ملاك المصانع والمنشآت السكنية وما شابهها بتوفير الغطاء التأميني لها، حتى لا يكون عدم توفير ذلك الغطاء مدعاة لمطالبة الدولة بتعويضهم عن الأضرار التي تلحق بأملاكهم.
القرار رقم 33/27 الموضوع 7/6/1430هـ ينص على:
" عدم مناسبة إلزام ملاك المصانع والمنشآت السكنية (وما شابهها) بتوفير الغطاء التأميني لها ".
الموضوع الثامن:
النظام الأساسي لمركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، المعتمد من المجلس الأعلى لدول الخليج العربية في دورته التاسعة والعشرين التي عقدت في مسقط (1-2 محرم 1430هـ، الموافق 29 –30 ديسمبر 2008م).
القرار قم 51/34 والتاريخ 29/6/1430هـ ينص على:
" الموافقة على النظام الأساسي لمركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، المعتمد من المجلس الأعلى لدول الخليج العربية في دورته التاسعة والعشرين التي عقدت في مسقط (1-2 محرم 1430هـ، الموافق 29 –30 ديسمبر 2008م). بالصيغة المرفقة بالقرار ".
الموضوع التاسع:
مشروع نظام الهيئة الوطنية للتقويم والاعتماد الأكاديمي
القرار رقم 54/36 والتاريخ 6/7/1430هـ ينص على:
" أولاً : الموافقة على مشروع نظام الهيئة الوطنية للتقويم والاعتماد الأكاديمي، بالصيغة المرافقة بالقرار.
ثانياً : تُضم هيئة التقويم والاعتماد الأكاديمي (القائمة) إلى الهيئة الجديدة المقترحة ".
الموضوع العاشر:
ضرورة إيجاد الحلول العملية السريعة لظاهرة ارتفاع معدلات الإصابات والوفيات نتيجة حوادث السيارات بما في ذلك إنشاء شركة مساهمة للفحص الدوري للمركبات.
القرار قم 59/39 والتاريخ 19/7/1430هـ ينص على:
" الموافقة على مشروع الخطة الوطنية التنفيذية للسلامة المرورية، بالصيغة المرفقة بالقرار ".
الموضوع الحادي عشر:
المشروع الاسترشادي الموحد للأحكام المتعلقة بعمال الخدمة المنزلية في دول مجلس التعاون.
القرار رقم 60/39 والتاريخ 19/7/1430هـ ينص على:
" الموافقة على مشروع لائحة عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم، وفق الصيغة المرفقة بالقرار ".
الموضوع الثاني عشر:
مشروع النظام الوطني للحماية من الإشعاعات المؤينة وأمان المصادر المشعة.
القرار قم 63/40 والتاريخ 20/7/1430هـ ينص على:
" الموافقة على مشروع النظام الوطني للحماية من الإشعاعات المؤينة وأمان المصادر المشعة، بالصيغة المرفقة بالقرار ".
الموضوع الثالث عشر:
طلب إضافة مادة إلى مواد القسم الرابع من الفصل الخامس من نظام التأمينات الاجتماعية تتضمن إيجاد قاعدة عامة تحكم موضوع الزيادات والبدلات بشكل عام.
القرار رقم 87/62 والتاريخ 4/1/1431هـ ينص على:
" الموافقة على إضافة مادة إلى القسم الرابع من الفصل الخامس من نظام التأمينات الاجتماعية، الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم م/33 والتاريخ 3/9/1421هـ، يكون رقمها (المادة الثامنة والخمسون مكرر)، بالصيغة الآتية : " يجوز بقـرار من مجلس الوزراء – بناءً على اقتراح الوزير بعد توصية مجلس الإدارة – زيادة المعاش والعائدة للمشترك وأفراد عائلته، واستحداث تعويضات إضافية لهم، في حدود ماتسمح به حالة المركز المالي للمؤسسة ".
الموضوع الرابع عشر:
طلب تعديل المادة (الرابعة عشرة) من نظام الضمان الصحي التعاوني
القرار رقم 88/63 والتاريخ 10/1/1431هـ ينص على:
" الموافقة على تعديل المادة (الرابعة عشرة) من نظام الضمان الصحي التعاوني الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم م/10 والتاريخ 1/5/1420هـ، لتصبح بالنص الآتي:
" أ – إذا لم يشترك صاحب العمل في الضمان الصحي التعاوني، أو لم يقم بدفع أقساطه عن العامل لديه ممن ينطبق عليه هذا النظام وأفراد أسرته المشمولين معه بوثيقة الضمان الصحي التعاوني، أو لم يُمَكن عامليه من الاستفادة من الخدمات الصحية التي توفرها الوثيقة ؛ ألزم بدفع جميع ما كان يفترض أن يتحمله من أقساط ، إضافة إلى دفع غرامة مالية لا تزيد على قيمة الاشتراك السنوي عن كل فرد ، مع جواز حرمانه من استقدام العمالة لفترة دائمة أو مؤقتة ، عند عدم استجابته للإنذار الخاص بذلك. وتحدد اللائحة التنفيذية الجهة التي تدفع إليها الأقساط الواجبة السداد في هذه الحالة.
ب- إذا أخلت أي من شركات التأمين التعاوني، أو مقدمي الخدمات الصحية بأي من التزاماتها المحددة في وثيقة الضمان الصحي التعاوني؛ ألزمت هذه الجهات بالوفاء بهذه الالتزامات وبالتعويض عما ينشأ عن الإخلال بها من أضرار، إضافة إلى دفع غرامة لا تزيد على خمسة آلاف ريال عن كل فرد مشمول بالوثيقة محل المخالفة .
جـ- تشكل بقرار من مجلس الوزراء - بناءً على ترشيح من رئيس مجلس الضمان الصحي- لجنة (أو أكثر) برئاسة مستشار شرعي، وعضوية مستشار نظامي، وممثل من وزارة الصحة، وأحد المختصين في التأمين، ويفضل أن يكون متخصصاً في التأمين الصحي، ويمكن لها الاستعانة بمن تراه من المختصين في مجال القضايا التي تنظر فيها، دون أن يكون لهم الحق في التصويت. وتكون مدة العضوية في اللجنة ثلاث سنوات قابلة للتجديد. وتتولى هذه اللجنة النظر في مخالفات أحكام هذا النظام وتطبيق العقوبات المناسبة للمخالفات، بما لا يتعارض مع ما تحدده اللائحة التنفيذية، كما تقرر التعويضات المناسبة عن الأضرار التي تلحق بالمستفيدين من خدمات وثيقة الضمان الصحي نتيجة للمخالفات التي تقع من شركات التأمين ومن مقدمي خدمات الرعاية الصحية. وتنعقد اجتماعاتها بحضور عضوين مع الرئيس، وتصدر قراراتها بالأغلبية، فإن تساوت الأصوات رجح الجانب الذي صوت معه الرئيس.
د – تنفذ قرارات اللجنة المبينة في الفقرة (ج) - فيما عدا الحرمان من استقدام العمالة أو سحب التأهيل أو سحب الاعتماد - بقرار يصدر من رئيس المجلس .
هـ- إذا رأت اللجنة المبينة في الفقرة (ج) أن المخالفة تستوجب تطبيق عقوبة إيقاف استقدام العمالة بالنسبة لصاحب العمل، أو سحب التأهيل بالنسبة لشركة التأمين، أو سحب الاعتماد بالنسبة لمقدم خدمة الرعاية الصحية؛ فللجنة توجيه إنذار لصاحب المخالفة بتطبيق هذه العقوبة بشأنه، فإن لم يستجب فيحق لها التوصية للمجلس بتطبيق العقوبة المناسبة في حقه.
و- يتولى المجلس إقرار عقوبة حرمان صاحب العمل المخالف من استقدام العمالة وعقوبة سحب التأهيل على شركات التأمين المخالفة ، وعقوبة سحب اعتماد مقدمي خدمات الرعاية الصحية المخالفين .ز – يجوز التظلم من قرارات العقوبات أمام ديوان المظالم خلال ستين يوماً من إبلاغ القرار".
الموضوع الخامس عشر:
طلب تعديل بعض مواد نظام هيئة التحقيق والادعاء العام.
القرار رقم 89/63 والتاريخ 10/1/1431هـ ينص على:
الموافقة على الآتي:
" أولاً : تعديل الفقرة (1) من المادة (5) من نظام تأديب الموظفين الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم م/7 والتاريخ 1/2/1391هـ، لتكون بالنص الآتي: " مع عدم الإخلال بسلطة الجهة الإدارية المعنية في الرقابة، وفحص الشكاوى، والتحقيق، تختص هذه الهيئة في حدود القواعد المنصوص عليها في هذا النظام بما يلي:
1- إجراء الرقابة اللازمة للكشف عن المخالفات الإدارية.
ثانياً : إلغاء المادة (الثانية) من المرسوم الملكي ذي الرقم م/51 والتاريخ 17/7/1402هـ، المصدر لنظام ديوان المظالم (السابق).
ثالثاً : تعديل المادة (الأولى) من نظام هيئة التحقيق والادعاء العام الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم م/56 والتاريخ 24/10/1409هـ، لتكون بالنص الآتي:
"تـنشأ بموجب هذا النظام هيئة تسمى هيئة التحقيق والإدعاء العام ترتبط بوزير الداخلية، ويكون لها ميزانيتها الخاصة بها، وتكون مدينة الرياض مقرها الرئيسي، وتنشأ الفروع اللازمة لها داخل المقر الرئيسي أو خارجه ".
الموضوع السادس عشر:
تعديل الفقرة رقم (4) من المادة (الثالثة) من النظام العام للبيئة
القرار رقم 90/63 والتاريخ 10/1/1431هـ ينص على:
" الموافقة على تعديل الفقرة رقم (4) من المادة (الثالثة) من النظام العام للبيئة الصادر بالمرسـوم الملكي ذي الرقم م/34 والتاريخ 28/7/1422هـ، لتصبح على النحو الآتي:
4- إعداد مشروعات الأنظمة البيئية ذات العلاقة بمسؤولياتها، وذلك مع عدم الإخلال بالاختصاصات المقررة لمجلس البيئة ".
الموضوع الثامن:
النظام الأساسي لمركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، المعتمد من المجلس الأعلى لدول الخليج العربية في دورته التاسعة والعشرين التي عقدت في مسقط (1-2 محرم 1430هـ، الموافق 29 –30 ديسمبر 2008م).
القرار قم 51/34 والتاريخ 29/6/1430هـ ينص على:
" الموافقة على النظام الأساسي لمركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، المعتمد من المجلس الأعلى لدول الخليج العربية في دورته التاسعة والعشرين التي عقدت في مسقط (1-2 محرم 1430هـ، الموافق 29 –30 ديسمبر 2008م). بالصيغة المرفقة بالقرار ".
الموضوع السابع عشر:
أنظمة (المرافعات الشرعية، والإجراءات الجزائية، والمرافعات أمام ديوان المظالم).
القرار رقم 96/68 والتاريخ 25/1/1431هـ ينص على:
" أولاً : الموافقة على مشروع نظام المرافعات الشرعية، بالصيغة المرافقة.
ثانياً : الموافقة على مشروع نظام الإجراءات الجزائية، بالصيغة المرافقة.
ثالثاً : الموافقة على مشروع نظام المرافعات أمام ديوان المظالم، بالصيغة المرافقة.
رابعاً : أن تتضمن الأداة النظامية – التي ستصدر بالموافقة على مشروعات نظام المرافعات الشرعية، ونظام الإجراءات الجزائية، ونظام المرافعات أمام ديوان المظالم - الأحكام الآتية:
1- مع مراعاة ما تضمنته آلية العمل التنفيذية؛ تتولى المحكمة العليا اختصاصات الهيئة الدائمة في مجلس القضاء الأعلى – المنصوص عليها في الأنظمة الصادرة قبل نفاذ نظام المرافعات الشرعية، ونظام الإجراءات الجزائية – بالنسبة إلى الأحكام الصادرة في القضايا التي تدخل في اختصاصات محكمة التمييز، وذلك إلى حين مباشرة محاكم الاستئناف اختصاصاتها، بعد مضي الفترات الانتقالية التي يحددها المجلس الأعلى للقضاء، المنصوص عليها في آلية العمل التنفيذية لنظام القضاء، ونظام ديوان المظالم.
2- لا يخل نفاذ نظام المرافعات الشرعية، ونظام الإجراءات الجزائية، ونظام المرافعات أمام ديوان المظالم؛ بما نصت عليه آلية العمل التنفيذية فيما يتعلق بالفترات الانتقالية.
3- في حالة تعدد العقوبات التعزيرية المقضي بها بتعدد الأحكام والقرارات؛ تختص المحكمة العليا بإصدار حكم بالعقوبة اللازمة، وفق ضوابط تحددها الهيئة العامة للمحكمة العليا ".
الموضوع الثامن عشر:
إعادة تنظيم الفحص الفني الدوري للمركبات بموجب المادة السابعة عشرة من نظام مجلس الشورى.
القرار رقم 103/73 والتاريخ 16/2/1431هـ ينص على:
" أولاً : التأكيد على ما ورد في قـرار مجلـس الشـورى ذي الـرقـم 22/16 والتاريخ 29/4/1429هـ؛ بشأن إعادة تنظيم الفحص الدوري الشامل للمركبات، مع إرفاق الشروط والمعايير الفنية التي يجب توافرها في محطات الفحص الفني الدوري للسيارات، وإعادة صياغة اسم (الشروط والمعايير الفنية التي يجب توافرها في محطات الفحص الفني الدوري للسيارات)؛ ليكون (تنظيم الفحص الفني الدوري للمركبات).
ثانياً : قيام اللجنة الوطنية لسلامة المرور باعتماد برنامج خاص، لمتابعة الفحص الدوري للمركبات في المملكة وتقويمه، وترفع إلى مجلس الوزراء المقـترحات والتوصيات المناسبة عن طريق سمو وزير الداخلية، بعد مضي خمس سنوات من تاريخ تطبيق هذا التنظيم.
ثالثاً : دعم ميزانية كل من الإدارة العامة للمرور، واللجنة الوطنية لسلامة المرور؛ بما يكفل تحقيق المهمات المنوطة بهما.
رابعاً : ينشر تنظيم الفحص الفني الدوري للمركبات (المرفق) في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره ".
جـ : الاتفاقيات والمعاهدات الدولية :
بلغت القرارات التي أصدرها المجلس بشأن الاتفاقيات والمعاهدات الدولية ومذكرات التفاهم (36) قراراً، بشأن الموضوعات التالية:
الموضوع الأول :
مشروع اتفاقية لتشجيع الاستثمارات المتبادلة وحمايتها بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية أوكرانيا.
القرار رقم 2/2 والتاريخ 6/3/1430هـ ينص على:
" الموافقة على مشروع اتفاقية لتشجيع الاستثمارات المتبادلة وحمايتها بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية أوكرانيا، الموقع عليها في مدينـة الريـاض بتاريخ 3/4/1429هـ الموافق 9/4/2008م، بالصيغة المرفقة بالقرار ".
الموضوع الثاني:
طلب الموافقة على التعديلات التي أدخلها مؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد الدولي للاتصالات (أنطاليا، 2006م) على دستور واتفاقية الاتحاد الدولي للاتصالات.
القرار رقم 3/2 والتاريخ 6/3/1430هـ ينص على:
" الموافقة على التعديلات التي أدخلها مؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد الدولي للاتصالات (انطاليا 2006م) على دستور واتفاقية الاتحاد الدولي للاتصالات بالصيغة المرفقة، مع الأخذ في الاعتبار التحفظات المقدمة من وفد المملكة الواردة ضمن ملاحق الاتفاقية ".
الموضوع الثالث:
مشروع مذكرة تعاون علمي وتعليمي بين وزارة التعليم العالي في المملكة العربية السعودية ووزارة التربية الوطنية والتعليم العالي في جمهورية جيـبوتي.
القرار رقم 9/9 والتاريخ 2/4/1430هـ ينص على:
" الموافقة على مشروع مذكرة تعاون علمي وتعليمي بين وزارة التعليم العالي في المملكة العربية السعودية ووزارة التربية الوطنية والتعليم العالي في جمهورية جيـبوتي، الموقع عليها في مدينة جـدة بتاريخ 22 جمادى الأولى 1429هـ الموافق 27مايو 2008م، وذلك بالصيغة المرفقة بالقرار ".
الموضوع الرابع:
مشروع اتفاقية التعاون العسكري الفني بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة روسيا الاتحادية.
القرار رقم 11/16 والتاريخ 24/4/1430هـ ينص على:
" أولاً : الموافقة على مشروع اتفاقية التعاون العسكري الفني بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة روسيا الاتحادية، الموقع عليها في مدينة موسكو بتاريخ 11 رجب 1429هـ، الموافق 14 تموز 2008م، بالصيغة المرفقة بالقرار.
ثانياً : التأكيد على جميع الجهات الحكومية العناية بدقة ترجمة النسخة العربية وسلامتها؛ لتكون مطابقة للنص المرجح في الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تبرم مع الأطراف الخارجية ".
الموضوع الخامس:
البروتوكول الخامس من اتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة يمكن اعتبارها مفرطة الضرر أو عشوائية الأثر.
القرار 21/21 والتاريخ 15/5/1430هـ ينص على:
" الموافقة على انضمام المملكة إلى البروتوكول الخامس المتعلق بالمتفجرات من مخلفات الحرب، الملحق باتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة يمكن اعتبارها مفرطة الضرر أو عشوائية الأثر، الصادر بشأنها المرسوم الملكي ذو الرقم م/27 والتاريخ 3/5/1427هـ، بالصيغة المرفقة بالقرار ".
الموضوع السادس:
مشروع مذكرة تفاهم للتعاون بين وزارة التجارة والصناعة في المملكة العربية السعودية ووزارة الأعمال والتجارة في دولة قطر.
القرار رقم 25/22 والتاريخ 16/5/1430هـ ينص على:
" الموافقة على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون بين وزارة التجارة والصناعة في المملكة العربية السعودية ووزارة الأعمال والتجارة في دولة قطر، الموقع عليها في مدينة الرياض بتاريخ 18/12/1429هـ الموافق 16/12/2008م، بالصيغة المرفقة بالقرار ".
الموضوع السابع:
مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية جنوب أفريقيا بشأن التعاون في المجال العسكري.
القرار رقم 28/24 والتاريخ 23/5/1430هـ ينص على:
" الموافقة على إعادة العمل بمذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية جنوب أفريقيا بشأن التعاون في المجال العسكري، المصادق عليها بالمرسـوم الملكي ذي الـرقم م/15 والتاريـخ 2/3/1425هـ، مع مراعاة الآتي:
أولاً : تعديل اسم المذكرة؛ لتصبح: "اتفاقية تعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية، وحكومة جمهورية جنوب أفريقيا في مجال الدفاع"، مع تعديل كلمة (مذكرة) أينما وردت في مذكرة التفاهم المنتهية إلى كلمة (اتفاقية).
ثانياً: تعديل الفقرة (ب) من المادة الحادية عشرة من هذه المذكرة ؛ لتصبح بالنص الآتي: "تظل هذه الاتفاقية سارية المفعول لمدة خمس سنوات، وتتجدد تلقائياً لمدة أو مدد مماثلة، ويجوز إلغاؤها من أي من الطرفين، على أن يقدم إخطاراً كتابياً برغبته في ذلك قبل ستة أشهر من التاريخ المحدد للإنهاء ".
الموضوع الثامن:
مشروع مذكرة تفاهم للتعاون الثقافي والإعلامي بين المملكة العربية السعودية ودولة قطر.
القرار رقم 32/25 والتاريخ 29/5/1430هـ ينص على:
" الموافقة على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون الثقافي والإعلامي بين المملكة العربية السعودية ودولة قـطـر، الموقع عليها في مـدينـة الرياض بتاريخ 18/12/1429هـ، الموافق 16/12/2008م، بالصيغة المرفقة بالقرار ".
الموضوع التاسع:
مشروع اتفاقية تعاون علمي وتقني بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية.
القرار رقم 36/28 والتاريخ 8/6/1430هـ ينص على:
" الموافقة على مشروع اتفاقية تعاون علمي وتقني بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكـيـة، الموقع عليها في مدينة الريـاض بتاريخ 4/12/1429هـ الموافق 2 ديسمبر 2008م، بالصيغة المرفقة بالقرار ".
الموضوع العاشر:
اتفاقية بشأن سلامة موظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها.
القرار رقم 40/30 والتاريخ 15/6/1430هـ ينص على:
" أولاً : الموافقة على انضمام المملكة إلى اتفاقية بشأن سلامة موظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها، المبرمة في نيويورك في 9 كانون الأول/ ديسمبر 1994م، بالصيغة المرفقة بالقرار.
ثانياً : أن المملكة لا تعد نفسها ملزمة بالفقرة (1) من المادة (22) من الاتفاقية المشار إليها ".
الموضوع الحادي عشر:
مشروع مذكرة تفاهم ملحقة ببروتوكول بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية الصين الشعبية للتعاون في قطاعات البترول والغاز والمعادن.
القرار رقم 41/30 والتاريخ 15/6/1430هـ ينص على:
" الموافقة على مشروع مذكرة تفاهم ملحقة ببروتوكول بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية الصين الشعبية للتعاون في قطاعات البترول والغاز والمعادن، المصادق عليه بالمرسوم الملكي ذي الرقم م/25 والتاريخ 25/4/1427هـ، والموقع عليها في مدينة الرياض بتاريخ 15/2/1430هـ الموافق 10 فبراير 2009م، بالصيغة المرفقة بالقرار ".
الموضوع الثاني عشر:
طلب الانضمام إلى معاهدة التعاون بشأن البراءات، ومعاهدة قانون البراءات.
القرار رقم 42/30 والتاريخ 15/6/1430هـ ينص على:
" أولاً : الموافقة على انضمام المملكة إلى معاهدة التعاون في شأن البراءات (PCT)، ولائحتها التنفيذيـة المعقـودة في واشـنطن في 19 يونيـه/حزيران 1970م، المعدلة في 28 سبتمبر/ أيلول 1979م، وفي 3 فبراير/ شباط 1984م، وفي 3 أكتوبر/ تشرين الأول 2001م، النافـذة في الأول من إبريل/ نيسان 2002م، التابعـة للمنظمة العالميـة للملكيـة الفـكـريـة (الويـبو)، وذلك بالصيغة المرفقة، مع التحفظ على تطبيق ما يأتي:
1- حكم المادة (59) من المعاهدة الخاص بإحالة النزاعات إلى المحكمة الدولية.
2- الأحكام الواردة في الفصل الثاني الخاصة بـ (الفحص التمهيدي الدولي).
ثانياً : الموافـقة على انضـمام المملكة إلى معاهدة قانون البراءات (PLT)، ولائحتها التنفيذية المعتمدة من المؤتمر الدبلوماسي في الأول من يونيه/ حزيران 2000م، وذلك بالصيغة المرفقة، مع التحفظ على تطبيق الحكم الوارد في الفقرة (1) من المادة (6) من هذه المعاهدة ".
الموضوع الثالث عشر:
مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة سلطنة عمان بشـأن الخـدمـات الجويـة بـين إقليميهما وما وراءهما.
القرار رقم 44/31 والتاريخ 21/6/1430هـ ينص على:
" الموافقة على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة سلطنة عمان بشأن الخدمات الجوية بين إقليميهما وما وراءهما، الموقع عليها في مدينة مسقط يوم الإثـنين 5 ذي القعدة 1429هـ الموافق 3 نوفمبر 2008م، بالصيغة المرفقة بالقرار ".
الموضوع الرابع عشر:
مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات والبريد بين وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية ووزارة تكنولوجيات الاتصال بالجمهورية التونسية.
القرار رقم 47/33 والتاريخ 28/6/1430هـ ينص على:
" الموافقة على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات والبريد بين وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية، ووزارة تكنولوجيات الاتصال بالجمهورية التونسيـة، الموقع عليها في مدينة الريـاض بتاريـخ 13 محرم 1430هـ الموافق 10 يناير 2009م، بالصيغة المرفقة بالقرار ".
الموضوع الخامس عشر:
مشروع اتفاق تعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية التركية في مجال الشباب والرياضة.
القرار رقم 52/35 والتاريخ 5/7/1430هـ ينص على:
" الموافقة على مشروع اتفاق تعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية التركية في مجـال الشباب والريـاضة، الموقـع عليه في مدينة الرياض بتاريخ 8/2/1430هـ الموافق 3/2/2009م، بالصيغة المرفقة بالقرار ".
الموضوع السادس عشر:
مشروع اتفاقية تعاون في مجال النقل البحري بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية تركيا.
القرار رقم 53/36 والتاريخ 6/7/1430هـ ينص على:
" الموافقة على مشروع اتفاقية تعاون في مجال النقل البحري بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهـورية تركيا، الموقـع عليها في مدينة الرياض بتاريخ 8/2/1430هـ الموافق 3/2/2009م، بالصيغة المرفقة بالقرار ".
الموضوع السابع عشر:
مشروع مذكرة تفاهم في مجال الحجر الصحي عند دخول الأفراد لمنافذ الحدود وخروجهم منها بين وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية والإدارة العامة لمراقبة وفحص الجودة والحجر الصحي في جمهورية الصين الشعبية.
القرار رقم 57/37 والتاريخ 12/7/1430هـ ينص على:
" الموافقة على مشروع مذكرة تفاهم في مجال الحجر الصحي عند دخول الأفراد لمنافذ الحدود وخروجهم منها بين وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية والإدارة العامة لمراقبة وفحص الجودة والحجر الصحي في جمهورية الصين الشعبية، الموقع عليها في مدينة الرياض يوم الثلاثاء 15 من شهر صفر من عام 1430هـ الموافق 10 من شهر فبراير من عام 2009م، بالصيغة المرفقة بالقرار ".
الموضوع الثامن عشر:
المصادقة على اتفاقية الاتحاد النقدي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، المعتمدة من المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته التاسعة والعشرين التي عقدت في مسقط (1 – 2 محرم 1430هـ الموافق 29 – 30 ديسمبر 2008م).
القرار قم 61/40 والتاريخ 20/7/1430هـ ينص على:
" الموافقة على اتفاقية الاتحاد النقدي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، المعتمدة من المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته التاسعة والعشرين التي عقدت في مسقط (1 – 2 محرم 1430هـ الموافق 29 – 30 ديسمبر 2008م)، بالصيغة المرفقة بالقرار ".
الموضوع التاسع عشر:
مذكرة تفاهم بشأن إقامة حوار استراتيجي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجمهورية تركيا.
القرار رقم 64/40 والتاريخ 20/7/1430هـ ينص على:
" الموافقة على مذكرة تفاهم بشأن إقامة حوار استراتيجي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجمهورية تركيا، الموقع عليها بمدينة جدة بتاريخ2 رمضان 1429هـ الموافق 2 سبتمبر 2008م، بالصيغة المرفقة بالقرار ".
الموضوع العشرون:
التعديلات المقترحة على اتفاقية تأسيس صندوق النقد الدولي.
القرار قم 65/41 والتاريخ 8/10/1430هـ ينص على:
" الموافقة على تعديل المادتين الثانية عشرة والخامسة من اتفاقية تأسيس صندوق النقد الدولي الموافق عليها بالمرسوم الملكي ذي الرقم 5/1/17/2571 والتاريخ 18/12/1376هـ على النحو الآتي:
أولاً: يعدل نص المادة (الثانية عشرة) القسم السادس (و) (3) إلى النص الآتي: "(3) يجوز للصندوق استخدام عملة البلد العضو المودعة في "حساب الاستثمار" لأغراض الاستثمار التي يقررها، وفقًا للقواعد والأنظمة المعتمدة لدى الصندوق بموافقة أغلبية 70% من مجموع القوة التصويتية، ويشترط اتساق القواعد والأنظمة المعتمدة وفقًا لهذا النص مع الفقرات اللاحقة (7) و(8) و(9).
ثانيًا: يعدل نص المادة (الثانية عشرة) القسم السادس (و) (6) إلى النص الآتي: "(6) يلغى حساب الاستثمار في حالة تصفية الصندوق، كما يجوز إلغاؤه أو خفض حجم الاستثمار فيه قبل تصفية الصندوق بموافقة أغلبية 70% من مجموع القوة التصويتية.
ثالثًا: يعدل نص المادة (الخامسة) القسم الثاني عشر (ح) إلى النص الآتي: "(ح) يجوز للصندوق استخدام عملة البلد العضو المودعة في "حساب الدفع الخاص" لأغراض الاستثمار التي يقررها إلى حين الاستفادة منها في الأوجه التي نصت عليها الفقرة الآنفة (و). وطبقًا للقواعد والأنظمة المعتمدة لدى الصندوق بموافقة أغلبية 70% من مجموع القوة التصويتية. ويودع العائد المحصل من الاستثمار والفائدة وفق أحكام الفقرة الآنفة (و) (2) في حساب الدفع الخاص".
رابعًا: تضاف الفقرة الجديدة 12 (ك) إلى (المادة الخامسة) على النحو الآتي: "(ك) إذا باع الصندوق بموجب الفقرة الآنفة (ج) حيازات ذهب كان قد اشتراها بعد تاريخ التعديل الثاني لهذه الاتفاقية، يتم إيداع مبلغ من العائد يعادل سعر شراء الذهب في "حساب الموارد العامة" على أن تودع في "حساب الاستثمار" أي مبالغ تزيد على ذلك، لاستخدامها وفقًا لأحكام المادة (الثانية عشرة)، القسم السادس (و). وإذا باع الصندوق حيازات ذهب يرجع تاريخ شرائها إلى وقت سابق على تاريخ التعديل الثاني لهذه الاتفاقية، ووقع البيع بعد السابع من إبريل 2008م، وقبل دخول هذا الحكم حيز التنفيذ، يقوم الصندوق عند دخول هذا الحكم حيز التنفيذ، وبغض النظر عن الحد المنصوص عليه في (المادة الثانية عشرة)، القسم السادس (و) (2) بتحويل مبلغ من "حساب الموارد العامة" إلى "حساب الاستثمار" يكون مساويًا لعائد هذا البيع بعد خصم (1) سعر شراء الذهب المبيع و(2) أي مبلغ من هذا العائد يتجاوز سعر الشراء الذي ربما يكون قد تم تحويله بالفعل إلى حساب الاستثمار قبل تاريخ سريان هذا الحكم ".
الموضوع الحادي والعشرون:
مشروع مذكرة تفاهم للتعاون العلمي والتعليمي بين وزارة التعليم العالي في المملكة العربية السعودية ووزارة العلوم والابتكار في مملكة اسبانيا.
القرار رقم 71/48 والتاريخ 30/10/1430هـ ينص على:
" الموافقة على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون العلمي والتعليمي بين وزارة التعليم العالي في المملكة العربية السعودية ووزارة العلوم والابتكار في مملكة أسبانيا، الموقع عليها في مدينة مدريد بتاريخ 5 ربيع الثاني1430هـ الموافق 1 أبريل 2009م، بالصيغة المرفقة بالقرار ".
الموضوع الثاني والعشرون:
انضمام المملكة إلى اتفاقية الأمان النووي.
القرار رقم 72/49 والتاريخ 6/11/1430هـ ينص على:
" الموافقة على انضمام المملكة العربية السعودية إلى اتفاقية الأمان النووي، التي حررت في مدينة فيينا بتاريخ 18/1/1415هـ الموافق 17 يونيه 1994م، وفق الصيغة المرفقة بالقرار ".
الموضوع الثالث والعشرون:
انضمام المملكة إلى اتفاقية النفايات المشعة.
القرار رقم 73/49 والتاريخ 6/11/1430هـ ينص على:
" أولاً : الموافقة على انضمام المملكة العربية السعودية إلى الاتفاقية المشتركة بشأن أمان التصرف في الوقود المستهلك، وأمان التصرف في النفايات المشعة، التي حررت في مدينة فيينا بتاريخ 2/5/1418هـ، الموافق 5 سبتمبر 1997م، وفق الصيغة المرفقة بالقرار.
ثانياً : تكون "الهيئة السعودية للطاقة الذرية " التي سبق أن اقترح المجلس إنشاءها ضمن مشروع النظام الوطني للحماية من الإشعاعات المؤينة وأمان المصادر المشعة، الذي وافق مجلس الشورى عليه بقراره ذي الرقم 63/40 والتاريخ 20/7/1420هـ؛ هي الجهة المعنية بالإيفاء بالالتزامات الوطنية حيال جميع الاتفاقيات التي وقعتها أو ستوقعها المملكة بهذا الخصوص، وتتولى المسؤولية الإشرافية والرقابية على جميع الأعمال الخاصة باستخدامات الطاقة الذرية، وماينتج عنها من نفايات مشعة ".
الموضوع الرابع والعشرون:
اتفاقية فيينا بشأن المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية.
القرار رقم 74/49 والتاريخ 6/11/1430هـ ينص على:
" أولاً : الموافقة على انضمام المملكة العربية السعودية إلى اتفاقية فيينا، بشأن المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية، التي حـررت في مدينة فيـينا بتاريخ 23/12/1382هـ الموافق 21 مايو 1963م، وفق الصيغة المرفقة بالقرار.
ثانياً : الموافقة على انضمام المملكة إلى بروتوكول تعديل اتفاقية فيينا، بشأن المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية، الذي حرر في مدينة فيينا بتاريخ 9/5/1418هـ الموافق 12 سبتمبر 1997م، وفق الصيغة المرفقة، مع التوصية بإبداء المملكة التحفظ الآتي:"أنها لا تعد نفسها ملزمة بأي من إجراءات تسوية المنازعات المنصوص عليها في الفقرة (2) من المادة (20- أ)"
ثالثاً : عدم الموافقة على انضمام المملكة إلى مشروع البروتوكول المشترك، بشأن تطبيق اتفاقية فيينا، واتفاقية باريس ".
الموضوع الخامس والعشرون:
مذكرة تفاهم للتعاون العسكري بين وزارة الدفاع والطيران في المملكة ووزارة الدفاع في جمهورية مصر.
القرار رقم 75/51 والتاريخ 13/11/1430هـ ينص على:
" الموافقة على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون العسكري بين وزارة الدفاع والطيران في المملكة العربية السعودية، ووزارة الدفاع في جمهورية مصر العربية ، الموقع عليها في مدينتي الرياض والقاهرة بتاريخ 9/4/1430هـ الموافق 5/4/2009م، بالصيغة المرفقة بالقرار ".
الموضوع السادس والعشرون:
مذكرة تفاهم للتشاور والتنسيق السياسي بين وزارة خارجية المملكة ووزارة خارجية دولة قطر.
القرار رقم 76/51 والتاريخ 13/11/1430هـ ينص على:
" الموافقة على مشروع مذكرة تفاهم للتشاور والتنسيق السياسي بين وزارة خارجية المملكة العربية السعودية ووزارة خارجية دولة قطر، الموقع عليها في مدينة الرياض بتاريخ 18/12/1429هـ الموافق 16/12/2008م، بالصيغة المرفقة بالقرار ".
الموضوع السابع والعشرون:
مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة وحكومة جمهورية أوزبكستان لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي
القرار رقم 77/51 والتاريخ 13/11/1430هـ ينص على:
" أولاً : الموافقة على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية أوزبكستان لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل وعلى رأس المال، ومشروع البروتوكول المرافق له، الموقع عليهما بمدينة الرياض بتاريخ 20/11/1429هـ الموافق 18/11/2008م، بالصيغتين المرفقتين بالقرار.
ثانياً : التنسيق مع الجانب الأوزبكي؛ لإجراء التصحيحات اللازمة على النسخة العربية من مشروع الاتفاقية والبروتوكول، وذلك بإكمال نقص الفقرة (ج) من المادة (3) من مشروع الاتفاقية، ليكون بالنص الآتي:" تعني عبارتا (دولة متعاقدة) و (الدولة المتعاقدة الأخرى) المملكة العربية السعودية أو جمهورية أوزبكستان بحسب مايقتضيه سياق النص"، وذلك باتباع إجراءات التصحيح المشار إليها في المادة (79) من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام 1969م، المصدقة بالمرسوم الملكي ذي الرقم م/25 والتاريخ 25/6/1423هـ ".
الموضوع الثامن والعشرون:
انضمام المملكة إلى اتفاق إنقاذ الملاحين الفضائيين ورد الأجسام المطلقة إلى الفضاء الخارجي، واتفاقية تسجيل الأجسام المطلقة في الفضاء الخارجي، والاتفاق المنظم لأنشطة الدول على سطح القمر والأجرام السماوية الأخرى.
القرار رقم 78/51 والتاريخ 13/11/1430هـ ينص على:
الموافقة على انضمام المملكة إلى الآتي :
" أولاً : اتفاق إنقاذ الملاحين الفضائيين وإعادة الملاحين الفضائيين ورد الأجسام المطلقة إلى الفضاء الخارجي، الذي اعتمد بناءً على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة ذي الرقم 2345 (د-22) والتاريخ 19 ديسمبر 1967م، وفقاً للصيغة المرفقة.
ثانياً : اتفاقية تسجيل الأجسام المطلقة في الفضاء الخارجـي، الذي اعتمد بناءً على قـرار الجمعية العامة للأمم المتحدة ذي الرقـم 3235 (د-29) والتاريخ 12 نوفمبر 1974م، وفقاً للصيغة المرفقة.
ثالثاً : الاتفاق المنظم لأنشـطة الدول على سطـح القمر والأجرام السماوية الأخرى، الذي اعتمد بناءً على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة ذي الرقم 34/68 (د-21) والتاريخ 5 ديسمبر 1979م، وفقاً للصيغة المرفقة بالقرار".
الموضوع التاسع والعشرون:
مشروع مذكرة التعاون بين دارة الملك عبدالعزيز في المملكة ومركز ميراث للتراث والثقافة في دولة تركمانستان.
القرار رقم 82/55 والتاريخ 27/11/1430هـ ينص على:
" الموافقة على مشروع مذكرة التعاون بين دارة الملك عبدالعزيز في المملكة العربية السعودية، ومركز ميراث للتراث والثقافة في دولة تركمانستان، الموقع عليها في مدينة الرياض بتاريخ 9/2/1430هـ، الموافق 4 فبراير 2009م، بالصيغة المرفقة بالقرار ".
الموضوع الثلاثون:
مشروع اتفاقية تعاون في المجال القضائي بين حكومة المملكة وحكومة الجمهورية السودانية.
القرار رقم 83/55 والتاريخ 27/11/1430هـ ينص على:
" الموافقة على مشروع اتفاقية تعاون في المجال القضائي بين حكومة المملكة العربية السعودية، وحكومة الجمهورية السودانية، الموقع عليها في مدينة الخـرطـوم بتاريخ 15/1/1430هـ، الموافق 12/1/2009م، بالصيغة المرفقة بالقرار ".
الموضوع الحادي والثلاثون:
محضر الفريق الفني الذي اعد خطوط الأساس في البحر الأحمر‘ وخليج العقبة‘ والخليج العربي.
القرار رقم 84/56 والتاريخ 28/11/1430هـ ينص على:
" الموافقة على تحديد خطوط الأساس للمناطق البحرية للمملكة العربية السعودية في البحر الأحمر، وخليج العقبة، والخليج العربي، وفق قوائم الإحداثيات الجغرافية المبينة في الجداول (1 ، 2 ، 3) المرفقة بالقرار، الموضح فيها المرجع الجيوديسي لهذه الإحداثيات ".
الموضوع الثاني والثلاثون:
اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية حول التعاون في المجال الأمني.
القرار رقم 86/62 والتاريخ 4/1/1431هـ ينص على:
" الموافقة على اتفاق بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية، حـول التعاون في المجال الأمني، الموقـع عليه في مـدينـة الرياض بتاريخ 3/6/1430هـ الموافق 27/5/2009م، بالصيغة المرفقة بالقرار ".
الموضوع الثالث والثلاثون:
اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية والمجلس الفيدرالي السويسري في مجال خدمات النقل الجوي المنتظم.
القرار رقم 93/65 والتاريخ 17/1/1431هـ ينص على:
" الموافقة على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية والمجلس الفيدرالي السويسري في مجال خدمات النقل الجوي المنتظم، الموقع عليها في مدينة جدة يوم السبت 11/7/1430هـ، الموافق 4/7/2009م، بالصيغة المرفقة بالقرار ".
الموضوع الرابع والثلاثون:
اتفاقية الخدمات الجوية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية أوزباكستان.
القرار رقم 98/71 والتاريخ 9/2/1431هـ ينص على:
" الموافقة على مشروع اتفاقية الخدمات الجوية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية أوزباكستان، الموقع عليها في مدينـة جـدة في يـوم الثلاثاء 11/4/1430هـ الموافق 7/4/2009م، بالصيغة المرفقة بالقرار ".
الموضوع الخامس والثلاثون:
اتفاقية تعاون علمي وتقني بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية جنوب أفريقيا.
القرار رقم 99/71 والتاريخ 9/2/1431هـ ينص على:
" الموافقة على مشروع اتفاقية تعاون علمي وتقني بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية جنوب أفريقيا، الموقع عليها في مدينة كيب تاون يـوم الأربعاء 30 صفر 1430هـ الموافق 25 فبراير 2009م، بالصيغة المرافقة بالقرار ".
الموضوع السادس والثلاثون:
اتفاقية تعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية السودان في مجال النقل البحري، ومشروع اتفاقية تعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية السودان في مجال نقل الركاب والبضائع على الطرق البرية.
القرار رقم 102/73 والتاريخ 16/2/1431هـ ينص على:
" أولاً: الموافقة على مشروع اتفاقية تعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية السودان في مجال النقل البحري، الموقع عليها في مدينة جدة بتاريخ 30/6/1430هـ الموافق 23/6/2009م، بالصيغة المرفقة بالقرار.
ثايناً : الموافقة على مشروع اتفاقية تعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية السودان في مجال نقل الركاب والبضائع على الطرق البرية، الموقع عليها في مدينة جدة بتاريخ 30/6/1430هـ الموافق 23/6/2009م، بالصيغة المرفقة بالقرار ".
د - التقارير السنوية:
بلغ عدد القرارات التي أصدرها المجلس بشأن تقارير أداء الأجهزة الحكومية (48) قراراً رُفعت إلى الملك، حسب الآتي:
الموضوع الأول:
التقريران السنويان لوزارة البترول والثروة المعدنية للعامين الماليـين 1425/1426هـ، 1426/1427هـ.
القرار رقم 5/7 والتاريخ 25/3/1430هـ ينص على:
" أولاً: أهمية تضمين تقارير وزارة البترول والثروة المعدنية القادمة معلومات حول مسار تنفيذ مشروعات البترول، والغاز، والتعدين، المخطط لها، المشار إليها في تقرير الوزارة.
ثانياً: إيجاد السياسات لتطوير الصناعات المساندة، وزيادة كمية السلع والخدمات المحلية، وتشغيل العمالة المواطنة في صناعة البترول، والغاز، والبتر وكيماويات، والصناعات التعدينية.
ثالثاً: وضع خطة إستراتيجية طويلة الأمد للإمدادات المحلية من الغاز، والتنسيق مع الخطط للمشروعات الصناعية والمرافق، بالتعاون مع الجهات الحكومية الأخرى مثل: الهيئة الملكية للجبيل وينبع، ووزارة التجارة والصناعة، ووزارة المياه والكهرباء.
رابعاً: رفع مستوى الشفافية في إجراءات تخصيص كميات الغاز وسوائله.
خامساً: التركيز على ميزات المملكة التنافسية فيما يخص برنامج التجمعات الصناعية، وتلبية احتياجات السوق المحلية.
سادساً: على الوزارة عند إصدارها رخصاً تعدينية لشركات أو أفراد في أماكن قريبة من المدن والقرى أو سائر التجمعات السكانية والحيازات الزراعية؛ أن تراعي مصلحة المواطنين المجاورين لمواقع الترخيص، بما لا يحدث لهم أضراراً صحية أو بيئية أو مضايقات بأي شكل كان.
سابعاً: يعطى السعوديون العاملون مع المقاولين الذين يعملون لصالح شركة أرامكو السعودية أو لصالح الشركات النفطية الأخرى العاملة في المملكة العربية السعودية؛ جميع الحقوق والمزايا التي يعطيها صاحب العـمل الأصلي لعماله السعوديين حسب الفقرة (1) من المادة الحادية عشرة من نظام العمل، الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم م/51 والتاريخ 23/8/1426هـ.
ثامناً: أن يتضمن تقرير الوزارة معلومات تفصيلية كاملة عن الاستثمارات الخارجية والداخلية لشركة أرامكو السعودية، أو أي من الشركات الحكومية التابعة للوزارة القائمة أو المستقبلية ".
الموضوع الثاني :
التقرير السنوي لديوان المظالم للعام المالي 1426/1427هـ.
القرار رقم 7/8 والتاريخ 26/3/1430هـ ينص على:
" أولاً: التأكيد على مضمون ما ورد في عجز الفقرة "أولاً" من قـرار مجلس الشورى ذي الرقـم 17/14 والتاريخ 22/4/1426هـ، الخاص بالتقريرين السنويين لديوان المظالم للعامين الماليين 1422/1423هـ ، 1423/1424هـ، بشأن اعتماد المبالغ المالية اللازمة لبناء مقار لبقية فروع الديوان وفق خطة زمنية محددة.
ثانياً: اعتماد كوادر ووظائف قضائية، وإدارية، وخدمية للديوان.
ثالثاً: تخصيص وظائف نسائية في الديوان، توزع على فروعه في جميع فروع الديوان بالمملكة (بصفة مدققة شخصية) تمشياً مع الإجراء المتبع الحالي لمن رغب ".
الموضوع الثالث:
التقـريران السـنويان للـهيـئـة العامة للاستثمار للعامـين الماليـين 1424/1425هـ، 1425/1426هـ.
القرار رقم 8/8 والتاريخ 26/3/1430هـ ينص على:
" أهمية وضع جداول زمنية لاستكمال التجهيزات الأساسية وأعمال البنية التحتية للمدن الاقتصادية، وتضمين ذلك في تقارير الهيئة العامة للاستثمار ".
الموضوع الرابع:
التقريران السنويان للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للعامين الماليين 1426/1427هـ، 1427/1428هـ.
القرار رقم 10/11 والتاريخ 9/4/1430هـ ينص على:
" أولاً : اعتماد حصة الحكومة في التأمينات الاجتماعية في ميزانية الجهة التابع لها العامل، ضماناً لسداد هذه الحصة في المواعيد المحددة.
ثانياً : ضرورة تعاون جميع الأجهزة الحكومية مع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في تزويدها بجميع المستندات المطلوبة في الوقت المحدد.
ثالثاً : زيادة معاشات المتقاعدين والمستفيدين من نظام التأمينات الاجتماعية؛ لمواجهة التضخم وارتفاع تكاليف المعيشة أسوة بالزيادة التي تمت لمتقاعدي الدولة ".
الموضوع الخامس:
التـقارير السنوية لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث للأعوام المالية 1425/1426هـ- 1426/1427هـ- 1427/1428هـ.
القرار رقم 12/16 والتاريخ 24/4/1430هـ ينص على:
" أولاً: دعم ما تبقى من برامج الزمالة الدقيقة والنادرة بمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، بما تحتاجه من موارد، والعمل على اعتمادها من قبل الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
ثانياً: يقوم مجلس الخدمات الصحية بالتنسيق مع مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث لإنشاء مركز وطني لإحالة الحالات المرضية إلى المستـشفيات المرجعية، وقبولها، والاستفادة من تجربته ".
الموضوع السادس:
التقرير السنوي لوزارة الخارجية للعام المالي 1427/1428هـ.
القرار قم 13/16 والتاريخ 24/4/1430هـ ينص على:
" أولاً: تضمين تقارير وزارة الخارجية عرضًا وتفسيرًا أكثر لسياسة المملكة ومواقفها تجاه القضايا الساخنة بالمنطقة، مثل الوضع في كلٍ من : فلسطين، والعراق، ولبنان، والسودان، والصومال، وأفغانستان، وملفات مكافحة الإرهاب، وانتشار أسلحة الدمار الشامل بالمنطقة، وكذلك علاقات المملكة مع الدول المختلفة معها (سياسياً) في الوقت الحاضر.
ثانياً: دعم الوزارة في سعيها لتوثيق علاقات المملكة السياسية مع الدول الإفريقية؛ لإشعار هذه الدول باهتمام المملكة بها من الناحيتين الإسلامية والإنسانية.
ثالثاً: الإسراع في استكمال الربط الآلي بين وزارتي الخارجية والداخلية، وكذلك الممثليات في الخارج، ونقل صلاحيات إصدار جوازات السفر العادية الممغنطة للمواطنين في الخارج إلى ممثليات المملكة هناك.
رابعاً: دعم الوزارة في سعيها لشغل حصص المملكة في مناصب المنظمات الدولية المختلفة ووظائفها.
خامساً: دعم الوزارة في جهودها لإنشاء مقرات للسفارات والقنصليات، وسكن للسفراء والقناصل ".
الموضوع السابع:
التقرير السنوي لوزارة النقل للعام المالي 1427/1428هـ.
القرار رقم 17/19 والتاريخ 8/5/1430هـ ينص على:
" أولاً: على وزارة النقل سرعة إنجاز ما تضمنته الفقرة (أولاً) من قرار مجلس الشورى ذي الرقم 37/43 والتاريخ 15/10/1422هـ، المؤكد عليها في الفقرة (أولاً) من قرار المجلس ذي الرقم 51/34 والتاريخ 18/8/1427هـ، بشأن استكمال الإستراتيجية الوطنية للنقل، ونص الفقرة: "استكمال الإستراتيجية الوطنية للنقل لتحقيق التكامل بين عناصر شبكة النقل – من طرق وسكك حديد وخطوط بحرية وجوية وموانئ ومطارات، ولتشمل ربط التجمعات السكانية والمناطق الزراعية والصناعية ومناطق الخدمات المعدنية، ودراسة وسائل تمويل إنشاء هذه الشبكة، والنظر في إسناد مهام النقل إلى جهة واحدة مختصة تقوم بالتخطيط والتنظيم بطريقة تكاملية تستوعب مختلف أنماطه.
ثانياً : على الوزارة سرعة إنجاز الخطة الشاملة للنقل وفقاً لما ورد في قرار مجلس الوزراء ذي الرقـم 149 والتاريخ 6/6/1424هـ ، والذي ينص في الفقرة (أولاً) منه على: " قيام وزارة النقل من خلال وكالة التخطيط والمتابعة بالوزارة بمهمات التخطيط الشامل لنشاط النقل البري والبحري وسكة الحديد على أنه وحدة واحدة، وتنسيق ذلك مع خطة النقل الجوي، تطبيقاً للمادة (العشرين) من نظام النقل العام الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم م/25 والتاريخ 21/6/1397هـ".
الموضوع الثامن:
التقريران السنويان للبنك السعودي للتسليف والادخار للعامين الماليين 1426/1427هـ، 1427/1428هـ.
القرار رقم 18/19 والتاريخ 8/5/1430هـ ينص على:
" أولاً: رفع رأس مال البنك السعودي للتسليف والادخار؛ ليصبح (ستة عشر مليار ريال).
ثانيًا: رفع الحد الأعلى لدخل المستفيد.
ثالثاً: منح مجلس إدارة البنك الصلاحيات اللازمة لاستقطاب الكفايات السعودية المؤهلة (إدارياً، ومالياً، وفنياً)؛ ليستطيع البنك مواجهة مسؤولياته.
رابعاً: الإسراع في إصدار بقية اللوائح المكملة لنظام البنك ".
الموضوع التاسع:
التقريران السـنويان لهيئة الري والصرف بالأحساء للعامين الماليين 1426/1427هـ ، 1427/1428هـ.
القرار رقم 19/20 والتاريخ 9/5/1430هـ ينص على:
" أولاً: إعادة هيكلة هيئة الري والصرف بالأحساء؛ لتصبح هيئة عامة للري والصرف على مستوى المملكة.
ثانياً: الإسراع في إكمال مشروع تحديث قنوات الري بالأحساء، وتطبيق أنظمة الري الحديثة ".
الموضوع العاشر:
التـقريـر السـنوي للمؤسـسة العامة للخطوط الحديدية للـعـام المالي 1427/1428هـ.
القرار رقم 20/20 والتاريخ 9/5/1430هـ ينص على:
" مشاركة صندوق الاستثمارات العامة في تنفيذ بقية مشروعات التوسعة للخطوط الحديدية بدعم من الدولة ".
الموضوع الحادي عشر:
التقرير السنوي لوزارة الشؤون الاجتماعية للعام المالي 1427/1428هـ.
القرار رقم 23/22 والتاريخ 16/5/1430هـ ينص على:
" أولاً: التأكيد على مـا ورد في الفقرة "سابعاً" من قـرار مجلس الشـورى ذي الـرقـم 36/43 والتاريخ 15/10/1422هـ، ونصها: "النظر في صرف بدل مواجهة للباحثين في مكاتب الضمان الاجتماعي الذين تقتضي طبيعة عملهم إجراء البحث الميداني ومقابلة المستحقين".
ثانياً: التأكيد على ما ورد في الفـقرة " ثانياً " من قرار مجلس الشورى ذي الرقم 68/53 والتاريخ 16/11/1428هـ، بشأن مشروع اللائحة التنظيمية لمراكز التأهيل الأهلية للمعوقين، والتي تنص على: " تفعيل المادة (الثامنة) من نظام رعاية المعوقين الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم م/37 والتاريخ23/ 9/ 1421هـ، التي تنص على أن ينشأ مجلس أعلى لشؤون المعوقين".
ثالثاً: دعم الوزارة للتوسع في تنفيذ البرامج والمشروعات التي تعالج قضايا المجتمع، مثل: قضايا المرأة وحمايتها من العنف، والطلاق وما يترتب عليه من آثار مدمرة على الأبناء والأسر، والطفل وقضاياه، وترتيب هذه القضايا حسب أولوياتها، وتوعية المجتمع بمثل هذه المشكلات؛ لتقديم برامج عمل للإسهام في حلها.
رابعاً: دعم ميزانية الوزارة مالياً، وبالكوادر البشرية المتخصصة؛ للصرف على برامج : دعم الأسر المنتجة، والحماية الاجتماعية، والرعاية البديلة للأيتام.
خامساً: تتحمـل الوزارة مصـاريف رعـاية المعوق وتأهيله، بما في ذلك الرعاية المنزلية، وفق ضوابط تحددها الوزارة.
سادساً: على الوزارة تحديد الخدمات التي تقدمها الجهات المعنية برعاية الأشخاص ذوي الإعاقة وتأهيلهم، وإصدار دليل إرشادي لخدماتها، والشروط الواجب توفرها لدى الفئات التي يمكنها الاستفادة منها ".
الموضوع الثاني عشر:
التقرير السنوي للرئاسة العامة لهيـئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للعام المالي 1426/1427هـ.
القرار رقم 24/22 والتاريخ 16/5/1430هـ ينص على:
" أولاً : استكمال بناء مقار لفروع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومراكزها في مناطق المملكة، وتوفير الدعم اللازم لذلك.
ثانياً : صرف بدل ميدان (20%) من الراتب وفقاً للفقرة (5) من المادة 27/17 من اللائحة التنفيذية لنظام الخدمة المدنية أسوةً بنظرائهم العاملين في الميدان في الجهات الحكومية الأخرى.
ثالثاً : تزويد الرئاسة بما تحتاجه من أفراد الشرطة المرافقين لأعضاء الهيئة في الميدان، وفقاً لما هو منصوص عليه في المادة السابعة عشرة من نظامها.
رابعاً : استحداث برنامج إعلامي توعوي مشترك من الرئاسة، ووزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، ووزارة الثقافة والإعلام موجه لكافة فئات المجتمع من مواطنين ووافدين؛ وذلك لمساندة جهود الهيئة في المحافظة على ضبط السلوك العام، وحماية أفراد المجتمع من الوقوع في المحظورات.
خامساً: إحداث وظائف نسائية في الرئاسة ".
الموضوع الثالث عشر:
التقرير السنوي لصندوق تـنميـة الموارد البشريـة (هـدف) للعام المالي 1427/1428هـ.
القرار رقم 26/23 والتاريخ 22/5/1430هـ ينص على:
" أولاً: العمل على تنفيذ برنامج تهيئة طالبي العمل بشكل مستمر للذكور والإناث بالتنسيق مع مكاتب العمل؛ بحيث يستفيد منه أكبر عدد من المسجلين لطلب العمل، ممن لم يسبق لهم الاستفادة من هذا البرنامج، مع إقرار مايشجع على الالتحاق به.
ثانياً: التوسع في برامج صندوق تنمية الموارد البشرية، الموجهة إلى طالبي العمل من غير المؤهلين الذين لا يستفيدون من برنامج التدريب المرتبط بالتوظيف؛ بهدف تأهيلهم وتدريبهم وفق احتياجات سوق العمل.
ثالثاً: أن ينظر الصندوق في خيارات وبدائل استثمارية متعددة تتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية.
رابعاً: تكليف جهة محايدة لإجراء دراسة تقويمية حول أداء الصندوق، ومدى تحقيقه لأهدافه ".
الموضوع الرابع عشر:
التقرير السنوي لمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية للعام المالي 1427/1428هـ.
القرار رقم 27/24 والتاريخ 23/5/1430هـ ينص على:
" أولاً: تقديم تقرير مفصل (ضمن تقارير مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية السنوية القادمة) عما تم إنجازه وتنفيذه من الخطة الوطنية للعلوم والتقنية، متضمناً البرامج والمشروعات، والجدول الزمني، والميزانيات، والعقبات، والجهود التنسيقية بين الجهات المنفذة للخطة.
ثانياً: تضمين تقارير المدينة القادمة معلومات عن مدى الاستفادة من البحوث والدراسات التي قامت بها المدينة، وتقديم مقترحات تساعد على ضمان الاستفادة منها ".
الموضوع الخامس عشر:
التقرير السنوي لمصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات للعام المالي 1426/1427هـ.
القرار رقم 30/25 والتاريخ 29/5/1430هـ ينص على:
" أولاً : تحويل مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات إلى مؤسسة عامة ذات استقلال مالي وإداري، يرأس مجلس إدارتها وزير الاقتصاد والتخطيط.
ثانياً : تطوير نظام الإحصاءات العامة؛ بما يضمن توفير كافة المعلومات الإحصائية بالآنية، والشمولية، والموثوقية المطلوبة.
ثالثاً : بدء الربط الإلكتروني المباشر بين المصلحة وبقية الجهات الحكومية الأخرى؛ بهدف توفير قاعدة بيانات موحدة، وذلك من خلال برنامج التعاملات الحكومية الإلكترونية (يسّر) ".
الموضوع السادس عشر:
التقرير السنوي لمؤسسة البريد السعودي للعام المالي 1427/1428هـ.
القرار رقم 31/25 والتاريخ 29/5/1430هـ ينص على:
" أولاً : توفير الدعم المالي اللازم لتنفيذ المشروعات الحيوية المتعلقة بتطوير البنية التحتية وفقاً لبرنامج إستراتيجية مؤسسة البريد السعودي.
ثانياً : التأكيد على ما ورد في الفقرة "ثانياً" من قرار مجلس الشورى ذي الرقم 130/81 والتاريخ 22/2/1428هـ، بشأن التقـرير السـنوي للمؤسـسـة للعام المالي 1424/1425هـ، ونصها: " على المؤسسة إبقاء أجور صناديق البريد الخاصة بالأفراد والعائلات كما كانت محددة سابقاً بمائة ريال للصندوق".
ثالثاً : على المؤسسة نشر الوعي في المجتمع بأهمية استخدام العنوان البريدي، مع حث الجهات الحكومية والخاصة على اعتماده في جميع معاملاتها ".
الموضوع السابع عشر:
التقرير السنوي لديوان المراقبة العامة للعام المالي 1426/1427هـ.
القرار رقم 35/28 والتاريخ 8/6/1430هـ ينص على:
" أولاً : التأكيد على ماورد في البند (أولاً) من قراري مجلس الشورى ذي الرقم 82/63 والتاريخ 7/1/1427هـ، وذي الرقم 114/75 والتاريخ 18/2/1429هـ، بشأن التقارير السنوية لـديـوان المراقبة العامـة للأعـوام المالية 1422/1423هـ - 1423/1424هـ - 1424/1425هـ - 1425/1426هـ، ونصه "... الإسراع في إنهاء دراسة المشروع المقترح لنظام ديوان المراقبة العامة، وتضمينه ما يلزم من أحكام؛ ليكون أكثر قدرة على الحفاظ على أموال الدولة الثابتة والمنقولة".
ثانياً : التأكيد على كافة الأجهزة الحكومية على تفعيل وحدات المراجعة الداخلية لديها، لمتابعة أعمالها والتأكد من سلامة تنفيذها، والتنسيق مع الديوان بهذا الخصوص.
ثالثاً : تطوير إمكانيات الحاسب الآلي في الديوان ليواكب التطورات المتسارعة، من أجل توفير الوقت وسرعة ودقة إنجاز العمل، وتوفير الإمكانيات المادية لها.
رابعاً: تمكين الديوان من فحص الحساب الختامي للدولة ميدانياً بوزارة المالية، إعمالاً لنص المادة (العاشرة) من نظام الديوان الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم م/9 والتاريخ 11/2/1391هـ، وتـنفـيـذاً للأمـر السامي ذي الـرقـم 3218/م ب والتاريـخ 23/4/1427هـ، القاضي بالتأكيد على جميع الجهات بالتقيد بما تقضي به المادة المشار إليها.
خامساً: أن يقوم الديوان بالإشراف على دراسة تقوم بها مؤسسة مالية متخصصة؛ لتقييم نظام إدارة المال العام للدولة بجميع مكوناته التقنية والمعلوماتية والمحاسبية والتنظيمية، ورفع توصياتها للمقام السامي ".
الموضوع الثامن عشر:
التقرير السنوي لهيئة تنظيم الكهربـاء والإنتاج المزدوج للعام المالي 1427/1428هـ.
القرار رقم 37/28 والتاريخ 8/6/1430هـ ينص على:
" الموافقة على الإسراع في تأسيس شركة مستقلة لنقل الطاقة الكهربائية، وإقامة كيان خاص بـ(المشتري الرئيس)، ووضع تعريفة لتمرير الطاقة الكهربائية على شبكة النقل ".
الموضوع التاسع عشر:
التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتدريب التقـني والمهني للعام المالي 1427/1428هـ.
القرار رقم 38/28 والتاريخ 8/6/1430هـ ينص على:
" أولاً : إعطاء تفاصيل أكثر عن نشاط التدريب الأهلي المتمثل في البرامج التدريبية التقنية والمهنية الربحية التي تقدمها المعاهد والمراكز الأهلية، وجهود المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بشأنها، وتخصيص فصل خاص في تقارير المؤسسة عن ذلك.
ثانياً : تخصيص الأراضي المناسبة التي تحتاجها المؤسسة لتنفيذ مشروعاتها.
ثالثاً : تفعيل دور المؤسسة في ضبط جودة مخرجات معاهد ومراكز التدريب التقني والمهني الأهلية، ووضع اختبارات مهنية قياسية متنوعة تُجرى لجميع خريجي هذه المعاهد ".
الموضوع العشرون:
التقريران السنويـان لمصلحة الجمـارك للعامـين الماليـين 1426/1427هـ، 1427/1428هـ.
القرار رقم 39/29 والتاريخ 14/6/1430هـ ينص على:
" أولاً: العمل على تيسير الإجراءات الجمركية؛ لتحقيق سرعة فسح السلع وانسيابها.
ثانياً: تطبيق مبدأ الإدارة الشاملة بالنسبة للجهات المشاركة في العمل الجمركي؛ بما يحقق تكامل الأداء، وسرعته، وجودته.
ثالثاً: على مصلحة الجمارك تكثيف جهودها وتطوير آلياتها؛ لمكافحة التهريب، والغش التجاري، والسلع المزورة، والمقلدة.
رابعاً: التأكيد على ما ورد في الفقرة (أولاً) من قرار مجلس الشورى ذي الرقم 25/28 والتاريخ 1/8/1423هـ، ونصها : " التأكيد على مصلحة الجمارك بأن تعد تقاريرها السنوية وفقاً لما نصت عليه المادة التاسعة والعشرون من نظام مجلس الوزراء الصادر بالأمر الملكي ذي الرقم أ/13 والتاريخ 3/3/1414هـ، ووفقاً لقواعد إعداد التقارير السنوية الموافق عليها بالأمر السامي التعميمي ذي الرقم 7/ب/26345 والتاريخ 19/12/1422هـ".
الموضوع الحادي والعشرون:
التقرير السنوي لوزارة العدل للعام المالي 1427/1428هـ.
القرار رقم 43/30 والتاريخ 15/6/1430هـ ينص على:
" أولاً: تحديث الهيكل التنظيمي لوزارة العدل من قبل اللجنة الوزارية العليا للتنظيم الإداري بما يتناسب مع مستجدات المرحلة الحالية، والمرحلة القادمة، والمسؤولية الملقاة عليها.
ثانياً : ضرورة تعيين أعداد كافية من قضاة التنفيذ، وما يلزم من موظفين وأجهزة إدارية.
ثالثاً : دعم الوزارة في مجال الحاسب الآلي؛ من حيث القوى البشرية، والإمكانات المالية ".
الموضوع الثاني والعشرون:
التقرير السنوي لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات للعام المالي 1427/1428هـ.
القرار رقم 45/32 والتاريخ 22/6/1430هـ ينص على:
" أولاً: على جميع الجهات الحكومية الالتزام بالعمل وفق ضوابط تطبيق التعاملات الإلكترونية الحكومية، الصـادرة بـقـرار مجلـس الوزراء ذي الرقم 40 والتاريخ 27/2/1427هـ، وذلك بمشاركة البيانات العامة والمشتركة.
ثانياً: إيجاد أجهزة مركزية ترعى التطبيقات التخصصية للتعاملات الإلكترونية المتخصصة، مثل : الصحة الإلكترونية ، والتعليم الإلكتروني، وغيرها ".
الموضوع الثالث والعشرون:
التقارير السنوية لصندوق التنمية العقارية للأعوام المالية 1424/1425هـ - 1425/1426هـ - 1426/1427هـ - 1427/1428هـ.
القرار قم 46/33 والتاريخ 28/6/1430هـ ينص على:
" أولاً: قيام صندوق التنمية العقارية بتوحيد مبلغ القرض المقدم للمواطنين في مختلف مناطق المملكة.
ثانياً: تحديث نظام الصندوق بما ينسجم مع نظام الهيئة العامة للإسكان، والأنظمة ذات العلاقة.
ثالثاً: رفع رأس مال الصندوق المدفوع ليصبح مائتي ألف مليون ريال.
رابعاً: زيادة مبلغ القرض العقاري إلى خمسمائة ألف ريال؛ لمواجهة تكاليف البناء المرتفعة.
خامساً: دراسة وضع آلية للتعاون بين الصندوق، والمؤسسات المالية التجارية؛ لمنح تمويل إضافي لمن يرغب من مقترضي الصندوق؛ تحقيقاً لمصلحة المقترض، والصندوق، والمؤسسات المالية التجارية.
سادساً: إلغاء شرط تملك الأرض عند التقدم لطلب قرض من الصندوق.
سابعاً: تكليف جهة محايدة متخصصة بدراسة أداء الصندوق السابق؛ وصولاً لما يجب عمله في المستقبل ".
الموضوع الرابع والعشرون:
التقرير السنوي للبنك الزراعي العربي السعودي للعام المالي 1426/1427هـ.
القرار رقم 48/34 والتاريخ 29/6/1430هـ ينص على:
" أولاً : التأكيد على ماورد في البند (أولاً) من قـرار مجلس الشورى ذي الرقـم 54/51 والتاريخ 8/11/1425هـ، بشأن التقرير السنوي للبنك الزراعي العربي السعودي للعام المالي 1422/1423هـ، ونصه:" على البنك الزراعي العربي السعودي إعداد تقاريره السنوية، وفقاً للمادة التاسعة والعشرين من نظام مجلس الوزراء، ووفقاً لقواعد إعـداد التـقـارير السـنويـة الموافـق عليـها بالأمـر السامـي ذي الـرقـم 7/ب/26345 والتاريخ 19/12/1422هـ".
ثانياً : على البنك تقديم حساباته الختامية ".
الموضوع الخامس والعشرون:
التـقريـر الـسـنوي للمؤسـسة العامة لتحلية المياه المالحة للعام المالي 1427/1428هـ.
القرار رقم 49/34 والتاريخ 29/6/1430هـ ينص على:
" أولاً : العمل على رفع كفاءة تشغيل محطات الإنتاج المزدوج للماء والكهرباء، والإشارة إلى ما يتحقق بهذا الشأن في التقارير السنوية القادمة.
ثانياً : إعادة النظر في نسب المشاركة في رأسمال المشروعات الاستثمارية المشتركة بين الدولة، والقطاع الخاص (IWPP)، ورفع حصة الدولة لتصبح الأكبر، مع تشجيع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، والمؤسسة العامة للتقاعد على الاستثمار في هذه المشروعات.
ثالثاً : ضرورة اكتمال تنفيذ مشروعات مد الأنابيب الناقلة للمياه من محطات التحلية إلى المدن قبل بدء تشغيل محطات إنتاج المياه المحلاة.
رابعاً : الإسراع في التنسيق مع الجهات المختصة في استكمال وضع خطة طويلة المدى للخمسة والعشرين عاماً القادمة؛ لتحديد الاحتياجات من محطات تحلية مياه البحر، وأنظمة نقل المياه لكافـة مناطق المملكة، مع الأخـذ في الاعتـبار النمو السكانـي، والتنمية الاقتصادية، مع وضع جداول زمنية، وآليات التمويل والتنفيذ، مع توفير الدعم اللازم لذلك ".
الموضوع السادس والعشرون:
التقرير السنوي للهيئة السعودية للتخصصات الصحية للعام المالي 1427/1428هـ.
القرار رقم 50/34 والتاريخ 29/6/1430هـ ينص على:
" أولاً : على الهيئة السعودية للتخصصات الصحية أن تقدم تقاريرها القادمة بما يتوافق مع المادة التاسعة والعشرين من نظام مجلس الوزراء.
ثانياً : دعم ميزانية التدريب بمبلغ مقطوع سنوياً بما يتوازى مع أعداد طلاب الدراسات العليا.
ثالثاً : إسناد مسؤولية التدريب الصحي في القطاع الخاص والعام إلى الهيئة، وفقاً لما نصت عليه المادة الثانية من نظام الهيئة السعودية للتخصصات الصحية الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم م/2 والتاريخ 6/2/1413هـ ".
الموضوع السابع والعشرون:
التقرير السنوي للمؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية للعام المالي 1427/1428هـ.
القرار رقم 55/37 والتاريخ 12/7/1430هـ ينص على:
" أولاً : تسوية المستحقات المالية السابقة للمؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية مع الجهات الحكومية عن طريق المقاصة، أو أي آلية أخرى يتفق عليها.
ثانياً : دعم أسطول المؤسسة بالطائرات المتوسطة والصغيرة؛ لخدمة المناطق ذات الكثافة السكانية الأقل.
ثالثاً : إعادة النظر في إستراتيجية تخصيص المؤسسة، وذلك بطرح نسبة لا تقل عن (40%) من أسهم الوحدات الإستراتيجية المخطط لتخصيصها في اكتتاب عام، مع بقاء نسبة لا تقل عن (51%) لملكية الدولة ".
الموضوع الثامن والعشرون:
التقرير السنوي لوزارة المياه والكهرباء للعام المالي 1427/1428هـ.
القرار رقم 56/37 والتاريخ 12/7/1430هـ ينص على:
" أولاً : التخطيط المبرمج زمنياً لتوصيل الخدمة الكهربائية، وشبكات المياه والصرف الصحي للمواطنين في المدن والقرى والهجر التي لم تصلها هذه الخدمات حتى الآن.
ثانياً : إعادة النظر في المؤشرات والمعايير المستخدمة في تقارير القطاعات التابعة لوزارة المياه والكهرباء، بحيث تكون أكثر دلالة وملامسة لحاجات المواطنين.
ثالثاً : رفع كفاءة الأداء في الوزارة والتنسيق مع الوزارات والجهات الحكومية الأخرى؛ لتذليل الصعوبات التي تواجه الوزارة في أداء عملها، وضمان الاستفادة القصوى من الميزانيات المخصصة للوزارة، وتنفيذ المشروعات في الأوقات المحددة لها.
رابعاً : مراجعة خطط الطوارئ الحالية لمواجهة انقطاع إمدادات المياه والكهرباء في المدن والقرى وتطويرها، وتحسينها لترتقي لمستوى المواصفات والمعايير العالمية ".
الموضوع التاسع والعشرون:
التقرير السنوي للرئاسة العامة لرعاية الشباب للعام المالي 1427/1428هـ.
القرار قم 58/38 والتاريخ 13/7/1430هـ ينص على:
" أولاً : التأكيد على سرعة إنفاذ توجيه مجلس الوزراء المُبلَّغ ببرقية ديوان رئاسة مجلس الوزراء ذات الرقم 40274/ب والتاريخ 11/10/1429هـ، المشتملة على أمور؛ منها ما يأتي:
- الإسراع في تفعيل النشاط الثقافي في الأندية الرياضية عن طريق آلية مشتركة بين الرئاسة العامة لرعاية الشباب ووزارة الثقافة والإعلام، . . . .
- التوسع في البرامج الاجتماعية والشبابية، ليستفيد منها أكبر عدد من الشباب في المملكة وفق خطط وبرامج محددة فنياً وزمنياً.
ثانياً : اعتماد إنشاء مبانٍ لأندية الصم في الرياض والدمام، والنظر في تعميم هذه الأندية في باقي مناطق المملكة حسب الاحتياج ".
الموضوع الثلاثون:
التقرير السنوي للهيئة العليا للسياحة للعام المالي 1426/1427هـ.
القرار قم 62/40 والتاريخ 20/7/1430هـ ينص على:
" أولاً : متابعة استكمال وتوفير البُنى التحتية الأساسية للمناطق السياحية.
ثايناً : وضع ضوابط لتطوير المناطق الأثرية والتاريخية؛ بما يحفظها من الاندثار، ويسهل الاستفادة منها سياحياً ".
الموضوع الحادي والثلاثون:
التقريران السنويان لوزارة الحج للعامين الماليين 1426/1427هـ-1427/1428هـ.
القرار رقم 66/41 والتاريخ 8/10/1430هـ ينص على:
" أولاً: العمل في قضايا الحج والعمرة ضمن خطة إستراتيجية شاملة على مدى الخمسة والعشرين عامًا القادمة، تضعها وزارة الحج بالتنسيق مع الجهات المختصة، وتأخذ في الاعتبار:
أ – الزيادة المطردة في أعداد الحجاج والمعتمرين.
ب- تنقلات الحجاج والمعتمرين منذ وصولهم لأراضي المملكة وحتى مغادرتهم.
ج- وضع حلول جذرية لمتطلبات السكن، والنقل، والخدمات، والمرافق العامة.
د- الإدارة المتكاملة لأعمال الحج والعمرة تحت إدارة موحدة.
ثانيًا: تثبيت موظفي قطاع العمرة بالوزارة المعينين بمكافآت توفرها الشركات المشغلة لمركز معلومات الحج والعمرة، على وظائف تعتمد لهذا الغرض، تتناسب مع مؤهلاتهم وخبراتهم.
ثالثًا : على الوزارة القيام بمراجعة شاملة ودقيقة لجميع ما صدر من تعليمات، ولوائح، وضوابط، والاشتراطات اللازمة لسلامة سكن الحجاج، وتوفير الخدمات لهم، وإعداد لائحة تنفيذية متكاملة لإسكان الحجاج ودليل استرشادي، يراعى فيها جميع المتطلبات الضرورية، والاشتراطات اللازمة، وخطط الطوارئ، وتوفير الخدمات لسكن الحجاج، بما يضمن راحة الحجاج، ويقضي على السلبيات القائمة.
رابعًا: ضرورة تقليص المساحات المخصصة للأجهزة والإدارات الحكومية في مشعر منى؛ إلى الحد الذي يفي بحاجة العمل الضرورية.
خامسًا: توزيع الخدمات والمرافق العامة المختلفة في مشعر منى على جميع فئات المخيمات، وعدم تركيزها في منطقة جسر الجمرات.
سادسًا: تعديل تسمية الوزارة، لتصبح وزارة الحج والعمرة ".
الموضوع الثاني والثلاثون:
التقرير السنوي لهيئة الرقابة والتحقيق للعام المالي 1427/1428هـ.
القرار رقم 67/41 والتاريخ 8/10/1430هـ ينص على:
" أولاً: أن تُعطي هيئة الرقابة والتحقيق – في حدود اختصاصها – اهتمامًا أكبر للرقابة الإدارية على الأداء؛ للتأكد من حسن أداء الأجهزة الحكومية للمهام المنوطة بها.
ثانيًا: ضرورة مساءلة كل من لم يلتزم بتطبيق الأنظمة واللوائح من المسؤولين والموظفين في الأجهزة الحكومية، وفقًا لما تكشف عنه البرامج الرقابية للهيئة.
ثالثًا: الإسراع في تكوين الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، باعتبارها الآلية النظامية لتفعيل تنفيذ الإستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد، الصادرة بقرار مجلس الوزراء ذي الرقم 43 والتاريخ 1/2/1428هـ ".
الموضوع الثالث والثلاثون:
التقرير السنوي لوزارة التربية والتعليم للعام المالي 1427/1428هـ.
القرار رقم 68/42 والتاريخ 9/10/1430هـ ينص على:
" أولاً: إعداد إستراتيجية وطنية للتعليم العام.
ثانيًا: التنسيق مع وزارة التعليم العالي بشأن مراجعة وتطوير خطط وبرامج إعداد المعلم في كليات التربية، وكليات المعلمين.
ثالثًا: دعم مطالبة وزارة التربية والتعليم بإصدار التشكيلات المدرسية.
رابعًا: التأكيد على ما ورد في البند "رابعًا" من قرار مجلس الشورى ذي الرقم 116/75 والتاريخ 18/2/1429هـ، الخاص بالتقريرين السنويـين للوزارة للعامين الماليـين 1424/1425هـ - 1425/1426هـ، ونصه: "تقوم وزارة التربية والتعليم بالتنسيق مع وزارة المالية ووزارة الخدمة المدنية باتخاذ التدابير اللازمة لتفعيل الأمر السامي ذي الرقم 7/ب/5388 والتاريخ3/3/1423هـ القاضي بالتوسع في فتح رياض الأطفال وجعلها مرحلة مستقلة عن مراحل التعليم".
خامسًا: التنسيق مع وزارة المالية ووزارة الخدمة المدنية لاحتساب سنوات خدمة معلمات البند (105) خدمة رسمية؛ للاستفادة منها لأغراض التقاعد.
سادسًا: تفعيل برامج الابتعاث للدراسات العليا لتأهيل كفـايـات متخصصة في المجالات التي تحتاجها الوزارة ".
الموضوع الرابع والثلاثون:
التقريران السنويان لوزارة التجارة والصناعة للعامين الماليين 1425/1426هـ، 1426/1427هـ.
القرار رقم 69/42 والتاريخ 9/10/1430هـ ينص على:
" أولاً: تفعيل بدء نشاط هيئة تنمية الصادرات، وتوفير الإمكانات اللازمة لقيامها بدورها الحيوي المطلوب.
ثانيًا: تطبـيق اللامركزيـة في إنهاء جميع الإجـراءات، وإصـدار التراخيص والسجلات، وتسجيل الشركات.
ثالثًا: تفعيل الإدارة الخاصة بحماية المستهلك، والمنافسة، ومكافحة الغش التجاري، والتستر، بما في ذلك متابعة الأسـعار؛ وذلك باستكمال الهياكل، وتـوفـير الموارد المالية والبشرية.
رابعًا: قيام الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية بتوفير أراض صناعية وتقنية مطورة في جميع مناطق المملكة ".
الموضوع الخامس والثلاثون:
التقريران السنويان لوزارة العمل للعامين الماليـين 1426/1427هـ - 1427/1428هـ.
القرار رقم 70/48 والتاريخ 30/10/1430هـ ينص على:
" أولاً: أن تقوم وزارة العمل بتفعيل توظيف السعوديات في مؤسسات التعليم والتدريب النسائية الخاصة، والمجالات التي تحقق بيئة عمل تتفق مع تعاليم الشريعة الإسلامية؛ وذلك بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم، وصندوق تنمية الموارد البشرية، والجهات الأخرى.
ثانياً: الإسراع في تطوير وتحديث دليل التصنيف والتوصيف المهني.
ثالثاً: تفعيل دور الوزارة في مجال السلامة والصحة المهنية.
رابعاً: على الوزارة - بالتنسيق مع الجهات المعنية - وضع آلية التنفيذ والمتابعة للقرارات السامية المتعلقة بتوظيف السعوديين في وظائف عقود التشغيل والصيانة الموقعة مع مؤسسات وشركات القطاع الخاص، وتضمين تقاريرها السنوية نتائج التطبيق.
خامساً: على الوزارة وضع آلية عملية للتأكد من كفايات ومهارات من يزاولون المهن المختلفة من العمالة الوافدة ، ومراعاة ذلك عند إصدار رخص العمل، أو تجديدها بصفة دورية ".
الموضوع السادس والثلاثون:
التقرير السنوي للمؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق للعام المالي 1427/1428هـ.
القرار رقم 79/52 والتاريخ 14/11/1430هـ ينص على:
" أولاً : على المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق مراجعة خطتها في الإنتاج والتوزيع لمواكبة المتغيرات المحلية والخارجية، مع الأخذ في الحسبان احتياجات مناطق المملكة كافة، مع تقنين تصدير المنتجات التي تعتمد على القمح والدقيق.
ثانياً : على المؤسسة إجراء الدراسات التي تمكنها من معرفة أنماط استهلاك منتجاتها، وما يطرأ عليها من تغيرات، والعوامل المؤثرة لتحسين قدرة المؤسسة على تلبية احتياجات كافة المناطق.
ثالثاً : على المؤسسة أن تعمل على إبرام اتفاقيات طويلة المدى مع الدول التي يجري استيراد القمح منها لضمان توفير القمح بالكميات التي تغطي حاجة المملكة ".
الموضوع السابع والثلاثون:
التقرير السنوي لوزارة الصحة للعام المالي 1427/1428هـ والتقرير السنوي لمستشفى الملك خالد للعيون للعام المالي 1427/1428هـ.
القرار رقم 80/53 والتاريخ 20/11/1430هـ ينص على:
" أولاً : زيادة الوظائف الصحية والاعتمادات المالية لوزارة الصحة؛ لدعم بنود برامج تشغيل المستشفيات والأدوية والمستلزمات والأجهزة الطبية، ومخصصات التدريب والابتعاث.
ثانياً : العمل على اتخاذ الخطوات اللازمة والعاجلة لتوفير الأسِرَّة في المستشفيات، وخاصة أقسام العناية المركزة.
ثالثاً : دعم برامج تدريب وإعداد الكوادر الصحية من خلال برامج صندوق تنمية الموارد البشرية للعمل في القطاع الخاص والتوسع فيها؛ لمواجهة الزيادة المطردة في الحاجة للرعاية الصحية.
رابعاً : تقوم الوزارة بالنظر في إمكانية توفير المزيد من الدعم للقطاع الخاص؛ لتوفير مستشفيات خاصة في المناطق التي لاتوجد بها هذه الخدمة.
خامساً : تخصيص أراض للوزارة في المخططات القائمة والجديدة ضمن النسبة المخصصة للخدمات العامة بالتنسيق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية.
سادساً : الإسراع في تنفيذ المشروعات الصحية وفقاً للجداول الزمنية المعتمدة، مع ضرورة وضع خطة لتوفير الكوادر البشرية لتشغيل هذه المشروعات وصيانتها فور الانتهاء من تسليمها.
سابعاً : التأكيد على ماورد في البند (رابعاً) من قرار مجلس الشورى ذي الرقم 50/32 والتاريخ 15/6/1427هـ، بشأن إنجازات الوزارة خلال السنوات الأربع 1420/1424هـ، ونصه : "على الوزارة التوسع في مراكز معالجة أمراض العيون في مختلف مناطق المملكة؛ لحل مشكلة قوائم انتظار المرضى الطويلة، ودعمها بالاستشاريين والأجهزة الحديثة ".
الموضوع الثامن والثلاثون:
التقرير السنوي لوزارة التعليم العالي والجامعات للعام 1427/1428هـ.
القرار رقم 85/58 والتاريخ 20/12/1430هـ ينص على:
" أولاً: أهمية أن تتضمن تقارير وزارة التعليم العالي المستقبلية تفصيلات أكثر عن الجامعات، تشتمل على أبرز الإنجازات التي تحققها، والصعوبات التي تواجهها، والجوانب الإدارية والمالية.
ثانياً: تشجع الجامعات أعضاء هيئة التدريس على المشاركة والحضور في المؤتمرات والندوات المحلية، والإقليمية، والدولية، والعمل على تذليل كافة العقبات التي قد تحد أو تمنع أعضاء هيئة التدريس من المشاركة والحضور.
ثالثاً : ضرورة توفير الأعداد اللازمة من وظائف المعيدين والمحاضرين في الجامعات، وبخاصة في الجامعات والكليات الناشئة.
رابعاً : استقطاب المزيد من طلاب المنح للدراسة في الجامعات السعودية.
خامساً : التوسع في استيعاب الطلبة الراغبين في الإسكان في الجامعات التي تتوفر فيها خدمات الإسكان، وتوفير الإسكان في الجامعات والكليات الناشئة.سادساً : على الوزارة - بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة - وضع خطة استراتيجية لاستيعاب خريجي برنامج خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز للابتعاث الخارجي، وخريجي الجامعات الحكومية والأهلية بالداخل في سوق العمل الحكومي والخاص ".
الموضوع التاسع والثلاثون:
التقريران السنويان للهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وإنمائها للعامين الماليين 1426/1427هـ، 1427/1428هـ.
القرار رقم 92/65 والتاريخ 17/1/1431هـ ينص على:
" أولاً : دعم ميزانية الهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وإنمائها؛ لتمكينها من تنفيذ قرار مجلس الوزراء ذي الرقم 144 والتاريخ 5/6/1426هـ، للإسراع في إعلان بقية المحميات البرية والبحرية في المملكة، والقيام بالمهام المنوطة بها.
ثانياً : إيجاد حوافز مالية للعاملين في المناطق المحمية ".
الموضوع الأربعون:
التقريران السنويان لوزارة الخدمة المدنية للعامين الماليين 1427/1428هـ، 1428/1429هـ.
القرار رقم 95/68 والتاريخ 25/1/1431هـ ينص على:
" أولاً: أن تقوم وزارة الخدمة المدنية - بالتنسيق مع الجهات الحكومية الأخرى – بوضع حلول جذرية للوظائف الشاغرة، والعمل على إشغال الوظائف الشاغرة المطلوب شغلها من قبل هذه الجهات.
ثانياً: أن تُضمن الوزارة تقاريرها السنوية المشكلات التي يعاني منها الموظفون في المجالات المختلفة، مثل: التجميد الوظيفي، وتوضيح الإجراءات التي اتخذتها الوزارة بشأنها.
ثالثاً: تضمين التقارير السنوية للوزارة ما يحدث في الجهات الحكومية من تجاوزات لنظام ولوائح الخدمة المدنية، والإجراءات التي اتخذتها الوزارة لمعالجة ذلك.
رابعاً: وضع نظام آلي يربط الوزارة بالجهات الحكومية الأخرى يعالج مشكلة قصور بيانات الوظائف والموظفين، بما يضمن توفرها لدى الوزارة.
خامساً: التأكيد على الفقرة (ب) من البند (رابعاً) من قرار مجلس الشورى ذي الرقم (19/14) والتاريخ 22/4/1429هـ بشأن التقرير السنوي للوزارة للعام المالي 1426/1427هـ، ونصها: "إجراء مراجعة شاملة للوائح الخدمة المدنية، والسلالم الوظيفية؛ بما يضمن احتفاظ الحكومة بالكفاءات التي تمكن أجهزتها من أداء مهامها على الوجه الأمثل".
سادساً: صرف بدل غلاء المعيشة للموظفين السعوديين العاملين بالخارج ".
الموضوع الحادي والأربعون:
التقرير السنوي لوزارة الثقافة والإعلام للعام المالي 1427/1428هـ.
القرار رقم 100/72 والتاريخ 10/2/1431هـ ينص على:
" أولاً : ضرورة قيام وزارة الثقافة والإعلام بإعداد إستراتيجية شاملة للثقافة والإعلام في المملكة؛ بما يحقق الارتقاء بهما.
ثانياً : حث الوزارة على وضع الأسس اللازمة لبناء منظومة إعلام محترفة، تكون بمستوى الإمكانات السياسية والثقافية والاقتصادية للمملكة.
ثالثاً : ضرورة قيام الوزارة بتقييم الأداء الإعلامي؛ بناءً على استطلاع رأي المتلقي حيال الرسالة الموجهة لكل قطاع، أو فئة نوعية أو عمرية.
رابعاً : توفير الاعتمادات المالية اللازمة للوزارة؛ لتنفيذ خططها المرسومة في مجال الثقافة، وتطوير مشروعاتها المستقبلية فيه.
خامساً: إنشاء قنوات تلفاز تعليمية؛ بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم، ووزارة التعليم العالي ".
الموضوع الثاني والأربعون:
التقرير السنوي للرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء للعام المالي 1427/1428هـ.
القرار رقم 101/72 والتاريخ 10/2/1431هـ ينص على:
" التأكيد على قرار مجلس الشورى ذي الرقم 117/77 والتاريخ 8/2/1428هـ، بشأن التقرير السنوي للرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء للعام المالي 1425/1426هـ، ونصه:
" أولاً : فتح مكتب خاص للترجمة والمعلومات في الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء، وتوفير المتطلبات البشرية والمادية اللازمة لذلك.
ثانياً : دعم إدارة البحوث العلمية والإفتاء في الرئاسة؛ بإحداث ما تحتاجه من وظائف للباحثين ".
الموضوع الثالث والأربعون:
التقرير السنوي لوزارة النقل للعام المالي 1428/1429هـ.
القرار رقم 104/74 والتاريخ 17/2/1431هـ ينص على:
" أولاً : اعتماد المبالغ المالية اللازمة لتنفيذ مشروعات النقل العام داخل المدن.
ثانياً : التأكيد على ما ورد في البند (ثالثاً) من قرار مجلس الشورى ذي الرقم 77/75 والتاريخ 19/2/1424هـ، ونصه : " العمل على الحد من التجول العشوائي لسيارات الأجرة العامة داخل المدن، وتهيئة الظروف اللازمة لذلك".
ثالثاً : على وزارة النقل تكثيف الإشراف على أعمال تنفيذ الطرق وصيانتها؛ بما يحقق جودة ما يتم تنفيذه ".
الموضوع الرابع والأربعون:
التقرير السنوي الأول لهيئة السوق المالية منذُ بدء أعمالها بتاريخ 13/5/1425هـ حتى 10/12/1427هـ، والتقرير السنوي لهيئة السوق المالية للعام المالي 1427/1428هـ.
القرار رقم 105/74 والتاريخ 17/2/1431هـ ينص على:
" التأكيد على ما ورد في البند "ثانياً" من قرار مجلس الشورى ذي الرقم 104/77 والتاريخ 27/2/1427هـ، ونصه: "إنشاء صندوق صانع لسوق الأسهم، لحفظ توازنه ".
الموضوع الخامس والأربعون:
التقرير السنوي لوزارة الزراعة للعام المالي 1427/1428هـ.
القرار رقم 106/74 والتاريخ 18/2/1431هـ ينص على:
" أولاً: توفير الاعتمادات المالية اللازمة لاستكمال مشروعات إنشاء وتشغيل وصيانة مختبرات صحة وسلامة الأسماك، ومشروعات البحوث والدراسات المتعلقة بالبحوث الزراعية، والإرشاد الزراعي، والثروة الحيوانية، والثروة السمكية، مع تكثيف جهود وزارة الزراعة لتنمية الإنتاج السمكي.
ثانياً: الإسراع في وضع أطلس زراعي متكامل يشمل جميع مناطق المملكة التي تتوفر فيها مزايا نسبية لزراعة مستدامة، مع توفير الدعم اللازم لذلك.
ثالثاً: الحد من زراعة الأعلاف، وضرورة تفعيل (الخطة الوطنية لتشجيع صناعة الأعلاف المركزة وحسن استخدامها ودعم مدخلاتها)، الصادرة بقرار مجلس الوزراء ذي الرقم 69 والتاريخ 9/3/1429هـ، مع إطلاق حملة توعوية لاستخدام الأعلاف المصنعة.
رابعاً: التأكيد على ما ورد في البند (ثانياً) من قرار مجلس الشورى ذي الرقم 23/16 والتاريخ 29/4/1429هـ، بشأن التقرير السنوي للوزارة للعام المالي 1426/1427هـ، ونصه :" دعم الكفايات البشرية الوطنية في مجال الطب البيطري وتطويرها، بما في ذلك التدريب والتأهيل، وزيادة نسبة القبول في الجامعات والابتعاث الخارجي في هذا التخصص، والعمل على تشجيع القطاع الخاص بالاستثمار في القطاع البيطري".
خامساً: وضع آلية لتفعيل (قواعد وإجراءات ترشيد استهلاك المياه وتنظيم استخدامها في المجالات الزراعية في جميع المدن والقرى والهجر في المملكة)، الصادرة بقرار مجلس الوزراء ذي الرقم 335 والتاريخ 9/11/1428هـ ".
الموضوع السادس والأربعون:
التقرير السنوي للرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للعام المالي 1427/1428هـ.
قرار رقم 107/76 والتاريخ 23/2/1431هـ ينص على:
" أولاً : توفير الاعتمادات المالية اللازمة لإنشاء مقرات الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وفروعها، وهيئاتها، ومراكزها في مناطق المملكة، حيث إن 86% من مقراتها مستأجرة مع وجود أراض مملوكة لصالحها.
ثانياً : التأكيد على ما ورد في البند (ثانياً) من قرار مجلس الشورى ذي الرقم 65/48 والتاريخ 26/10/1426هـ، بشأن التقرير السنوي للرئاسة للعام المالي 1423/1424هـ، والذي ينص على: " دعم الهيئة بما تحتاجه من الوظائف الميدانية، والإدارية، والمستخدمين بما يساعدها على أداء عملها ".
ثالثاً : استكمال إنشاء شبكة تقنية المعلومات الحاسوبية المتكاملة المترابطة بين الرئاسة وفروعها، وهيئاتها، ومراكزها، لمصلحة العمل.
رابعاً: تعد الرئاسة دليلاً يوضح حقوق وواجبات عضو الهيئة في عمله الميداني ".
الموضوع السابع والأربعون:
التقريران السنويان لمؤسسة العامة للموانئ للعامين الماليين 1427/1428هـ و 1428/1429هـ.
قرار رقم 108/76 والتاريخ 23/2/1431هـ:
تطبيق مفهوم الإدارة الشاملة في تشغيل الموانئ؛ بحيث يعمل الميناء الواحد كوحدة إدارية واحدة مستقلة.
الموضوع الثامن والأربعون:
التقرير السنوي لمكتبة الملك فهد الوطنية للعام المالي 1428/1429هـ.
القرار رقم 111/77 والتاريخ 24/2/1431هـ ينص على:
" أولاً: إيجاد بند خاص في ميزانية مكتبة الملك فهد الوطنية للعاملين المتعاونين.
ثانياً : التوسع في اقتناء المكتبات الخاصة المميزة ثقافياً وفكرياً وعلمياً في العالم.
ثالثاً : ضرورة اهتمام المكتبة بثقافة الطفل، وإيجاد برامج لقراءة الأطفال ".