مع عدم الإخلال بما نص عليه نظام المجلس ولوائحه من اختصاصات ؛ تنظر الهيئة فيما يحيله إليها رئيس المجلس من موضوعات ، ولها على وجه الخصوص[6] ما يأتي :
- وضع الخطة العامة للمجلس ولجانه، بما يمكنه من إنجاز أعماله وتحقيق أهدافه.
- التأكد من النواحي الإجرائية لتقارير اللجان ومدى جاهزيتها للعرض على المجلس ، وإقرار ما يرفق بها عند إدراجها على جدول أعمال المجلس .
- وضع جدول أعمال جلسات المجلس ، على أن تقدم المسائل المستعجلة بترتيب أهميتها ، ثم الموضوعات المؤجلة من جلسة أو جلسات سابقة ، ثم الموضوعات الأخرى الجديدة . ومع عدم الإخلال بصلاحية رئيس المجلس في تحديد سرية الجلسات ، وسرية دراسة المجلس للموضوعات التي وردت إليه بصفة سرية ؛ فللهيئة إقرار مناقشة المجلس لأي موضوع تراه بصفة سرية.
- الفصل فيما يحيله إليها رئيس المجلس أو المجلس من اعتراضات على مضمون محاضر جلسات المجلس أو على نتائج الاقتراع وفرز الأصوات، أو غير ذلك من الاعتراضات التي قد تثار أثناء جلسات المجلس, ولها دعوة العضو المعترض وسماع وجهة نظره، ويكون قرارها في ذلك نهائياً.
- إصدار القواعد اللازمة لتنظيم أعمال المجلس وأعمال لجانه ، والتعديل عليها.
- الرقابة المالية اللاحقة للصرف في المجلس، ودراسة ما يحيله إليها رئيس المجلس من تقارير معدة بهذا الشأن؛ سواء من المراقب المالي المكلف بمراجعة حسابات المجلس ، أم من الإدارات ذات العلاقة ، أم من أحد الخبراء (الماليين أو الإداريين)، الذين يكلفهم رئيس المجلس بذلك .
- تفسير قواعد عمل المجلس واللجان .
- تفسير القواعد والإجراءات التنفيذية لعمل الهيئة .
[6] انظر المادتين الحادية عشرة والثالثة عشرة من اللائحة الداخلية، والمادة الثامنة من قواعد تنظيم الشؤون المالية والوظيفية، بالإضافة إلى قواعد عمل المجلس واللجان.