اجتماعات اللجنة المتخصصة
المادة الثانية والخمسون:
- يحيل رئيس المجلس الموضوعات الأساسية أو الإلحاقية الواردة للمجلس إلى اللجنة المعنية، وللمجلس بأغلبية الأعضاء الحاضرين – بناءً على اقتراح رئيس المجلس– مناقشة الموضوعات المستعجلة والبت فيها دون إحالتها إلى أي من لجانه.
- فيما يتعلق بالمعاملات الإلحاقية لمعاملات سبق إحالتها للمجلس؛ يراعى حيالها ما يأتي:
- إذا وردت المعاملة الإلحاقية إلى المجلس بعد التصويت على المعاملة الأساس، وقبل رفع الموضوع إلى الملك؛ فتعاد المعاملة الأساس للجنة المعنية لدراستها مع المعاملة الإلحاقية، وإعداد تقرير للمجلس بما تراه من توصيات، ويجوز للجنة في هذه الحالة أن توصي بتعديل ما سبق أن صوت عليه في المعاملة الأساس بهذا الشأن، وما لم تسفر هذه المناقشة عن قرار جديد بالنسبة لما سبق التصويت عليه؛ فيعد القرار الأساس باقياً.
- إذا وردت المعاملة الإلحاقية بعد اتخاذ المجلس قراره بشأن الموضوع الأساس ورفعه للملك؛ فتحال إلى اللجنة المعنية، فإن رأت أن الحكم المشتملة عليه المعاملة الإلحاقية قد تمت معالجته في قرار المجلس المرفوع للملك؛ فترفع اللجنة توصيتها إلى رئيس المجلس لتحرير خطاب يرفع للمقام السامي بشأن ذلك؛ وذلك إلحاقاً للفرع بأصله. وإن رأت اللجنة أن الحكم المشتملة عليه المعاملة الإلحاقية ليس له تأثير مباشر على ما تضمنه قرار المجلس، أو كان مما يمكن فصله عن المعاملة الأساس؛ فتقوم اللجنة حينئذٍ بدراسة (المعاملة الإلحاقية) استقلالاً عما تضمنه قرار المجلس في المعاملة الأساس التي سبق رفعها.
- المعاملات الواردة المتعلقة بمقترحات يدرسها المجلس وفق المادة (الثالثة والعشرين) من نظامه:
- إذا كانت المعاملة الواردة للمجلس قد اشتملت على توجيه كريم بضمها إلى مقترح يدرس في المجلس وفق المادة (الثالثة والعشرين) من نظامه؛ فتحال للجنة المعنية (المتخصصة/الخاصة) التي تدرس ذلك المقترح لضمه لما لديها ودراسته، وإعداد تقرير موحد يشتمل على توصياتها ومرئياتها بشأنه، دون الحاجة إلى عرض ذلك المقترح على المجلس للتصويت على مدى ملاءمة دراسته، مع مراعاة التقيد بمسمى المشروع وشكله المنصوص عليه في التوجيه الكريم، وتتم الدراسة وفق التوجيه الوارد، ويبنى قرار المجلس على المادتين (الخامسة عشرة) و(الثالثة والعشرين) من نظام المجلس.
- إذا كانت المعاملة الواردة لها علاقة مباشرة بمقترح يدرسه المجلس وفق المادة (الثالثة والعشرين) من نظامه، ولم تشتمل على توجيه بضمها إلى ذلك المقترح؛ فتحال إلى اللجنة التي تدرس المقترح لضمه لما لديها وإعداد تقرير موحد، بعد موافقة المجلس على ملاءمة دراسة ذلك المقترح، ويستند في القرار الذي يصدره المجلس على المادتين (الخامسة عشرة، والثالثة والعشرين) من نظامه.
- المعاملات الإلحاقية المتعلقة بالمعاملات المعادة للمجلس وفق المادة (السابعة عشرة) من نظامه:
- إذا كانت المعاملة الواردة متعلقة بقرار المجلس السابق بِشأن الموضوع دون أن تتضمن حكماً جديداً لم تسبق دراسته من قبل مجلس الشورى؛ فتحال إلى اللجنة التي سبق أن قامت بدراسته لتقوم بالدراسة وفق المادة (الخامسة والأربعين، والسادسة والأربعين) من هذه القواعد، بحيث يكون للمجلس - في هذه الحالة - إما التمسك برأيه السابق أو الموافقة على رأي مجلس الوزراء، وما لم يسفر التصويت – بعد المناقشة – على قرار جديد؛ فيكون قرار المجلس الأساس باقياً.
- إذا كانت المعاملة الواردة للمجلس قد تضمنت حكماً جديداً لم يسبق دراسته من قبل مجلس الشورى؛ فتحال إلى اللجنة التي سبق أن قامت بدراسة الموضوع لإعداد تقريرها بشأن ذلك وعرضه على المجلس؛ ويكون المجلس حينئذ أمام دراسة موضوع جديد محال إليه، وللمجلس أن يقرر ما يراه بهذا الشأن.
المادة الثالثة والخمسون:
لكل عضو من أعضاء المجلس أن يبدي رأيه في أي موضوع محال إلى إحدى اللجان ولو لم يكن عضواً فيها؛ على أن يقدم رأيه كتابة لرئيس المجلس.
وعلى اللجنة أن تذكر في تقريرها ما وردها من آراء في هذا الشأن، ووجهة نظرها بشأنها.
المادة الرابعة والخمسون:
يشرف رئيس اللجنة على أعمالها، ويتولى إدارة جلساتها، ويتحدث باسمها.
المادة الخامسة والخمسون:
- تعقد اللجان المتخصصة اجتماعاً بدعوة من رئيس اللجنة كل أسبوع على الأقل، ما لم تكن أنهت جميع الأعمال المحالة إليها، ويرفع رئيس اللجنة إلى رئيس المجلس نسخة من محضر الاجتماع، موضحاً فيه أسماء الأعضاء الحاضرين والغائبين، وسبب الغياب إن وجد.
- إذا لم يتحقق لانعقاد اللجنة الأغلبية المنصوص عليها نظاماً؛ فيجوز دعوة رئيس المجلس، أو نائبه، أو مساعده لرئاسة الاجتماع وتكميل نصاب الانعقاد.
- إذا تعذر عقد الاجتماع لعدم اكتمال نصاب الحضور؛ فيؤجل عقده لمدة ساعة، فإذا لم يكتمل النصاب بعدها؛ يعلن رئيس اللجنة تأجيل الاجتماع، ويحرر محضراً بذلك، مبيناً فيه أسماء الأعضاء الحاضرين والغائبين، وسبب الغياب إن وجد. ويُعطى رئيس المجلس نسخة منه حال تحريره.
المادة السادسة والخمسون:
تستعرض اللجنة الموضوعات الجديدة في بداية الاجتماع، وتحدد الإطار الزمني المتوقع لإنجاز كل موضوع، وفق المدة المحددة في المــادة (السادسة والستين) من هذه القواعد.
المادة السابعة والخمسون:
يجوز للجنة أن تكون لجنة فرعية، أو أن تكلف أحد أعضائها - حسب الحاجة- لدراسة الموضوعات. وتسير الأعمال في اللجنة الفرعية على غرار نهج العمل في اللجنة، ولا تخاطب اللجنة الفرعية أي جهة أخرى إلا عن طريق رئيس اللجنة.
المادة الثامنة والخمسون:
يتولى رئيس اللجنة المتخصصة اقتراح اللجان الفرعية، وإحالة الموضوعات إلى أعضاء اللجنة بالتناوب، بما يكفل مشاركتهم جميعاً، ويسهم في سرعة إنجاز المعاملات في اللجنة.
المادة التاسعة والخمسون:
يراعى قدر الإمكان تخصص الأعضاء عند تكوين اللجان الفرعية، وعند توزيع الموضوعات.
المادة الستون:
يحتفظ مدير أعمال اللجنة ببيان يتضمن الموضوعات المحالة إلى اللجان الفرعية، أو الأعضاء المكلفين بدراسة كل موضوع، موضحاً فيه اسم العضو أو اللجنة الفرعية المكلفة بالدراسة، وتاريخ الإحالة، وتاريخ الانتهاء المتوقع من الدراسة.
المادة الحادية والستون:
تقترح اللجنة الفرعية أو العضو في ضوء الدراسة مدى الحاجة إلى حضور مندوبين من الجهة المعنية، أو أي جهة أخرى لها علاقة بالموضوع، والمحاور التي يمكن أن تطرح عليهم.
المادة الثانية والستون:
تقوم اللجنة الفرعية (أو العضو) باقتراح التوصيات التي تراها، مدعمةً ذلك بالمبررات؛ في ضوء المعلومات والدراسات المتوافرة، وبناء على أساس الموضوع، وما يبديه المندوبون.
المادة الثالثة والستون:
- تدرس اللجنة الفرعية (أو العضو) الموضوع دراسة مستفيضة؛ ثم تعرض نتيجة الدراسة على اللجنة لمناقشتها واتخــاذ ما تـراه من توصيــات، وتتولـى اللجنة الفرعية أو العضو إعداد مشروع تقرير اللجنة النهائي بشأن الموضوع، ويجوز الاستعانة (في الأعمال المساندة) بمدير أعمال اللجنة.
- يجوز للجنة الاستعانة في دراستها للموضوعات بالمختصين من إدارات المجلس، وغيرهم من خارج المجلس، وفق الإجراءات الإدارية المتبعة، والقواعد التي وضعتها الهيئة العامة للاستعانة بالخبرات.
المادة الرابعة والستون:
يجوز لرئيس اللجنة – بالتنسيق مع الأمانة العامة – تكليف مدير أعمال اللجنة بحضور جلسات المجلس عند الحاجة لذلك.
التحضير لاجتماعات اللجنة
المادة الخامسة والستون:
يبلغ مدير أعمال اللجنة أعضاءها بما يتقرر بشأن زمان الاجتماع ومكانه؛ مرسلاً لهم جدول الأعمال، وما يتصل بالموضوعات المدرجة ببنوده قبل الاجتماع بوقت كافٍ، ويحضر اجتماعات اللجنة، ويُعد محاضرها.
مدة دراسة الموضوعات المحالة للجان
المادة السادسة والستون:
على اللجنة دراسة الموضوع المحال إليها في مدة أقصاها تسعون يوم عمل من تاريخ الإحالة، ولا تدخل في هذه المدة الإجازات الرسمية، وذلك بالنسبة لعموم الموضوعات، وأما التقارير السنوية للأجهزة الحكومية فخلال مدة أقصاها خمسة وأربعون يوماً فقط، وفيما عدا التقارير السنوية والمعاهدات والاتفاقيات ومذكرات التفاهم وما في حكمها؛ يجوز للجنة – في حالة عدم تمكنها من الانتهاء من دراستها– أن تطلب من رئيس المجلس تمديد المدة لمرة واحدة بناء على مسوغات محددة، وإذا تكرر التأخير عُرض الموضوع على المجلس؛ للنظر في الموافقة على تمديد جديد للجنة، أو إحالة الموضوع إلى لجنة متخصصة أخرى، أو إلى لجنة خاصة.
طلب حضور من تراه اللجنة لاجتماعاتها
المادة السابعة والستون:
- يجوز لأي من لجان المجلس أن تطلب عن طريق رئيس المجلس دعوة من تراه لحضور اجتماع اللجنة، والاستيضاح منه بشأن موضوع تدرسه اللجنة، على ألا يقل مستــواه الوظيفي – بالنسبة لمــوظفي الأجهزة الحكومية – عن وكيل وزارة، أو ما يعادله في المستوى الوظيفي.
- إذا رأت أي من لجان المجلس حاجة لحضور مندوبين من أي جهة، فلا تتجاوز مدة الانتظار ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغ الجهة بذلك. فإذا لم يحضر المندوبون خلال تلك المدة، فعلى اللجنة أن ترفع تقريرها بشأن الموضوع، مع الإشارة إلى ذلك في التقرير.
طلب الوثائق
المادة الثامنة والستون:
- لأي من لجان المجلس أن تطلب عن طريق رئيس المجلس من أي جهة حكومية ما تراه ضرورياً من وثائق، أو بيانات.
- لأي من أعضاء المجلس أن يطلب -عن طريق رئيس المجلس- من أي جهة حكومية؛ ما يراه ضرورياً من وثائق، أو بيانات، أو معلومات، وتبلغ الأمانة العامة العضو بها حال ورودها، وللأمين العام أن يحيط بقية أعضاء المجلس بما يرى أهمية إحاطتهم به.
المادة التاسعة والستون:
لا يجوز تزويد جهات أو أفراد من خارج المجلس بأي من وثائق المجلس؛ إلا وفقاً لما تضمنته القواعد المنظمة لما يعطى للجهة الحكومية من وثائق ومعلومات، الصادرة بقرار رئيس المجلس رقم 313/1/1 وتاريخ 17/3/1426هـ.
المادة السبعون:
تستوفي اللجنة من الجهة الحكومية – عن طريق رئيس المجلس أو مندوبي تلك الجهات- ما يمكن تلافيه من نقص في المعلومات، أو العناصر التي ينبغي أن يحتوي عليها تقريرها السنوي، وفق نص المادة (29) من نظام مجلس الوزراء ، وحسب قواعد إعداد التقارير السنوية الصادرة بالأمر السامي رقم 7/ب/26345 وتاريخ 19/12/1422هـ.
تقارير اللجان عن الموضوعات المحالة إليها
المادة الحادية والسبعون:
عند انتهاء اللجنة من دراسة موضوع معين؛ تحرر بذلك تقريراً يتضمن العناصر المنصوص عليها في المادة (الثلاثين) من اللائحة الداخلية للمجلس، بما في ذلك أساس الموضوع المحال إليها، والدراسة التي قامت بها، ورأيها، وتوصياتها، ورأي الأقلية إن وجد.
وترفق مع التقرير جميع الوثائق اللازمة، بما في ذلك نسخ من قرارات المجلس السابقة عن الموضوع وما تم بشأنها، وجدول مقارنـة بمشروعـات الأنظـمة واللوائح وتعديلاتها بحيث تشمل النظام المعمول به، ومشروع النظام الوارد للمجلس، وصيغة المشروع التي توصي بها اللجنة، وحقلاً لبيان مرئيات اللجنة وما أجرته من حذف أو تعديل أو إضافة، ومبررات ذلك. كما يجب أن يتضمن تقرير اللجنة توصية محددة لما تراه حيال الموضوع، ويراعى في توصيات اللجنة ألا تتعارض مع النظام الأساسي للحكم، أو أي من الأنظمة الأساسية الأخرى، أو مع أمر ملكي، أو مع أي نص نظامي نافذ، وعلى اللجنة متابعة ما استجد أثناء دراستها لأي موضوع تدرسه، وإحاطة المجلس بذلك.
المذكرة التسبيبية
المادة الثانية والسبعون:
- على اللجنة المتخصصة والخاصة إعداد مذكرة تسبيبية ترفق بقرار المجلس للموضوعات الـتي وردت إليه وفيها تباين بين وجهات نظر المجلس ومجلس الوزراء، أو في الموضوعات التي جرى تعديل فيها، تتضمن بيان وجهات نظر الجهات ذات العلاقة إن وجدت، وبيان ما تم إجراؤه من تعديلات، ومبررات ذلك، وللجان إعداد هذه المذكرة في الحالات الأخرى التي تراها، أو بطلب من رئيس المجلس.
- إذا كان منشأ الموضوع من المجلس؛ فيجب أن تتضمن المذكرة التسبيبية اسم الموضوع، ودواعي تقديم الاقتراح، والأهداف التي يسعى إلى تحقيقها، والمبادئ التي يقوم عليها، وأعمال اللجنة ودراساتها، بما في ذلك مجمل وجهات نظر ممثلي الجهات التي استمعت اللجنة لمرئياتها، وإيضاحات اللجنة عن مواد المشروع.
- ترفق المذكرة التسبيبية بتقرير اللجنة المعنية، وتقوم اللجنة بإعادة مراجعة المذكرة في ضوء ما يقرره المجلس بشأن الموضوع المتعلقة به.
- على اللجنة التي درست الموضوع أن تشير في تقريرها إلى ما ترى إرفاقه بقرار المجلس من وثائق، ومستندات، ومعلومات، وغير ذلك من الأعمال التحضيرية.