المادة الأولى :
يشرف رئيس المجلس على جميع أعمال المجلس، ويمثله في علاقاته بالجهات والهيئات الأخرى ويتكلم باسمه.
المادة الثانية :
يرأس رئيس المجلس جلسات المجلس، واجتماعات الهيئة العامة. كما يرأس اجتماعات اللجان التي يحضرها.
المادة الثالثة:
يفتتح رئيس المجلس الجلسات، ويعلن انتهاءها، ويدير المناقشات خلالها، ويشترك في هذه المناقشات، ويأذن بالكلام، ويحدد موضوع البحث، ويوجه نظر المتكلم إلى التزام حدود الموضوع والوقت، وينهي المناقشة، ويطرح الموضوعات للتصويت. وله أن يتخذ ما يراه ملائماً وكافياً لحفظ النظام في أثناء الجلسات.
المادة الرابعة :
لرئيس المجلس دعوة المجلس، أو الهيئة العامة، أو أية لجنة من اللجان، إلى عقد جلسة طارئة لبحث موضوع معين.
المادة الخامسة :
يقوم نائب رئيس مجلس الشورى بمعاونة رئيس المجلس في حالة حضوره، ويتولى صلاحياته في حالة غيابه.
المادة السادسة :
يتولى نائب الرئيس رئاسة جلسات المجلس واجتماعات الهيئة العامة عند غياب الرئيس. وفي حالة غيابهما يتولى رئاسة المجلس واجتماعات الهيئة العامة مساعد رئيس المجلس *. ويكون لهما في إدارة هذه الجلسات الاختصاصات المقررة لرئيس المجلس. * صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين بموجب الخطاب رقم 86/2 بتاريخ 9/2/1425هـ على تعيين وكيل لرئيس مجلس الشورى في كل دورة تكون له فقط الاختصاصات المقررة لرئيس المجلس في إدارة الجلسات عند غياب الرئيس ونائبه.
المادة السابعة :
يحضر الأمين العام أو من ينوب عنه جلسات المجلس واجتماعات الهيئة العامة، ويشرف على تحرير المحاضر، ويبلغ مواعيد الجلسات وجدول الأعمال للأعضاء. بالإضافة إلى أي أعمال تحال إليه من المجلس، أو من الهيئة العامة، أو من رئيس المجلس. ويكون مسئولا أمام رئيس المجلس عن شؤون المجلس المالية والإدارية.